الصفحات

الأربعاء، 15 يناير 2020

الطعن 18197 لسنة 80 ق جلسة 8 / 3 / 2017


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / إسماعيل عبـد السميـع                نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / حســــــــــــــام قرنــــــى      ،   سميـــــــــــــر سعــــــــــــــــــــد   
                          الدسوقـــــى الخولـــــى      و     محمـــــــــــــــــــد الاتربـــــى                                               نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة        
ورئيس النيابة السيد / خالد ربيعى .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 9 من جماد آخر سنة 1438هـ الموافق 8 من مارس سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18197 لسنة 80 القضائية .
المرفــوع مـــــــــن
- السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات . موطنه القانوني / بسنترال رمسيس – شارع رمسيس - القاهرة .- حضر الأستاذ / ..... المحامي عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / .... المقيم / ...– السويس .- لم يحضر أحد عن المطعون ضده .  
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     في يـــــوم 27/12/2010 طُعــــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف الإسماعلية " مأمورية السويس " الصادر بتاريخ 10/11/2010 فى الاستئناف رقم 332 لسنة 33 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 19/1/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
بجلسة 14/12/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/3/2017 للمرافعة وبهـــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كلاً محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضي المقرر / الدسوقـــــى أحمــد الخولى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى التى آل قيدها برقم 696 لسنة 2008 عمال السويس الابتدائية – على الطاعنة " الشركة المصرية للاتصالات " بطلب الحكم بإلغاء قرار الطاعنة الصادر بتاريخ 16/6/2005 بمجازاته بخصم شهر من راتبه وإلغاء كافة الأثار المترتبة عليه , وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة مدير إدارة الحركة بفرع السويس والتى أصدرت قراراها سالف الذكر بسبب ما نسب إليه من الإهمال فى الإشراف الجاد على أعمال مرؤسيه مما أدى إلى اختلاس أحدهم لعدد 115 كارت بمبلغ 1705 جنيهاً رغم انتفاء مسئوليته عن هذه الواقعة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/2/2010 بإجابته لطلباته . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية  السويس - بالاستئناف رقم 332 لسنة 33 ق , وبتاريخ 10/11/2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك تقول إن قرارها الصادر فى 16/6/2005 بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه طبقاً للبند الثانى من لائحة الجزاءات لديها الصادرة نفاذاً للقانون 19 لسنة 1998 كان بسبب الإهمال فى الإشراف على مرؤسيه مما نتج عنه اختلاس أحدهم لعدد 115 كارت قيمتها 1705 جنيه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا الجزاء على سند من أن سداد المبلغ المختلس يترتب عليه انتفاء الضرر ، ومن ثم انتفاء مبرر توقيع الجزاء رغم أن سداد المبلغ المختلس لا ينفى حدوث المخالفة ولا يمنع من مجازاة المطعون ضده عنها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه ولئن كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية فى وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أياً من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفاً للنظام العام . لما كان ذلك , وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالى يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون , ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 – قد نصت على أنه " لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ...... " فإن البند الثانى من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتماً بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال فى الإشراف على مرؤسيه بخصم أجر شهر من راتبه , ولما كانت سلطة القضاء فى حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية تقف عند حد إلغاء الجزاء التأديبي دون تعديله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الجزاء مثار النزاع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ومن ثم يضحى هذا النعى على غير أساس , ولما تقدم تعين رفض الطعن .
لــــــــــــذلــــــك
حكمت المحكمة – برفض الطعن ، وألزمت الطاعنة بمصروفاته ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة .   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق