الصفحات

الخميس، 2 يناير 2020

الطعن 21981 لسنة 60 ق جلسة 26 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 102 ص 684


جلسة 26 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشري الشوربجي وعبد الله المدني.
-------------
(102)
الطعن رقم 21981 لسنة 60 القضائية

 (1)قانون "تفسيره. سريانه من حيث الزمان". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". دستور. مواد مخدرة.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. عدم نفاذ القانون قبل نشره. أساس ذلك؟
عدم جواز توقيع عقوبة القانون الجديد الأشد عن أفعال وقعت في ظل قانون سابق.
مثال:
(2) مواد مخدرة. عقوبة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
خطأ الحكم في تقدير العقوبة. يوجب نقض الحكم. علة ذلك؟

-----------------
1 - لما كانت المادة 66 من الدستور تنص على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، كما نصت المادة 188 منه على أن يعمل بالقانون بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا حُدد فيه ميعاداً آخر لسريانه. وتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها" لما كان ذلك، وكان المستفاد من تلك النصوص وفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص والمراد بهذا المبدأ أنه لا يمكن العقاب على فعل ارتكب قبل صدور القانون الذي يجرمه وكذلك لا يمكن أن يعاقب شخص بعقوبة أشد صدر بها قانون آخر بعد ارتكاب الفعل في ظل قانون سابق كانت العقوبة فيه أخف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة الغرامة وقدرها مائتي ألف جنيه لكل منهما وذلك وفقاً لما نص عليه في القانون 122 لسنة 1989 عن الجريمة التي دينا بها والثابت وقوعها في تاريخ سابق على تطبيق أحكام القانون الأخير - وهو ليس قانوناً أصلح للمتهم - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - المتهم الأول 1 - حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - هيأ المكان محل الضبط لتعاطي المخدرات - المتهمة الثانية: حازت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 34/ 1 - 2، 37/ 1، 38، 39 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 66، 61 لسنة 77، 122 لسنة 1989 والبند 103 من الجدول الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائتي ألف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار كما دان الأول أيضاً بجريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات فيه، قد أخطأ تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد عاقبهما بالعقوبة المقررة في القانون 122 لسنة 1989 والمعمول به اعتباراً من 5/ 7/ 1989 على حين أن تاريخ الواقعة هو 16/ 5/ 1989 وأن النيابة العامة أحالتهما للمحكمة لمعاقبتهما بالمنطبق من مواد القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 فقط مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات فيه التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة، انتهى إلى عقابهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وتغريم كل منهما مائتي ألف جنيه والمصاريف. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين وآخرين - حكم عليهم غيابياً - بوصف أن الطاعنين حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" وأن الطاعن الأول أيضاً هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات فيه، وطلبت عقابهما بالمنطبق من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 77، وكان قد صدر القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر بتاريخ 21/ 6/ 1989 والمعمول به اعتباراً من 5/ 7/ 1989 والذي نص على أن الغرامة المقررة للجريمة التي دين الطاعنان بها هي الغرامة من مائتي ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه في حين أن الغرامة المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - والذي يحكم واقعة الدعوى - هي من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 66 من الدستور تنص على أنه "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، كما نصت المادة 188 منه على أن يعمل بالقانون بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا حُدد فيه ميعاداً آخر لسريانه. وتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها" لما كان ذلك، وكان المستفاد من تلك النصوص وفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص والمراد بهذا المبدأ أنه لا يمكن العقاب على فعل ارتكب قبل صدور القانون الذي يجرمه وكذلك لا يمكن أن يعاقب شخص بعقوبة أشد صدر بها قانون آخر بعد ارتكاب الفعل في ظل قانون سابق كانت العقوبة فيه أخف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة الغرامة وقدرها مائتي ألف جنيه لكل منهما وذلك وفقاً لما نص عليه في القانون 122 لسنة 1989 عن الجريمة التي دينا بها والثابت وقوعها في تاريخ سابق على تطبيق أحكام القانون الأخير - وهو ليس قانوناً أصلح للمتهم - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق