الصفحات

الخميس، 2 يناير 2020

الطعن 20129 لسنة 60 ق جلسة 14 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 60 ص 406


جلسة 14 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.
---------------
(60)
الطعن رقم 20129 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "بياناته. بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
 (3)جريمة. تلبس. قبض. تفتيش. سلاح. مخدرات.
مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.
 (4)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه. لا يعيبه. ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها لحمله.
مثال.
 (5)حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خلو الحكم من بيانات المتهم. لا يعيبه. ما دام أنه لا يدعي أن تلك البيانات تؤثر في مسئوليته أو عقابه.

------------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - إن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً.
3 - لما كان مشاهدة رجل الضبط - الطاعن - حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس.
4 - لا ينال من الحكم خطؤه في الإسناد - بافتراض صحته - من أن الطاعن محكوم عليه في الجنحة رقم....... لسنة....... اشتباه بحكم واجب النفاذ في حين أن إفادة نيابة الاشتباه لا تفيد نهائية الحكم إذ لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن في حاجة إليه بعد أن استوفى دليله في إطراح دفع الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
5 - من المقرر أن إغفال بيانات المتهم لا يعيب الحكم ما دام هو لا يدعي أن تلك البيانات تؤثر في مسئوليته أو عقابه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد من القصود جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والبطلان ذلك بأن الحكم جاءت أسبابه خالية من بيان مضمون الأدلة ولم يعن باستظهار علم الطاعن بكنه المادة المخدرة المضبوطة، واستند الحكم في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش إلى إفادة نيابة الاشتباه من أن الطاعن محكوم عليه في الجنحة رقم....... لسنة...... اشتباه بحكم واجب النفاذ في حين أن تلك الإفادة لا تضمن نهائية الحكم وأخيراً خلا الحكم من كافة بيانات الطاعن، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر حشيش بغير قصد من القصود التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس مردود عليه بأن التلبس كما يفهم من ظاهر اللفظ يفيد أن الجريمة واقعة وأركانها ظاهرة بادية ومظنة احتمال الخطأ فيها طفيفة والتلبس بالجريمة حال ارتكابها يعني تعرف الجريمة في ذات اللحظة التي ترتكب فيها بأي حاسة من الحواس متى كان الإدراك بطريقة يقينية لا يتحمل شكاً سواء بحاسة البصر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس، ولما كان إحراز مطواة بسوسته مؤثم، وجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء عدا البلط والسكاكين يكفي لتحققها مجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كان الباعث وكان الثابت من أقوال كل من المقدم....... والملازم أول........ بالتحقيقات أن المتهم كان يقف بالطريق ممسكاً بمطواة بحالة ظاهرة فإن المتهم يكون مرتكباً لجريمة إحراز أسلحة بيضاء وتجيز القبض عليه وتفتيشه......." لما كان ذلك، وكان مشاهدة رجل الضبط - الطاعن - حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس. لما كان ذلك، وكان لا ينال من الحكم خطؤه في الإسناد - بافتراض صحته - من أن الطاعن محكوم عليه في الجنحة رقم....... لسنة...... اشتباه بحكم واجب النفاذ في حين أن إفادة نيابة الاشتباه لا تفيد نهائية الحكم إذ لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن في حاجة إليه بعد أن استوفى دليله في إطراح دفع الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان إغفال بيانات المتهم لا يعيب الحكم ما دام هو لا يدعي أن تلك البيانات تؤثر في مسئوليته أو عقابه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق