الصفحات

الاثنين، 20 يناير 2020

الطعن 214 لسنة 38 ق جلسة 13 / 6 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 172 ص 1045


جلسة 13 من يونيه سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين, أحمد صفاء الدين, عز الدين الحسيني, عبد العال حامد.
------------
(172)

الطعن رقم 214 لسنة 38 القضائية

 (1)نقل بحري "سند الشحن". مسئولية. استئناف. "الحكم في الاستئناف". عقد. "تفسير العقد". قانون. محكمة الموضوع.

انتهاء الحكم إلى أن التعاقد على شحن البضاعة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن. تحصيله في حدود - سلطته الموضوعية - لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924. إعماله ما نصت عليه أحكام ذلك القانون. عدم رده على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغاه. لا خطأ.
(2) نقل بحري "مسئولية الناقل". مسئولية "الإعفاء من المسئولية".
إعفاء الناقل والسفينة - طبقاًً لقانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924 - من المسئولية عن الهلاك أو التلف الناتج من خطأ الربان في الملاحة أو في إدارة السفينة ولو كان جسيماً. شموله ذلك الخطأ سواء وقع في أعالي البحار أم في المياه الإقليمية.
(3) عقد "تفسير العقد". وكالة. محكمة الموضوع. دفوع.
استخلاص محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تفسير العقود أن الشركة المطعون عليها أبرمت مشارطة التأجير بصفتها وكيلة وفي حدود نيابتها. قضاؤها بعدم قبول الدعوى الناشئة عن هذا العقد قبل الشركة المذكورة. لا خطأ.

----------------

1 -  متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن التعاقد على شحن البضاعة المؤمن عليها بمعرفة الطاعنة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن, أعمل ما تم اتفاق الطرفين عليه من تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924 - والقواعد الملحقة به, وكانت المادة الرابعة من تلك القواعد تقضي بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو إهمال أو خطأ البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو في إدارة السفينة, وكان تحصيل الحكم لما ورد بمشارطتي الإيجار وسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق القانون المذكور هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه, فإن المحكمة لا تكون بعد ملزمة بتتبع أسباب الحكم الابتدائي - الذي ألغته - والرد عليها ويكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
2 - إذ تقضي القاعدتان الأولى والرابعة من القواعد الملحقة بقانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924 بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو خطأ الربان أو البحار أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو إدارة السفينة من الوقت الذي ينقضي بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها ولو كانت أخطاء جسيمة, فإن مفاد ذلك أن الإعفاء يسري على تلك الأخطاء سواء وقعت في أعالي البحار أم في المياه الإقليمية.
3 - تنص المادة 105 من القانون المدني على أنه إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحري التي اندمجت في شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية - بصفتها وكيلة عن الشركة العامة للمراقبة - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تفسير العقود قد استخلصت - مما له أصله الثابت بالأوراق - أن الشركة العامة للمراقبة قد أبرمت مشارطة التأجير بصفتها وكيلة عن شركة ريوجراندى وفي حدود نيابتها عنها, ورتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول الدعوى الناشئة عن هذا العقد والمرفوعة قبل الشركة العامة للمراقبة بصفتها الشخصية, فإن النعي على حكمها بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن شركة الشرق للتأمين (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 474 سنة 1958 تجاري كلى إسكندرية ضد الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحري توكيل أبو سمبل الدامجة لشركة دي كاسترو وشركاه (التي حلت محل شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية) بصفتها وكيلة عن السفينة "ناديا" وعن شركة (ريوجراندى) وعن الشركة العامة للمراقبة وآخرين. طالبة الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 77345 جنيهاً وفوائده القانونية اعتباراً من 24/ 3/ 1959 حتى السداد. وقالت بياناً للدعوى أن شركة الحديد والصلب المصرية كانت قد استوردت كمية من الفحم المعدني قيمتها 77345 جنيهاً أمنت عليها لدى المدعية وتم شحنها على السفينة (ناديا) المقيدة بسجل شركة لويدز باسم شركة الملاحة (ريوجراندى) - والتي تستأجرها الشركة العامة للمراقبة بمشارطة تأجير لصالح اللجنة العامة لشئون النقل البحري للقاهرة من شركة تريشيرى - ولما حاولت السفينة عند وصولها يوم 13/ 3/ 1958 دخول ميناء الإسكندرية بغير مرشد إبان عاصفة شديدة اصطدمت بصخور في مدخل الميناء - مما أدى إلى غرقها بحمولتها - وإذ دفعت المدعية قيمة البضاعة إلى الشركة المستوردة التي حولت إليها حقوقها فقد أقامت الدعوى بطلباتها, ودفعت المدعى عليها الأولى (المطعون عليها الأولى) بعدم قبول الدعوى الموجهة إليها باعتبارها وكيلة الشركة العامة للمراقبة لرفعها على الربان لعدم اصطحابه مرشداً عند دخوله ميناء الوصول لأنه من أخطاء الملاحة المسئول هو وحده عنها دون الناقل أو مالك السفينة وقد صدر سند الشحن تنفيذاً لمشارطة الإيجار المبرمة في 14/ 2/ 1958 بين شركة الملاحة (ريوجراندى) مالكة السفينة وشركة (تريشيرى) ونص فيه وفي المشارطة على سريان قانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا والقواعد الملحقة به الذي يعفي الناقل أو السفينة من المسئولية من الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة. وفي 20/ 2/ 1964 حكمت المحكمة أولاً - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة المبدى من المدعى عليها الأولى بصفتها وكيلة الشركة العامة للمراقبة - ثانياً - بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بصفتها وكيلة الباخرة (ناديا) ووكيلة شركة الملاحة (ريوجراندى) ووكيلة الشركة العامة للمراقبة - بأن تدفع للمدعية مبلغ 77345 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد. استأنفت الشركة العامة للمراقبة (المطعون عليها الثانية) هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة واحتياطياً رفضها وقيد هذا الاستئناف رقم 47 سنة 21 ق تجاري، كما استأنفته شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية (المطعون عليها الأولى) طالبة إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى الموجهة إليها بصفتها وكيلة عن الشركة العامة للمراقبة لرفعها على غير ذات صفة وبرفض الدعوى بالنسبة لها بصفتها وكيلة السفينة ومالكتها وقيد هذا الاستئناف برقم 48 سنة 21 ق تجاري إسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 21/ 2/ 1958 في الاستئناف رقم 47 سنة 21 ق تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة وفي الاستئناف رقم 48 سنة 21 ق تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وطلبت المطعون ضدها الأولى رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل أولها بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه. ذلك أنه وقد انتهى إلى انتقاء مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو إهمال أو خطأ البحارة أو مستخدمي الناقل في الملاحة, أغفل الرد على أسباب حكم محكمة أول درجة التي انتهت إلى عدم انطباق معاهدة سندات الشحن على واقعة الدعوى وإلى أن قانون التجارة البحري المصري قانون ميناء التفريغ هو الواجب التطبيق لعدم اتفاق الطرفين على تطبيق أحكام قانون معين آخر - وإذ لم ينظم هذا القانون الأخير مسئولية الناقل - فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المواد 91 و92 و97 من القانون التجاري وإلى أحكام المسئولية التعاقدية بصفة عامة (المادة 215 مدني) ومقتضاها أنه إذا لم يقم الناقل بتنفيذ التزامه بنقل البضاعة سليمة إلى ميناء الوصول في الميعاد المتفق عليه فإنه يفترض خطؤه - ويتعين عليه تعويض الشاحن عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب سواء كان عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ الناقل الشخصي أو خطأ تابعيه البحريين.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن التعاقد على شحن البضاعة المؤمن عليها بمعرفة الطاعنة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن أعمل ما تم اتفاق الطرفين عليه من تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحراًً الصادر بانجلترا في سنة 1924 والقواعد الملحقة به وكانت المادة الرابعة من تلك القواعد تقضي بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو إهمال أو خطأ البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة - أو في إدارة السفينة, وكان تحصيل الحكم لما ورد بمشارطتي الإيجار وسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق القانون المذكور هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع - وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن المحكمة لا تكون بعد ملزمة بتتبع أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته والرد عليها, ويكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه تناقض أسبابه, ذلك أنه بعد أن استبعد تطبيق معاهدة بروكسل باعتبار أن التعاقد تم بمشارطة إيجار استناداًً إلى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من ذات المعاهدة عاد وأعمل نصوصها تأسيساًً على أن مشارطة الإيجار قد تضمنت شرطاً يقضي بتمتع ملاك السفينة بجميع الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في القانون الإنجليزي ومن بينها شرط عدم مسئولية الناقل عن خطأ الربان في حين أن إحالة المشارطة إلى مواد القانون الإنجليزي لا يعدو أن يكون اتفاقاً على بعض الشروط يتعين تفسيرها في نطاق أحكام المسئولية في القانون المصري لوقوع الحادث في المياه الإقليمية المصرية.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يطبق أحكام معاهدة بروكسل وإنما طبق أحكام القانون الإنجليزي الصادر في سنة 1924 والقواعد الملحقة به التي اتفق الطرفان في المشارطة وسند الشحن على تطبيق أحكامه والتي تعفي الناقل أو السفينة من المسئولية طوال الرحلة البحرية من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول متى كان الهلاك أو التلف ناشئاً عن أعمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو في إدارة السفينة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه استند في القضاء بإعفاء السفينة وملاكها من المسئولية عن هلاك الشحنة إلى أحكام معاهدة سندات الشحن مع أنه بفرض انطباق أحكامها على واقعة النزاع, فإن هذا الإعفاء لا يسري إلا في حالة الخطأ اليسير دون الخطأ الجسيم. علاوة على أنه يتعين تطبيق أحكام المادة 217 من القانون المدني المصري والتي لا تعفي الناقل أو السفينة إذا صدر من الربان غش أو خطأ جسيم لعدم الاتفاق على هذا الإعفاء. وإذ أوجب قانون الإرشاد بميناء الإسكندرية رقم 130 لسنة 1948 على ربابنة السفن الاستعانة بمرشد لدخول الميناء وإلا تعرضوا للعقوبة الجنائية. فإن مخالفة ربان السفينة لهذا النص يعتبر خطأ جسيماً يوجب مسئوليته ومسئولية الناقل والسفينة ما دام الحادث قد وقع في المياه الإقليمية التي تتحقق فيها رقابة مالك السفينة بواسطة وكلائه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استخلص من مشارطة الإيجار وسند الشحن أن طرفي عقد النقل قد اتفقا على تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924 والقواعد الملحقة به انتهى إلى أن تطبيق هذه الأحكام يعفي الناقل والسفينة من المسئولية عن الأخطاء في الملاحة أو في إدارة السفينة التي تقع من الربان وإذ تقضي القاعدتان الأولى والرابعة من تلك القواعد بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو في إدارة السفينة من الوقت الذي ينقضي بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها ولو كانت أخطاء جسيمة بما مفاده أن الإعفاء يسري على تلك الأخطاء سواء وقعت في أعالي البحار أم في المياه الإقليمية فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول أنه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة العامة للمراقبة لرفعها على غير ذات صفة, واستند في ذلك إلى أن الشركة المذكورة قد أبرمت مشارطة الإيجار المؤرخة 14/ 2/ 1958 بصفتها وكيلة عن شركة ريوجراندى مالكة السفينة, ومن ثم تنصرف آثار العقد إلى الأصيل دون الوكيل في حين أن الدعوى لم توجه إلى الشركة العامة للمراقبة بوصفها مسئولة مسئولية أصلية وإنما وجهت إلى شركة دى كاسترو والتي اندمجت في شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية بصفتها وكيلة عن السفينة وعن شركة ريوجراندى وعن الشركة العامة للمراقبة, وأن هذه الشركة الأخيرة لا تنكر وكالة شركة دي كاسترو عنها، بل إن الاستئناف رقم 47 سنة 21 ق تجاري إسكندرية قد رفع من شركة دي كاسترو بصفتها وكيلة عنها. فضلاً عن أن توقيع الشركة العامة للمراقبة على مشارطة الإيجار بصفتها وكيلة مالكة السفينة يجيز اختصامها في الدعوى باعتبارها طرفاًًًًًً في التعاقد.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 105 من القانون المدني تنص على أنه إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحري التي اندمجت في شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية بصفتها وكيلة عن الشركة العامة للمراقبة. وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تفسير العقود قد استخلصت مما له أصله الثابت بالأوراق أن الشركة العامة للمراقبة قد أبرمت مشارطة التأجير المؤرخة 14/ 2/ 1958 بصفتها وكيلة عن شركة ريوجراندى وفي حدود نيابتها عنها. ورتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول الدعوى الناشئة عن هذا العقد والمرفوعة قبل الشركة العامة للمراقبة بصفتها الشخصية. فإن النعي على حكمها بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق