الصفحات

الثلاثاء، 14 يناير 2020

الطعن 8540 لسنة 58 ق جلسة 31 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 170 ص 965


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلى الصادق عثمان وأحمد عبد الباري.
------------------
(170)
الطعن رقم 8540 لسنة 58 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". "الحكم في الطعن". مخالفات. مرور. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة ". تقادم.
- عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة.
- جريمتي قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. والإتلاف بإهمال. من المخالفات. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض.
- ثبوت أن الحكم المطعون فيه صادر في مخالفة. وجوب الحكم بعدم جواز الطعن ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. أساس ذلك ؟

------------
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحق المدني أقاما دعواهما المباشرة ضد الطاعن بوصف أنه...... أولا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ثانيا: تسبب بإهماله في إتلاف سيارة المدعى بالحقوق المدنية الأول. وهما الجريمتان المعاقب على الأولى منهما بأحكام المادتين 1، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 - بإصدار قانون المرور بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشا ولا تزيد على مائة قرش والمعاقب على الثانية بنص المادة 378/ 6 من قانون العقوبات بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيها, مما يدخلهما في عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، فان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز، لما كان ما تقدم. فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع الزام الطاعن المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة على تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره. إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية لا يتأتى الا بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها.


الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ضد الطاعن بوصف أنه: أولا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. ثانيا: تسبب بإهماله في إتلاف سيارة المدعى بالحقوق المدنية الأول. وطلب عقابه بالمواد 67، 74/ 1، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973، والزامه بأن يؤدى لهما مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى، وخمسين جنيها عن التهمة الثانية , والزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض. وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة
من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحق المدني أقاما دعواهما المباشرة ضد الطاعن بوصف أنه........ أولا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ثانيا: تسبب بإهماله في إتلاف سيارة المدعى بالحقوق المدنية الأول. وهما الجريمتان المعاقب على الأولى منهما بأحكام المادتين 1، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 - بإصدار قانون المرور بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشا ولا تزيد على مائة قرش والمعاقب على الثانية بنص المادة 378/ 6 من قانون العقوبات بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيها, مما يدخلهما في عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، فان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز، لما كان ما تقدم. فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع الزام الطاعن المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة على تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره. إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية لا يتأتى إلا بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق