الصفحات

الاثنين، 30 ديسمبر 2019

الطعن 823 لسنة 52 ق جلسة 16/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 74 ص 367


جلسة 16 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد وكمال المتينى.
-------------------
(74)
الطعن رقم 823 لسنة 52 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". بياناته "بيانات حكم الإدانة". بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". أمر حفظ. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص صحة الواقعة".
كذب الوقائع المبلغ عنها. ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. أثر ذلك؟
العبر في كذب البلاغ أو صحته. بحقيقة الواقع.
الأمر الصادر من الجهة الإدارية بحفظ البلاغ أو التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه ليس دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها. أثر ذلك؟

------------------
لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ, ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً, إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع. وكان الأمر الذي تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها, أو بحفظ التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التي انطوى البلاغ عليها, ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها, فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً. أبلغ كذباً وبسوء القصد في حق موظف عمومي بأمور لو صحت لاستوجبت عقوبة فاعلها.. ثانياً: قذف في حق موظف عمومي بعبارات تخدش الشرف والاعتبار حسبما جاء بالشكوى رقم 35 شكاوى رئاسة محكمة قنا. وطلبت معاقبته بالمواد 305, 306, 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات.. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.. ومحكمة جنح نجع حمادي قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني, مبلغ عشرين جنيهاً على سبيل التعويض النهائي.. فاستأنف المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني، ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف..
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب, إذ لم يدلل تدليلاً كافياً على كذب الوقائع التي أبلغ الطاعن عنها.
وحيث إن الحكم الابتدائي - الذي أيده الحكم المطعون فيه واعتنق أسبابه - بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في قضائه بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب, قد استدل على كذب الوقائع المبلغ عنها بما أورده في قوله: "وحيث إن ما تضمنه بلاغ المتهم ضد المدعي بالحق المدني أخبار بأمر كاذب, وأوراق الدعوى ومستنداتها قاطعة في كذب هذا البلاغ, فالثابت من تحقيقات الشكوى أن المتهم لم يقدم دليلاً على صدق ما أبلغ به, وقد انتهى السيد رئيس المحكمة إلى حفظ الشكوى لكيديتها ويقطع في كذب البلاغ ما اختطه السيد رئيس المحكمة في مذكرة حفظ الشكوى رقم 74 من أن المجني عليه يعمل سكرتير جلستين بالمحكمة ويتمتع بالأمانة والنزاهة في عمله وله سمعة حسنة جداً, ولا يمكن الاستغناء عنه, ومن ثم يكون الركن الثاني من أركان جريمة البلاغ الكاذب متوفراً في الدعوى, وهو أن يكون موضوع الأخبار أمراً كذباً". لما كان ذلك, وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ, ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذباً, إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع. وكان الأمر الذي تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها, أو بحفظ التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التي انطوى البلاغ عليها, ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها, فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له, والموجب لنقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق