الصفحات

الثلاثاء، 7 يناير 2020

الطعن 713 لسنة 82 ق جلسة 24 / 4 / 2019


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
  برئاسة السيد القاضـــــي / حســــــــــــــام قرنــــــــــــي   نـــــائب رئيس المحكمـة
  وعضوية السادة القضاة / ســميـــــر عـــبـــد المنعم ،  ســــمـــيــــــــر ســــــعــــــــــــد         
                     طــــــــــــارق تــــمـــيـــــــرك   و  عــــــــــــــادل فـــــــــتـــــــــــحي          
                                         نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة السيد / خالد نبيل زايد  .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 19 من شعبان سنة 1440هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 713 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
-  السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة .... . موطنه القانوني / العاشر من رمضان - ..... محافظة الشرقية .
-       حضر الأستاذ/ ...... المحامي عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
-   السيد / .... المقيم / ..... - محافظة الشرقية . لم يحضر أحد عن المطعون ضده.
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     في يـــوم 18/1/2012 طُعـن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف المنصورة الصادر بتاريخ 22/11/2011 في الاستئناف رقم 232 لسنة 53 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 6/2/2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 13/3/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/4/2019 للمرافعة وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضي المقــرر / عادل فتحي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده وبعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع ودياً بينه وبين الطاعنة - شركة النساجون الشرقيون - فقد أقام عليها الدعوى رقم 136 لسنة 2008 عمال الزقازيق الابتدائية " مأمورية بلبيس " انتهى فيها إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد باستقالته المقدمة بتاريخ 17/2/2008 وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 23616 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ، ومبلغ 196216 جنيهاً تعويضاً نهائياً عما لحقه من أضرار ، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ 9/9/1987 وإذ أجبرته على تقديم استقالته في 17/2/2008 ورفضت صرف مستحقاته المالية مما يعد فصلاً تعسفياً، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/1/2010 بعدم الاعتداد بالاستقالة المقدمة من المطعون ضده ، وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 78720 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية ، ومبلغ 5000 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقته من جراء فصله تعسفياً ، ومبلغ 5905 جنيه مقابل مهلة الإخطار ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 232 لسنة 53 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، وبتاريخ 22/11/2011 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده قدم لها استقالته في 17/2/2008 بمحض إرادته للحصول على معاش مبكر من هيئة التأمينات الاجتماعية وتم قبولها في مواجهته وانتهت خدمته لديها استناداً إلى هذه الاستقالة ، ومن ثم فلا يستحق ثمة تعويض لانتفاء التعسف في إنهاء خدمته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عن إنهاء خدمته وعدم مراعاة مهلة الإخطار بمقولة إن الاستقالة المقدمة منه لم تنتج أثرها في إنهاء علاقة العمل لعدم قبولها هذه الاستقالة كتابة ، وأن منعها للمطعون ضده من أداء العمل يعتبر فصلاً تعسفياً رغم أن المادة 119 من قانون العمل لم تشترط الكتابة لإثبات قبول صاحب العمل لاستقالة العامل ، وإنها لم تمنع المطعون ضده من العمل وإنما هو الذى أنهى عقد عمله معها بإرادته المنفردة بتقديمه لهذه الاستقالة ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النص في المادة (110) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المقابلة للمادة 694 /2 من القانون المدني على إنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 198 من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانهاء ..... " ، والنص في المادة 119 من ذات القانون على إنه " لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن " يدل على أن للعامل الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة شريطة أن يستند في ذلك إلى مبرر مشروع ، وأن يخطر صاحب العمل كتابةً بذلك ، ومفاد ذلك أن استقالة العامل تنتج أثرها في إنهاء علاقة العمل بمجرد تقديمها دون توقف على قبول صاحب العمل لها ، وحرصاً من المشرع على مصلحة العامل وتحسباً لمظنة أن يكون العامل قد تعرض لثمة ضغوط دفعته إلى تقديم الاستقالة ، فقد أجاز له المشرع أن يعدل كتابةً عن هذه الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة ، فإذا تمسك بالاستقالة ولم يعدل عنها كتابةً فإنه يتعين الاعتداد بها في إنهاء عقد العمل ، والعلة في ذلك هي منع تأبيد عقود العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المطعون ضده تقدم للطاعنة باستقالته من العمل في 17/2/2008 وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل يثبت أن المطعون ضده قد عدل كتابةً عن هذه الاستقالة ، ومن ثم فإنها تنتج أثرها في إنهاء عقد عمله لدى الطاعنة من تاريخ تقديمها ، ويضحى قرار الطاعنة بإنهاء خدمته لديها بسبب هذه الاستقالة بمنأى عن التعسف ، ولا يغير من ذلك - وبفرض صحة ادعاء المطعون ضده أمام مكتب العمل - أن الطاعنة أجبرته على تقديم الاستقالة ومنعته من دخول العمل إذ كان في مكنته العدول عن هذه الاستقالة بعد تقديمها وإخطار الطاعنة بهذا العدول حتى لا تنتج الاستقالة أثرها في إنهاء علاقة العمل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بأقوال المطعون ضده أمام مكتب العمل ، ولم يعتد بالاستقالة المقدمة منه بمقولة إن الطاعنة لم تقبل كتابةً هذه الاستقالة ، وإنها منعته من العمل واعتبر ذلك فصلاً تعسفياً ورتب على ذلك قضائه للمطعون ضده بالتعويض عن هذا الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 232 لسنة 53 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .  ىلأ
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 232 لسنة 53 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق