الصفحات

الأحد، 12 يناير 2020

الطعن 789 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 340 ص 137


جلسة 22 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين على حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران وعزت البنداري.
--------------
(340)
الطعن رقم 789 لسنة 59 القضائية

(1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن، التكرار في التأخير في سداد الأجرة".
 (1)انقضاء العلاقة الإيجارية قضاء أو رضاء. اتفاق طرفيها على تجديدها. اعتبار هذا التجديد إيجاراً جديداً لا امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس شروطه.
(2) القضاء بفسخ عقد الإيجار للتأخر في سداد الأجرة. تنفيذ الحكم بإخلاء العين المؤجرة. لا يصلح بذاته سنداً لثبوت تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة في ظل العلاقة الإيجارية الجديدة عن ذات العين.

-------------
1 - متى انقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاء أو رضاء ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط.
2 - النص في المادة 18 (ب) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أن المقصود بالتكرار في التأخير عن سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد سبق له الإخلاء بالتزامه بالوفاء بها في مواعيدها وتوقي صدور الحكم عليه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى السابقة التي اضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك. مما مقتضاه وجوب أن تكون العلاقة الإيجارية ما زالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى الإخلاء في المرة السابقة. أما إذا انقضت هذه العلاقة بالحكم نهائياً بفسخ عقد الإيجار وتنفيذ الحكم، فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء الأجرة في تلك المرة السابقة لا تصلح سنداً لثبوت تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة في العلاقة الإيجارية الجديدة التي قد تنشأ عن ذات العين المؤجرة بعد فسخ العقد السابق.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 7978 لسنة 1987 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء العين المؤجرة له وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1959 استأجر منها الطاعن ووالده....... الدكان محل النزاع وإذ تخلف الطاعن عن سداد الأجرة المستحقة اعتباراً من 1/ 4/ 1983 حتى 1/ 4/ 1987 رغم تكليفه بالوفاء بها وتكرار تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة عن مده سابقة فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 28/ 1/ 1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3345 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 26/ 1/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين المؤجرة طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 19/ 4/ 1989 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة له لتكرار تأخره في سداد الأجرة المستحقة عليه استناداً إلى سابقة الحكم بإخلاء ذات العين لعدم الوفاء بالأجرة في الدعوى رقم 3997 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة هذا في حين أن الحكم المذكور قد صدر بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1959 المبرم بين المطعون ضدها وبين الطاعن ووالده وذلك لعدم الوفاء بالأجرة، وتم تنفيذ هذا الحكم بالطرد والتسليم بموجب محضر مؤرخ 25/ 5/ 1970 وبالتالي فلا يصح سنداً لثبوت التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء لانقضاء العلاقة الإيجارية السابقة التي كان والده طرفاً فيها وتكون عودته لاستئجار العين وحده بعد ذلك بمثابة علاقة إيجارية جديدة دون عقد مكتوب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاء أو رضاء ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجاراً جديداً امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط والنص في المادة 18 (ب) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أن المقصود بالتكرار في التأخير عن سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد سبق له الإخلال بالتزامه بالوفاء بها في مواعيدها وتوقي صدور الحكم عليه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى السابقة التي اضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك. مما مقتضاه وجوب أن تكون العلاقة الإيجارية ما زالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى الإخلاء في المرة السابقة. أما إذا انقضت هذه العلاقة بالحكم نهائياً بفسخ عقد الإيجار وتنفيذ الحكم، فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء الأجرة في تلك المرة السابقة لا تصلح سنداً لثبوت تكرار التأخير عن الوفاء بالأجرة في العلاقة الإيجارية الجديدة التي قد تنشأ بين الطرفين عن ذات العين المؤجرة بعد فسخ العقد السابق، لما كان ذلك وكان البين من الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 3997 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة المرفقة بالأوراق - أنها أقيمت من المطعون ضدها على الطاعن ووالده...... بطلب إخلاء العين محل النزاع والتي يستأجرا منها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1959 لتخلفهما عن سداد الأجرة المستحقة عليهما اعتباراً من 1/ 11/ 1967 وقضي فيها بتاريخ 14/ 12/ 1969 بإخلاء العين المؤجرة لهما، وقد تأشر على الصورة التنفيذية بتأييد الحكم استئنافياً في الاستئناف رقم 2206 لسنة 86 ق القاهرة في 8/ 3/ 1970 كما تأشر عليها أيضاً بأنه قد تحرر محضر طرد وتسليم في 25/ 5/ 1970 ومن ثم فإن مقتضي صدور هذا الحكم النهائي بفسخ عقد الإيجار سالف الذكر وتنفيذه بإخلاء العين المؤجرة انقضاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن هذا العقد، وتكون العلاقة الإيجارية الجديدة التي نشأت بين الطرفين بعد ذلك منبته الصلة بالعلاقة الإيجارية السابقة حتى ولو كانت بنفس شروطها ولا يصلح التأخر عن الوفاء بالأجرة الحاصل في ظل تلك العلاقة سنداً للمطعون ضدها على توافر تكرار التأخر الوفاء بالأجرة المستحقة في العلاقة الإيجارية الجديدة موضوع الدعوى الحالية قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع استناداً إلى واقعة التأخير الوفاء بالأجرة السابق حصوله في ظل العلاقة الإيجارية السابقة - موضوع الدعوى رقم 3997 لسنة 1969 - كدليل على توافر تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة في الدعوى الحالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق