الصفحات

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 2738 لسنة 51 ق جلسة 27/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 20 ص 114


جلسة 27 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
---------------
(20)
الطعن رقم 2738 لسنة 51 القضائية

محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها" بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تولي محامٍ تحت التمرين - وحده - الدفاع عن المتهم بجناية. أمام محكمة الجنايات. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟.

---------------
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق، أن المحامي الذي تولى - وحده - الدفاع عن الطاعن، غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية إذ أنه كان ما يزال مقيداً بجدول المحامين تحت التمرين في ذلك الوقت، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية - بوصف أنه: أحرز جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك.... ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً بعد أن عدلت وصف التهمة من الاتجار إلى الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38 و42 من القانون 142 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد المرفق بالقانون الأول بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة..
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..


المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه..
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات، الأستاذ/ ...... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه. ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق، أن المحامي الذي تولى - وحده - الدفاع عن الطاعن بجلسة 13 من إبريل سنة 1980، غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية إذ أنه ما يزال مقيداً بجدول المحامين تحت التمرين في ذاك الوقت، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق