الصفحات

الثلاثاء، 28 يناير 2020

الطعن 692 لسنة 45 ق جلسة 12 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 384 ص 247


جلسة 12 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، إبراهيم هاشم، ومحمد طه سنجر وصبحى رزق.
-----------
(384)
الطعن رقم 692 لسنة 45 القضائية

(1 و2) حكم. تزوير.
(1) إجراءات نظر الدعوى. التعارض بين أسباب الحكم وما ورد بمحضر الجلسة. وجوب الاعتداد بما أثبت بالحكم. مثال بشأن الاطلاع على الأوراق المطعون فيها بالتزوير.
 (2)إجراءات المضاهاة. عدم التزام المحكمة بقبول كل ورقة رسمية لإجراء المضاهاة على الورقة المطعون فيها بالتزوير.
 (3)خبرة. تزوير.
ندب خبير لفحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير. عدم التزامه بدعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته. علة ذلك.
 (4)إيجار.
وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء. العبرة فيه بما ورد بعقد الإيجار. لا يغير من طبيعتها الغرض من الإيجار أو الاتفاق على تملك المستأجر لما يقيمه عليها من مبان.

------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه الذى قضى في موضوع الاستئناف قد أورد في أسبابه "وأمرت بضم المظروفين المطعون فيهما وفضتهما بعد التحقق من سلامة أختامهما وأطلعت على عقد الإيجار وورقة الإعلان المطعون فيها بالتزوير..." مما مفاده أن محكمة الاستئناف قد اطلعت على العقد والإعلان المدعى بتزويرهما قبل إصدار حكمها المطعون فيه. وكان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى، فإن تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم، ولا يجوز أن يجحده إلا بالطعن بالتزوير، إذ كان ذلك فتكون مجادلة الطاعن في صحة ما أثبته الحكم على غير أساس.
2 - المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها، ومن ثم النعي على الحكم بأنه التفت عما تمسك به الطاعن من إجراء المضاهاة على أوراق بعينها، لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها.
3 - وردت المادة 146 وما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة، بينما أفرد القانون المادة 30 وما بعدها في الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط، وهى اجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة، وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم، فلا تتقيد المحكمة فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات، ومنها ما نصت عليه المادة 146 منه. لما كان ذلك، وكان النص ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس.
4 - العبرة بوصف العين بما ثبت في عقد الإيجار ولا يغير من طبيعة العين المؤجرة الغرض من الإيجار أو الإنفاق في عقد الإيجار على تملك المؤجر ما يقيمه المستأجر من مبان على الأرض المؤجرة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن اختصم المطعون ضده الأول في الدعوى رقم 689/ 69 مدنى كلى طنطا - طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المحرر بينهما بتاريخ 23 يونيه سنة 1954 وتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وقال بياناً لها، أن المطعون ضده الأول استأجر منه قطعة أرض فضاء مبينة بصحيفة الدعوى مشاهرة ابتداء من أول يوليه سنة 1954، ولما كان لا يرغب في تجديد عقد الإيجار. فقد أنذره في 17/ 8/ 1966 بانتهاء العقد اعتباراً من آخر سبتمبر سنة 1966 وتسليم العين المؤجرة، وإذ امتنع المطعون ضده عن التسليم، فقد أقام دعواه بطلباته السالفة، تدخلت المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على ملكيتها للعين المؤجرة، وقرر المطعون عليه الأول الطعن بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى، وفى 9/ 4/ 1969 ندبت المحكمة مكتب أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بطنطا لإجراء المضاهاة على استكتابه والأوراق الرسمية والعرفية المعاصرة لمعرفة إن كان التوقيع صحيحاً من عدمه وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 11/ 2/ 1970 برفض الادعاء بالتزوير وتغريم مدعى التزوير خمسة وعشرين جنيهاً، وبتاريخ 27/ 5/ 1970 - قبلت المطعون ضدها الثانية خصمه ثالثة وندبت مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لمعاينة العين المؤجرة وبيان ما إذا كانت أرضاً فضاء أو مسورة أو مقاماً عليها مبان، وبيان ما إذا كانت مملوكة للخصمة المتدخلة من عدمه وبتاريخ 17/ 3/ 1971 حكمت أولاً - بالعدول عن الحكم الصادر في 27/ 5/ 1970، وثانياً - برفض طلب الخصمة الثالثة، وثالثاً - بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 23/ 6/ 1954 المبرم بين المدعى والمدعى عليه - الطاعن والمطعون ضده الأول - وألزمت الطاعن بتسليم العين المؤجرة إلى المطعون ضده الأول، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 229/ 21 قضائية طنطا وطعن بالتزوير على إعلانه المؤرخ 10/ 12/ 1966، وبتاريخ 4/ 3/ 1974 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير، وفى 10/ 4/ 1975 حكمت برفض الاستئناف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة لم تأمر بضم المظروف المتضمن عقد الإيجار المطعون عليه بالتزوير وتفضه وثبت أوصافه تطبيقاًًًًً للمادة 31 من قانون الإثبات وأن العبارة الدالة على فض المظروف والاطلاع عليه أضيفت بمحضر الجلسة مما يبطل الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه الصادر في 10/ 4/ 1975 والذى قضى في موضوع الاستئناف قد أورد في أسبابه "وأمرت بضم المظروفين المطعون فيهما وفضتهما بعد التحقق من سلامة أختامها وأطلعت على عقد الايجار وورقة الإعلان المطعون فيها بالتزوير..." مما مفاده أن محكمة الاستئناف قد اطلعت على العقد والإعلان المدعى بتزويرهما قبل إصدار حكمها المطعون فيه وإذ كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى، فإن تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم، ولا يجوز للطاعن أن يجحده إلا بالطعن بالتزوير، إذ كان ذلك فتكون مجادلة الطاعن في صحة ما أثبته الحكم على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول، أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان عمل الخبير لأنه أجرى المضاهاة على أوراق لا تصلح لذلك، وترك الأوراق المقدمة منه، وفى غيبة الخصوم ودون استدعائهم مخالفاً بذلك المادة 146 من قانون الإثبات، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق طلبه ندب خبير آخر أو ثلاثة خبراء من المعمل الجنائي بوزارة الداخلية أو من وزارة الشئون الاجتماعية.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الطعن بالتزوير على اطمئنانه إلى تقرير الخبير وعلى المضاهاة التي أجراها على الأوراق المبينة به وعلى استكتاب الطاعن، ولما كانت المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها، فإن النعي على الحكم بأنه التفت عما تمسك به الطاعن من إجراء المضاهاة على أوراق بعينها، لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها، ولما كان هذا النعي مردود في شقه الثاني بأنه لما كانت المادة 146 وما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة، بينما أفرد القانون المادة 30 وما بعدها في الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط، وهى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم، فلا تتقيد المحكمة فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات، ومنها ما نصت عليه المادة 146 منه. لما كان ذلك، فإن النعي ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس.
وحيث إن الشق الثالث من النعي مردود بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذى انتهت إليه وهو ما راعته المحكمة عندما أخذت بتقرير الخبير المنتدب فيكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول، أن محكمة أول درجة قضت بجلسة 27/ 5/ 1970 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لتحقيق ملكية العين محل النزاع وبيان ما إذا كانت بها منشآت ومحاطة بسور من المباني أم لا، ثم عدلت عن هذا الحكم رغم ضرورته، وقد سايرت المحكمة الاستئنافية في ذلك الحكم الابتدائي مما يشوب حكمها بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 9 من قانون الإثبات تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، وكانت محكمة أول درجة قضت بتاريخ 27/ 5/ 1970 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لبيان ما إذا كانت العين المؤجرة أرض فضاء أم بها مبان ملكيتها ثم عدلت عن ذلك، وقضت في الدعوى بالحكم المطعون فيه باعتبار العين المؤجرة أرض فضاء أخذا بما ثبت بعقد الإيجار مما يخضع إيجارها لقواعد القانون العام، ولا يمنع من ذلك أن يكون المستأجر قد أقام عليها بناء مما يجعل تحقيق وجود مبان على الأرض المؤجرة غير منتج في الدعوى، لأن العبرة بوصف العين في عقد الإيجار بأنها شونة فضاء، وإذ كان لا يغير من طبيعة العين المؤجرة الغرض من الإيجار أو الاتفاق في عقد الإيجار على تملك المؤجر ما يقيمه المستأجر من مبان على الأرض المؤجرة، وكانت الخصمة الثالثة لم تطلب سوى رفض الدعوى منضمة إلى الطاعن، هو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق، فإن العدول عن حكم ندب الخبير سالف البيان يكون له ما يبرره.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض جلسة 27/ 12/ 1979 مجموعة المكتب الفني لسنة 30 صـ 403
نقض جلسة 25/ 3/ 1971 مجموعة المكتب الفني - السنة 23 صـ 514
نقض جلسة 30/ 3/ 1972 مجموعة المكتب الفني - السنة 23 صـ 594
نقض جلسة 13/ 2/ 1968 مجموعة المكتب الفني - السنة 19 صـ 264

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق