الصفحات

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 1469 لسنة 61 ق جلسة 7 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 121 ص 790


جلسة 7 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد إسماعيل موسى.
---------------
(121)
الطعن رقم 1469 لسنة 61 القضائية

(1) تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي.
مثال. لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
جريمة إحراز المخدر المنصوص عليها في المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. أركانها؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز جوهر مخدر. مناط توافره: علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر. استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. غير لازم.
توافر قصد من القصود الخاصة يوجب على المحكمة التدليل عليه. خلو الأوراق مما يدل على توافر قصد خاص. إقامتها الدليل على نفي توافر هذا القصد. غير لازم.

----------------
1 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمضمون ما شهد به الضابط الذي باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها، وهو ما يدخل في صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي إذ نما إلى علمه من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بالطريق العام بعزبة...... فأسرع إلى هناك وما أن اقترب من الطاعن حتى تخلى عن لفافة وألقى بها أرضاً فالتقطها الضابط وبعد أن فضها وتبين أنها تحوي مخدراً قام بضبط الطاعن فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله، وإذ كان الحكم قد استدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التي تجيز القبض على كل من ساهم في ارتكابها وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة يكون كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالتطبيق لنص المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر أي من القصود الخاصة وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه وتورد الأدلة على ثبوته في حق المتهم، أما إذا لم تر في الأوراق ما يدل على توافر هذا القصد الخاص واكتفت بمعاقبة المتهم بمطلق الإحراز المجرد عن أي من القصدين المنصوص عليهما في قانون المخدرات فإنه لا يكون لازماً عليها أن تقيم الدليل على نفي توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح رداً واستبعد قيام قصد التعاطي لدى الطاعن دون أن يدلل على ذلك رغم أن القدر المضبوط من المخدر ينبئ على قيام هذا القصد، مما كان لازمه توقيع عقوبة أخف على الطاعن من العقوبة التي أوقعها الحكم عليه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمضمون ما شهد به الضابط الذي باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها، وهو ما يدخل في صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي إذ نما إلى علمه من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بالطريق العام بعزبة...... فأسرع إلى هناك وما أن اقترب من الطاعن حتى تخلى عن لفافة شفافة وألقى بها أرضاً فالتقطها الضابط وبعد أن فضها وتبين أنها تحوي مخدراً قام بضبط الطاعن فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله، وإذ كان الحكم قد استدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التي تجيز القبض على كل من ساهم في ارتكابها وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة يكون كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالتطبيق لنص المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر أي من القصود الخاصة وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه وتورد الأدلة على ثبوته في حق المتهم، أما إذا لم تر في الأوراق ما يدل على توافر هذا القصد الخاص واكتفت بمعاقبة المتهم بمطلق الإحراز المجرد عن أي من القصدين المنصوص عليهما في قانون المخدرات فإنه لا يكون لازماً عليها أن تقيم الدليل على نفي توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق