الصفحات

الجمعة، 3 يناير 2020

الطعن 23647 لسنة 59 ق جلسة 21 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 81 ص 556


جلسة 21 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة ومحمود شريف فهمي.
----------------
(81)
الطعن رقم 23647 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن. الصفة فيه".
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية التوكيل الذي يخوله ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)دعوى جنائية. دعوى مدنية. قوة الأمر المقضي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحكم في الدعوى المدنية ليس له قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية المادتان 457، 221 إجراءات. أساس ذلك: انعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع وما تقتضيه وظيفة المحاكم الجنائية من ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد.
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى المدنية - يعيبه.

-------------
1 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده، وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته، إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق. لما كان ذلك، وكان المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيل الذي يخوله هذا الحق، وهو ما لا يغني عنه تقديم صورة ضوئية منه لانعدام حجيتها في الإثبات، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.
2 - من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت مجرم ذلك يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه ببراءة المطعون ضده على مجرد ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى المدنية دون أن تقوم المحكمة بنفسها بتمحيص عناصر الدعوى، بما ينبئ عن إلمامها بها إلماماً يؤدي إلى تعرف الحقيقة في شأن واقعة الاتهام ومدى ثبوتها في ضوء هذه العناصر ويكشف عن قيامها بواجبها في الترجيح بين أدلة الثبوت والنفي بما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، يكون معيباً بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى الجنائية والإعادة.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز الإسماعيلية ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد مبلغ ألفي جنيه تسلمه منه على سبيل الأمانة لتسليمه إلى....... فاختلسه لنفسه ولم يقم بتوصيله إلى الأخير. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعن كل من النيابة العامة والأستاذ/ ....... نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده، وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته، إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق، لما كان ذلك، وكان المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيل الذي يخوله هذا الحق، وهو ما لا يغني عنه تقديم صورة ضوئية منه لانعدام حجيتها في الإثبات، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين مع القضاء بذلك مصادرة الكفالة وإلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية.
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم..... لسنة...... مدني كلي الإسماعيلية من براءة ذمة المطعون ضده من المبلغ موضوع الإيصال مثار الاتهام، في حين أن هذا الحكم لا يحوز حجية أمام القضاء الجنائي خاصة وأن تلك الدعوى قد أقيمت بعد رفع الدعوى موضوع الطعن الماثل وصدور حكم فيها من محكمة أول درجة بإدانة المطعون ضده، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد على مجرد قوله: "وحيث إن المحكمة بمطالعتها أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات لا يطمئن وجدانها إلى أن ذمة المتهم مشغولة بالمبلغ المطالب لصالح المدعي المدني وذلك على ضوء مطالعة الحكم الصادر في الدعوى رقم....... لسنة....... ذلك بأنه ورد بأسباب ذلك الحكم النص صراحة على إيصالين محرر عنهما محضرين من بينهما المحضر موضوع الدعوى، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما ورد بالإيصال سند الدعوى وتقضي ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه"، لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكمة الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت مجرم ذلك يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه ببراءة المطعون ضده على مجرد ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى المدنية دون أن تقوم المحكمة بنفسها بتمحيص عناصر الدعوى، بما ينبئ عن إلمامها بها إلماماً يؤدي إلى تعرف الحقيقة في شأن واقعة الاتهام ومدى ثبوتها في ضوء هذه العناصر ويكشف عن قيامها بواجبها في الترجيح بين أدلة الثبوت والنفي بما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، يكون معيباً بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى الجنائية والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق