الصفحات

الخميس، 2 يناير 2020

الطعن 22697 لسنة 60 ق جلسة 13 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 74 ص 507


جلسة 13 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نقديموس وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب نواب رئيس المحكمة ومحمود دياب.
-----------------
(74)
الطعن رقم 22697 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن. عدم إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباب طعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)مسئولية جنائية "الإعفاء منها". فانون "تفسيره". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الإعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة. طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. حده ومناطه وعلته؟
رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب لعدم جدية ما أخبر به من معلومات عن المساهم معه في الجريمة. دون التدليل على أن عدم ضبط المساهم راجعاً إلى عدم صدق أقوال الطاعن. قصور.
(3) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
حق المحكمة في أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

---------------
1 - لما كان المحكوم عليهما ...... و...... ولئن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً.
2 - لما كان مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960، أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون - المار ذكره -، باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب وإطراحه - على السياق المتقدم - لا يعد كافياً للرد على ذلك الدفع ومسوغاً لإطراحه، إذ لم تدلل المحكمة على أن عدم تمكن السلطات من ضبط المتهم السابع........ أو ضبط مخدرات بمسكنه ومخازنه حال تفتيشها كان راجعاً إلى عدم صدق أقوال الطاعن وعدم صحة ما أخبر به من معلومات عن ذلك المتهم، حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من أن أقوال الطاعن لا تتسم بالجدية والكفاية، وتحمل عليها النتيجة التي انتهى إليها من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب، كما أن ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد من عدم جدية أقوال الطاعن وكفايتها، لا يتلاءم واستناده إلى تلك الأقوال في إدانة المتهم السابع بجريمة حيازة الجوهر المخدر بقصد الإتجار. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: - حازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في...... عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 3، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهمين "الطاعنين" بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وأمرت بتسليم السيارة لمالكها وقت الضبط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهما...... و...... ولئن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً.
أولاً: أسباب الطعن: - المقدم من المحكوم عليه الأول.
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم أطرح الدفع بإعفائه من العقاب طبقاً للفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960، تأسيساً على أن ما أدلي به من أقوال في خصوص المتهم السابع......، لا يتسم بالجدية والكفاية، إذ لم يؤدي إلى ضبط ذلك المتهم أو ضبط مخدرات بمسكنه ومخازنه حال تفتيشها، وهو ما لا يسوغ إطراح الدفع إذ أن عدم ضبط المتهم السابع وقت تنفيذ إذن النيابة لهروبه وتقاعس السلطات عن ضبطه ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من عدم جدية أقوال الطاعن في هذا الشأن، ومن انتفاء موجب الإعفاء من العقاب طبقاً للفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وقد عول الحكم على تلك الأقوال في مقام التدليل على ثبوت الجريمة في حق ذلك المتهم - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، وأورد الأدلة على ثبوتها في حق المتهمين، عرض للدفع بإعفاء الطاعن من العقاب طبقاً للفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ورد عليه في قوله "وكان الثابت من الأوراق أن المتهم الأول لم تؤد أقواله وهو في مجال الاعتراف بجرمه إلى ضبط الرأس المدبرة لهذه الجريمة وأهم المتهمين وهو الذي يبيع ويتاجر في هذه السموم - وهو المتهم السابع....... ولم يؤد إخباره أيضاً عن ضبط أية مخدرات بمسكنه ومخازنه حال تفتيشها - بل إنه - أي الإخبار جاء غير متسم بالجدية والكفاية لضبط باقي المخدرات - وهو الذي يزعم أن لديه كميات كبيرة منها، ومن ثم يكون هذا الإخبار - وفي حدود السلطة التقديرية للمحكمة - غير متسم بالجدية والكفاية لا يبيح للمتهم الأول الاستفادة من نص المادة 48/ 2 سالفة الذكر". لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960، أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصيل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون - المار ذكره -، باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبها الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب وإطراحه - على السياق المتقدم - لا يعد كافياً للرد على ذلك الدفع ومسوغاً لإطراحه، إذ لم تدلل المحكمة على أن عدم تمكن السلطات من ضبط المتهم السابع....... أو ضبط مخدرات بمسكنه ومخازنه حال تفتيشها كان راجعاً إلى عدم صدق أقوال الطاعن وعدم صحة ما أخبر به من معلومات عن ذلك المتهم، حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من أن أقوال الطاعن لا تتسم بالجدية والكفاية، وتحمل عليها النتيجة التي انتهى إليها من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب، كما أن ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد من عدم جدية أقوال الطاعن وكفايتها، لا يتلاءم واستناده إلى تلك الأقوال في إدانة المتهم السابع بجريمة حيازة الجوهر المخدر بقصد الاتجار. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن.
ثانياً: أسباب الطعن: - المقدم من المحكوم عليه الثالث.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد، ذلك بأن الحكم أحال في بيان أقوال الشاهد الرابع - المساعد...... - إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول - الملازم أول....... - رغم اختلاف أقوالهما، إذ أن الشاهد الرابع لم يشهد بالتحقيقات بأن المتهمين أقروا للشاهد الأول عند ضبطهم بحيازتهم للمخدرات ونقلها لحساب المتهم الرابع - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود - الملازم أول...... والرائد...... والملازم أول....... والمساعد....... وما أقر به المتهمون الأول والثاني والسادس بالتحقيقات، وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل شهادة الشاهد الأول الملازم...... بقوله فقد شهد الملازم أول....... بقسم مكافحة سرقات السيارات بأنه أثناء تواجده بالكمين المعين..... وبرفقته الشهود الثاني والثالث والرابع وقوة من الشرطة والأمن المركزي، شاهد السيارة رقم....... قادمة من القاهرة في طريقها لدخول مدينة الإسكندرية تتوقف فجأة على مسافة خمسة عشر متراً من الكمين ويفتح المتهمون الأربعة الأول أبوابها ويفروا هاربين منها، وتعثر المتهم الثالث وسقط أرضاً. فأسرع إلى هذا المتهم الذي نهض واقفاً وهو يرفع يديه صارخاً أنه ليس له دخل بما في داخل السيارة، فاستفسر منه عما يقصده، فأخبره أن داخل حقيبة السيارة الخلفية كمية لمخدر الحشيش، ثم قام بفتح حقيبة السيارة وأشار إلى جوال بداخلها من الحشيش فاستدعى الشاهد الرابع وسلمه المتهم للتحفظ عليه وقام هو بفض الجوال فعثر بداخله على عدد كبير من الطرب الكاملة لمخدر الحشيش، فكلف المرافقين له من رجال الشرطة بضبط باقي المتهمين الهاربين حيث تمكن الشاهد الثاني من ضبط أحدهم، والشاهد الثالث أمسك بمتهم آخر، وتمكن أحدهم من الفرار وهو المتهم.......، ثم قام بحصر المخدرات التي بداخل الجوال فوجدها 60 طربة كاملة لمخدر الحشيش، وبتفتيش من ضبط من المتهمين لم يعثر معهم على شيء سوى مبالغ نقدية، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا له بحيازتهم لها ونقلها لحساب المتهم الرابع، على أن يتم دفع الثمن بالإسكندرية في وجود المتهم الخامس...."، وبعد أن انتهى الحكم من إيراد شهادة الشاهد الأول - على النحو المار بيانه - أحال في بيان مضمون أقوال باقي الشهود على شهادته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وإذا كان الحكم المطعون فيه عند تحصيله شهادة الشاهد الأول عني بإبراز دوره ودور كل من مرافقيه من الشهود، فلا عليه إن هو أحال في بيان شهادة الشاهد الرابع - المساعد....... - إلى أقوال الشاهد الأول، لأن مفاد ذلك، أن الحكم أخذ من أقوال الشاهد الرابع ما اتفق فيه مع الشاهد الأول واستند إليه في خصوص إيضاح الظروف التي أحاطت بضبط المتهمين وأن دوره اقتصر على التحفظ على المتهم الثالث عند ضبطه - وهو ما لا يجادل الطاعن في أن له معينه الصحيح في الأوراق، ولا يقدح في سلامة الحكم أن الشاهد الرابع لم يكن حاضراً وقت مواجهة الشاهد الأول للمتهمين بالمخدر المضبوط وإقرارهم بحيازتهم له لحساب المتهم الرابع، ما دام الثابت من الحكم أن ما حصله من أقوال الشاهد الأول - على النحو المار بيانه - لم ينسب فيه إلى الشاهد الرابع أنه كان حاضراً وقت تلك المواجهة، وأن إقرار المتهمين بحيازتهم للمخدر قد تمت في حضوره بالتالي فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق