الصفحات

الأحد، 22 ديسمبر 2019

الطعن 701 لسنة 56 ق جلسة 22 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 291 ص 734


جلسة 22 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
----------------
(291)
الطلب رقم 701 لسنة 56 القضائية

(1، 2) دعوى "الصفة". حكم "الطعن في الحكم".
 (1)قبول الطعن. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. انتحال صفة النيابة أو إضفاء الحكم لها على شخص بلا مبرر. لا يكفي لاعتباره طرفاً في الخصومة. أثره.
(2) رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وحده صاحب الصفة في تمثيل جهاز ميناء دمياط أمام القضاء. علة ذلك.
-----------------

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه، وأن العبرة في توافر هذه الصفة تكون بحقيقة الواقع، ولا يعتبر الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، فإذا انتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر، فهذا غير كاف لاعتباره طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه، ويكون ذلك جائزاً من صاحب الصفة الحقيقي.
2 - مفاد المواد 2، 5، 27، 36، 42 من القانون 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والمادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 في شأن مشروع ميناء دمياط، أن ميناء دمياط الجديد يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن الجهاز الذي يشرف على إدارة هذا الميناء وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إدارتها طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 الذي عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية والتنفيذية التابعة لها التي تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التي تقوم بها، ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير وأن القانون لم يمنح جهاز ميناء دمياط الشخصية الاعتبارية ولم يخوله الحق في التقاضي، فإن رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل هذا الجهاز التابع له في الدعوى المرفوعة من المطعون ضده وفي الطعن على الحكم الصادر فيها ضده، ولا يؤثر في ذلك اختصام رئيس جهاز ميناء دمياط في الدعوى طالما لم تتوافر له الصفة في حقيقة الواقع ولم يصح تمثيله فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن لانتفاء صفته في رفعه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته ورئيس جهاز ميناء دمياط وآخرين الدعوى رقم 798 لسنة 1983 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 11132 جنيهاً، وقال بياناً لدعواه إنه يستأجر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قطعة أرض مساحتها 12 ط 5 ف وقام باستصلاحها وزراعتها ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 546 لسنة 1980 باعتبار هذه الأرض من المنافع العامة وتم الاستيلاء عليها لإقامة مشروع ميناء دمياط وقامت اللجنة المختصة بتقدير قيمة ما على الأرض من زراعة وغراس بمبلغ 4000 جنيه فقط فأقام دعوى إثبات الحالة رقم 51 لسنة 1982 مستعجل دمياط وانتهى الخبير فيها إلى تقدير قيمة التعويض المستحق له بمبلغ 15132 جنيهاً بما يزيد عن القيمة التي قدرتها اللجنة المذكورة بالمبلغ المطالب به وهو ما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بطلبه سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 12 من فبراير سنة 1984 بإلزام رئيس جهاز ميناء دمياط بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 150 مليماً و4839 جنيهاً ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن بصفته الممثل القانوني لجهاز ميناء دمياط هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط بالاستئناف رقم 134 لسنة 16 قضائية. وبتاريخ 23 من يناير سنة 1986 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن جهاز ميناء دمياط له شخصية اعتبارية مستقلة وينوب عنه رئيس الجهاز الذي كان ممثلاً في الدعوى وحكم عليه فيها بالتعويض للمطعون ضده فيكون وحده هو صاحب الصفة في الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر ضده دون الطاعن الذي لم يكن مختصماً في الدعوى بصفته نائباً عن جهاز ميناء دمياط بل كان مختصماً فيها بصفته رئيساً لهيئة المجتمعات العمرانية وإذ لم يقض عليه بشيء فلا يقبل منه الطعن بالاستئناف، هذا في حين أن جهاز ميناء دمياط ليست له شخصية اعتبارية مستقلة تخوله الحق في التقاضي باسمه وإنما هو أحد فروع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وقرار رئيس مجلس الوزارة رقم 59 لسنة 1979 في شأن مشروع ميناء دمياط وأن الطاعن بصفته هو وحده الذي يمثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفروعها وإداراتها أمام القضاء طبقاً لنص المادة 42 من القانون المشار إليه فيكون صاحب الصفة في التقاضي وفي الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر ضد جهاز ميناء دمياط خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه، وأن العبرة في توافر هذه الصفة تكون بحقيقة الواقع، ولا يعتبر الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، فإذا انتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر، فهذا غير كاف لاعتباره طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه، ويكون ذلك جائزاً من صاحب الصفة الحقيقي، لما كان ذلك وكان القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة قد نص في مادته الثانية على أن "يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثاني من هذا القانون وتكون - دون غيرها - جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ويعبر عنها في هذا القانون بالهيئة" وخول في المادة الخامسة منه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة الحصول على الأراضي اللازمة لمشروعاتها بطريق الاتفاق مع الملاك أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية طبقاً لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. كما نص في المادة السابعة والعشرين منه على أن "تنشأ هيئة تسمى المجتمعات العمرانية الجديدة، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة" وفي المادة السادسة والثلاثين على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها...... وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويكون له على الأخص" إنشاء الأجهزة التابعة للهيئة والتي تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التي تقوم بها وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي المادة الثانية والأربعين على أن "يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير" وتنفيذاً لأحكام هذا القانون أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 546 لسنة 1980 في شأن مشروع ميناء دمياط والذي نص في مادته الأولى على أن "يعتبر مشروع ميناء دمياط الجديد وما يتضمنه من منطقة سكنية وأعمال أخرى مرتبطة به مجتمعاً عمرانياً جديداً في تطبيق أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979" وكان مفاد ذلك أن ميناء دمياط الجديد يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن الجهاز الذي يشرف على إدارة هذا الميناء وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إداراتها طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 الذي عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية والتنفيذية التابعة لها التي تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التي تقوم بها، ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير، وأن القانون لم يمنح جهاز ميناء دمياط الشخصية الاعتبارية ولم يخوله الحق في التقاضي، فإن رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل هذا الجهاز التابع له في الدعوى المرفوعة من المطعون ضده وفي الطعن على الحكم الصادر فيها ضده، ولا يؤثر في ذلك اختصام رئيس جهاز ميناء دمياط في الدعوى طالما لم تتوافر له الصفة في حقيقة الواقع ولم يصح تمثيله فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن لانتفاء صفته في رفعه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق