الصفحات

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 443 لسنة 46 ق جلسة 22 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 226 ص 1178

جلسة 22 من إبريل سنة 1980
برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وأحمد كمال سالم.
------------
(226)
الطعن رقم 443 لسنة 46 القضائية
بيع. حيازة. ملكية. دعوى.
عقد البيع غير المسجل. أثره. انتقال الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري. دعواه بطرد الغاصب من العين. القضاء برفضها بوصفها دعوى استحقاق. خطأ.
---------------
وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه، إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. وإذ كان عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها، وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيساً على أنه اشتراه بعقد عرفي وأن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانوني، فإن التكييف القانوني السليم للواقعة هو أنها دعوى بطرد الغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق المنزل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل وأحقية الطاعن في طلب طرده منه، فإن حكمها يكون كذلك مشوباً بالقصور.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 252 سنة 70 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليه بطلب الحكم بطرده من المنزل المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه استناداً إلى أنه يمتلكه عن طريق الشراء بعقد غير مسجل، وأن المطعون عليه يضع يده دون سند من القانون. دفع المطعون عليه الدعوى بأنه تملك المنزل موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. وبتاريخ 24/ 11/ 1971 حكمت المحكمة بندب خبير لتحقيق وضع اليد وسببه ومدته، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 2/ 11/ 1974 للطاعن بطلباته. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 27 ق المنصورة وبتاريخ 4/ 2/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على ما انتهى إليه من تكييفها بأنها دعوى استحقاق تستند إلى الملكية وأن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهره عقد شرائه في حين أن الدعوى إنما تستند إلى الحيازة القانونية التي آلت إلى الطاعن بشرائه المنزل موضوع التداعي وقد ترتب على هذا الخطأ أن حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن بحث مدى توافر الحيازة القانونية وشروطها وآثارها فجاء حكمها المطعون فيه معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه، إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. ولما كان عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها، وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيساً على أنه اشتراه بعقد عرفي وأن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانوني، فإن التكييف القانوني السليم للواقعة هو أنها دعوى بطرد الغاصب للمنزل لتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى باستحقاق المنزل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل وأحقية الطاعن في طلب طرده منه، فإن حكمها يكون كذلك مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق