الصفحات

الاثنين، 6 يناير 2020

الطعن 251 لسنة 49 ق جلسة 9 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 343 ص 1808


جلسة 9 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنودة... نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوى، وأحمد نصر الجندي.
-------------
(343)
الطعن رقم 251 لسنة 49 القضائية

 (1)حكم "الطعن في الحكم: الحق في الطعن". نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض. عدم قبوله من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه.
(2) بطلان "بطلان الإجراءات". دعوى "انقطاع سير الخصومة".
البطلان الناشئ عن صدور حكم على من توفى أثناء سير الخصومة بطلان نسبى ليس لغير ورثته التمسك به.

---------------
1 - من المقرر ألا يقبل الطعن - بالنقض - من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه.
2 - البطلان الناشئ عن صدور حكم على من توفى أثناء سير الخصومة هو بطلان نسبى ليس لغير ورثته التمسك به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن هيئة الأوقاف المصرية - المطعون ضدها - اقامت الدعوى رقم 166/ 1953 - مدنى كلى دمياط على المرحوم...... طالبة الحكم بفسخ عقد تحكير الأرض محل النزاع وإزالة ما عليها من منشآت وبإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 75 مليم، 5 جنيه متأخر أجر الحكر حتى سنة 1950 مع جعل مقابل الحكر السنوي مبلغ 559 مليم، 225 جنيه. تدخل الطاعنون خصوما في الدعوى طالبين رفضها لامتلاكهم الأرض محل النزاع بوضع اليد أكثر من خمسين عاماً. بتاريخ 25/ 5/ 1972 قضت المحكمة برفض طلبات الطاعنين وأجابت المطعون ضدها إلى بعض طلباتها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 96/ 4 ق - المنصورة (مأمورية دمياط) طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم. بتاريخ 4/ 12/ 78 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين التاسع والسادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر ورفضه بالنسبة للباقين. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر ألا يقبل الطعن من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه وكان الطاعنون التاسع والسادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر ليسوا من بين الخصوم في الحكم المطعون فيه فإن الطعن منهم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - بالنسبة لباقي الطاعنين - استوفى أوضاعه القانونية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه بطلانه لصدوره ضد .... رغم وفاته في 25/ 3 / 1978.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن البطلان الناشئ عن صدور حكم على من توفى في أثناء سير الخصومة هو بطلان نسبى ليس لغير ورثته التمسك به لما كان ذلك وكان الطاعنون ليسوا ورثة للمرحوم...... فإن النعي منهم بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بتملكهم أرض النزاع بالتقادم بوضع اليد المدة الطويلة، ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع لمجرد القول بأنهم ورثة المرحوم ...... الذى سبق أن أقر باعتباره تلك الأرض موقوفة ومحكورة له، وأنهم يحاجون بهذا الإقرار باعتباره صادراً من مورثهم. وإذ لم يبين الحكم سنده في اعتبارهم ورثة له، رغم إنكارهم لهذه الصفة وإن تشابهت الاسماء وأقام على ذلك - وحده - قضاءه برفض طلباتهم يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الطاعنون قد أقاموا تدخلهم على تملكهم الارض محل النزاع بالتقادم الذى جاوزت مدته خمسين عاما سابقة على رفع الدعوى، وتمسكوا بأنهم ليسوا من بين ورثة المرحوم........ مما لازمه إن صح ذلك - ألا يحاجوا بالإقرار الصادر من الأخير بواقعة التحكير وتملك وقف المدرسة المتبولية للأرض المحكورة، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاجهم بهذا الاقرار على مجرد القول بأنهم ورثة له دون بيان سنده. ورتب على ذلك وحده قضاءه برفض طلباتهم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه، دون حاجة إلى بحث باقي سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق