الصفحات

الجمعة، 3 يناير 2020

الطعن 19650 لسنة 59 ق جلسة 21 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 133 ص 864


جلسة 21 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.
----------------
(133)
الطعن رقم 19650 لسنة 59 القضائية

دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انتهاء الجلسة. وتقديمه طلباً لإعادة نظر الدعوى. أثره. سقوط الحكم ووجوب نظر الدعوى في حضوره. المادة 242 إجراءات.

---------------
لما كانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره" مما مفاده أن حضور الخصم الذي نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها في غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته لأن حضوره يوجب على المحكمة تمكينه من إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر في غيبته ونظر الدعوى من جديد وفق الإجراءات الحضورية، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدافع عن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى مما يسقط الحكم الذي صدر في غيبته، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه أما وأنها قد رفضت هذا الطلب، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح العطارين بوصف أنه: أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه ذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جـ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جـ على سبيل التعويض المؤقت، عارض المحكوم عليه "الطاعن" وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول معارضته الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه بطلان ذلك بأن المدافع عنه حضر قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى ليبدي دفاعه فيها، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن حضر بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وتأشر عليه بالإرفاق. لما كان ذلك وكانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره" مما مفاده أن حضور الخصم الذي نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها في غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته لأن حضوره يوجب على المحكمة تمكينه من إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر في غيبته ونظر الدعوى من جديد وفق الإجراءات الحضورية، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدافع عن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى مما يسقط الحكم الذي صدر في غيبته، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه أما وأنها قد رفضت هذا الطلب، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق