الصفحات

الاثنين، 6 يناير 2020

الطعن 3249 لسنة 79 ق جلسة 4 / 5 / 2010


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحـى المصـرى           نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشـارين / عاطف الأعـصـر      ،     سميــر سعــــد        
نائبـى رئيـس المحكمــة
                                محمـــد زعلـوك      و    محمـد عبد الظاهــر
ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الفتاح سليم .
وأمين السر السيد / حسين محمد حسن .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 20 من جمادى الأولى سنة 1431هـ الموافق 4 من مايو سنة2010م
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3249 لسنة 79 القضائية .
       المرفـوع مــن :
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضـة للنقـل البحرى والبرى التابعة لوزارة الاستثمار والكائن مركزها الرئيسى برقم 28 أ شارع طلعت حرب ـ القاهرة .
ومحله المختار قطاع الشئون القانونية بذات المقـر .
حضر عنها الأستاذ / ..... المحامى عن الشركة الطاعنة .

ضــــد

السيد / ...... . المقيم ..... ـ القاهرة . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .

الـوقـائــع

        فى يوم 26/2/2009 طعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهـرة الصادر بتاريخ 30/12/2008 فى الاستئنافين رقـمى 41085 ، 41113 لسنة 124 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى ذات اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى يوم 8/3/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى يوم 22/3/2009 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 15/12/2009 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 16/2/2010 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والمطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/  محمد عبد الظاهـر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده  أقام الدعوى التى قيدت برقم 9358 لسنة 2007 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة ـ شركة .... للاستيراد والتصدير ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 50000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته من اتهامه فى الجناية رقم 897 لسنة 1997 قصـر النيـل والمقيدة برقم .... لسنة 1997 جنايات أموال عامة ومبلغ 250000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن فصلـه تعسفياً ونصيبه فى الأرباح عن عام 1995 والمقابـل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصـل عليها ونصيبه فى مشروع النصف يوم ومكافأة نهاية الخدمة وقدرها خمسة آلاف جنيه وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة حتى شغـل منصب مديـر إدارة استيراد الأغذيـة المتنوعة من الدرجة الأولى ووقـع على خطابات ضمان مع الإدارة المالية لصالح أحد العملاء بناء على طلب رئيس القطاع ثم حدث نزاع فى تنفيذ الاتفاق وقدم للمحاكمة وصدر حكماً ضده بالحبس لمدة سنتين ثم أصدرت الطاعنة قراراً بإنهاء خدمته ، وإذ كان ذلك القرار مشوباً بالتعسف فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه مبلغ 10000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبيـاً عن فصلـه ومبلغ 284.23 جنيهاً نصيبه فى أرباح عام 1995 ومبلغ 5344.65 جنيهاً مقابـل نقدى عن رصيد إجازاته ومقدارها 357 يوماً ومبلغ 5000 جنيه مكافأة نهاية الخدمة من رئيس مجلس الإدارة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 41085 لسنة 124 ق . القاهرة . كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 41113 لسنة 124 ق . القاهرة . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول للارتباط قضت بتاريخ 30/12/2008 برفض الاستئنافين وتأييد الحكـم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .  
وحيث إن الطعن أقيـم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالمقابـل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز الثلاثة أشهر فى حين أن المادة 79 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعتمدة بقرار وزيـر قطاع الأعمال رقم 49 لسنة 1995 والواجبة التطبيق على واقعة النزاع لا تجيز صرف المقابـل النقدى لرصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضــه  .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأنه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العامل لا يستحق مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها إذا ثبت أن عدم استعماله لها بسبب يرجع إليه بتراخيه فى طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه لظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عينا أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق تعويضاً عنها بما يسـاوى على الأقـل أجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال هذه الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائـى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابـل النقدى لكامل رصيد إجازاته التى لم يحصل عليها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعى فى هذا الشأن على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثانـى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الجريمة التى ارتكابها المطعون ضده لا تعد من الجرائـم المخلة بالشرف والأمانة على اعتبار أن الحكم الصادر فى الجنايـة رقم .... لسنة 1997 قصـر النيـل والتى ارتكبها المطعون ضده غير عمدية وذلك بالمخالفة لنص المادة 106 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن النص فى المادة 45 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن " تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية 1ـ ..... 2ـ...... 3ـ ..... 4ـ..... صدور حكم بات بعقوبة جنايـة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل ودون إخـلال بأحكام قانون العقوبات إن كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قـدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقـع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفــة أو طبيعة العمل " يدل على أن خدمة العامل لا تنتهى بقوة القانون بمجرد الحكم عليه لأول مرة بعقوبة الجنايـة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين بالشركة بعد مطالعتها لأسباب الحكم الجنائـى ومعرفة ظروف الواقعة التى حكم من أجلها أن بقاءه فى الخدمـة حسب تقديرها يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل على أن يصدر قراراً مبيناً به أسباب هذا التعارض لمعرفة مبررات ودواعى إنهاء خدمته لهذا السبب عند المنازعة فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أصدرت قراراً بإنهاء خدمة المطعون ضده للحكم عليه فى الجناية رقم .... لسنة 1997 قصـر النيـل ، وكان المطعون ضده قد حكم عليه بالحبس سنتين مع الشعل عن تهمة الإضرار الجسيم غير العمدى بأموال الجهة الطاعنة التى كان يعمل بها تمثل فى الاستيلاء على مبـلغ 47750000.0 جنيه سبعة وأربعين مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه من أموال الشركة ، وكانت لجنة شئون العاملين بها قـد قررت بعد الاطلاع على أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه فى الخدمـة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة فإن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده على هذا الأساس لا يكون مخالفاً للقانون ولا يستوجب التعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضـه فى هذا الشأن .
وحيث إن عن موضوع الاستئناف رقم 41113 لسنة 124 ق . القاهـرة فيما نقض منه فى شأن طلب التعويض فإنه صالح للفصـل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضـى به من تعويض وبرفض الدعوى فى هذا الشأن .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثانى من السبب الثانـى والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصـور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها قدمت لمحكمة الموضوع حافظة مستندات اشتملت على طلب موقع من المطعون ضده تقدم به إلى قطاع الشئون القانونية بتاريخ 28/10/2007 لصرف مبـلغ 284.23 جنيهاً نصيبه فى أرباح عام 1995 وإذن صـرف ذلك المبلغ مما يفيد استلام المطعون ضده له وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـــه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأنـه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور ، وكان الثابت أن الطاعنة قدمت لمحكمة أول درجة بجلسـة 23/1/2007 حافظة مستندات اشتملت على طلب صرف أربـاح عام 1995 موقع من المطعون ضده وإذن صرف للمبلغ وذلك للتدليـل على صحة دفاعها الوارد بسبب النعى من أن المطعون ضده تقاضى تلك الأرباح وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذين المستندين ولا يبين منه أنه فحصهما أو اطلع عليهما فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضـه فى هذا الشأن على أن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانـى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائـى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بمكأفاة نهايـة الخدمة استناداً إلى تقرير الخبير الذى حددها بمبلغ خمسة آلاف جنيه بالمخالفة لنص المادة 69 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتى حددت شروط استحقاق العامل لتلك المكافأة ولا يوجد سندا للحكم المطعون فيه للقضاء بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضــه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن مفاد نص المواد 2/1 ، 42/1 ، 48/3 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، أن هذا القانون ولائحته التنفيذيـة وما تصدره تلك الشركات من لوائـح هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمــل أو أى قانون آخـر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى مكأفاة نهايـة الخدمة ومقدارها خمسة آلاف جنيه دون أن يورد ما يفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة والمادة 69 منها والتى تبين شروط استحقاقها مكافأة نهايـة الخدمة ومقداره رغم لزوم ذلك للفصـل فى الدعوى فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبـة تطبيق القانون ويوجب نقضه فى هذا الشأن على أن يكون مع النقض الإحالـة .

لذلــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضـى به من إلزام الطاعنة بالتعويض وبأرباح عام 1995 وبمكافأة نهايـة الخدمة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 41113 لسنــة 124 ق القاهرة فيما نقض من الحكم المطعون فيه ـ بالنسبة لطلب التعويض عن إنهاء الخدمة ـ بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعـوى فى هذا الشأن وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة بشأن طلبى أرباح عام 1995 ومكافأة نهايـة الخدمة للفصل فيهما والزمت المطعون ضده المصروفات ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق