18 مايو 1898 - دكريتوبشأن العثور على الشيء أو الحيوان
الضائع ورده إلى صاحبه أو التبليغ عنه
نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه
علينا ناظر الداخلية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد الاطلاع على القرار الصادر من
الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 10 مايو سنة 1898 طبقا للمادة
الثانية من الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 (29 جمادى الأولى سنة 1306)
وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛
أمرنا بما هو آت:
مادة 1 - كل من يعثر على شيء أو حيوان
ضائع ولم يتيسر له رده إلى صاحبه في الحال يجب عليه أن يسلمه أو أن يبلغ عنه إلى
أقرب نقطة للبوليس في المدن أو إلى العمد في القرى.
ويجب إجراء التسليم
أو التبليغ في ظرف ثلاثة أيام في المدن وثمانية أيام في القرى ومن لم يفعل ذلك
يعاقب بدفع غرامة يجوز إبلاغها إلى مائة قرش وبضياع حقه في المكافأة المنصوص عنها
في المادة الثالثة.
فاذا كان حبس الشيء
أو الحيوان مصحوبا بنية امتلاكه بطريق الغش فتقام الدعوى الجنائية المقررة لمثل
هذه الحالة ولا يبقى هنالك وجه للمحاكمة على المخالفة.
مادة 2 - اذا لم يطلب المالك الشيء الضائع في ظرف سنة
أو الحيوان المفقود في مدة عشرة أيام فيباع الشيء أو الحيوان بمعرفة الإدارة
بالمزاد العمومي واذا كان الشيء قابلا للتلف قبل مضى ميعاد السنة يجوز بيعه في ميعاد
أقصر يحدده المحافظ أو المدير على حسب الأحوال.
مادة 3 - كل شخص يسلم لمأموري الحكومة الشيء أو
الحيوان الضائع يكون له حق في مكافأة قدرها عشر القيمة وفى حالة استرداد المالك للشيء
الضائع يكون ملزما بدفع قيمة المكافأة بحسب تقدير الإدارة.
مادة 4 - ثمن الشيء أو الحيوان المباع يبقى محفوظا
على ذمة المالك مدة ثلاث سنوات وفى حالة الطلب يلزم تسليمه إليه بعد خصم مصاريف
الحفظ والبيع وقيمة المكافأة المدفوعة لمن عثر على الشيء أو الحيوان.
مادة 5 - بعد مضى ميعاد الثلاث سنوات من تاريخ البيع
يضاف باقي الثمن لجانب الخزينة.
مادة 6 - يصدر قرار إداري ببيان تفصيلات العمل بموجب
أمرنا هذا وخصوصا فيما يتعلق بنشر كشف بالأشياء والحيوانات التي صار تسليمها لجهات
الحكومة وبالإعلان عن بيعها.
مادة 7 - على ناظر الداخلية تنفيذ أمرنا
هذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق