الصفحات

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 2730 لسنة 51 ق جلسة 27/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 18 ص 100


جلسة 27 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
----------------
(18)
الطعن رقم 2730 لسنة 51 القضائية

1 - نقض "التقرير بالطعن. الصفة فيه" إشكال في التنفيذ. محاماة.
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه التوكيل الذي يخوله ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.
2 - وكالة. كفالة. تعويض.
مصادرة الكفالة في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو عدم جوازه أو سقوطه. مناطها. أن يكون إيداع الكفالة واجباً. انتفاء موجب الإيداع. أثره؟.
الإشكال في التنفيذ يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية.

--------------
1 - لما كان المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.
2 - لما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه، أن يكون الطعن من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية، فإن كان محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية، انتفى موجب القضاء بمصادرتها بل إيداعها أصلاً، يستوي في ذلك أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، أو في إشكال في تنفيذ هذا الحكم - كما هو الحال في الطعن الماثل - لما هو مقرر أن الإشكال في التنفيذ يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية، فإن مصادرة الكفالة لا يكون لها محل..


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: المتهم الأول تعامل في أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالأوراق بأن حصل عليها من مجهولين وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً من غير طريق المصارف المرخص لها.. ثانياً: الأول والثاني لم يعرضا للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي أوراق النقد الأجنبي التي في حيازتهما وطلبت عقابهما بالمادة 32/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح القاهرة للجرائم المالية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ ومصادرة المبالغ المضبوطة. فعارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.. فاستأنفا. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.... فعارض الطاعن وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي للمعارض فيه. فاستشكل المتهم في تنفيذ العقوبة في حكم أول درجة وقضي فيه برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ.. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ..
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الإشكال.


المحكمة
من حيث إن المحامي.... قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة. ولما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون 57 لسنة 1959، في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه، أن يكون الطعن من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية، فإن كان محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية، انتفى موجب القضاء بمصادرتها بل إيداعها أصلاً، يستوي في ذلك أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، أو في إشكال في تنفيذ هذا الحكم - كما هو الحال في الطعن الماثل - لما هو مقرر أن الإشكال في التنفيذ يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية فإن مصادرة الكفالة لا يكون لها محل..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق