الصفحات

الجمعة، 20 ديسمبر 2019

كِتَابُ دَوْرِيِّ 7 لِسَنَةِ 2019 بِشَأْنَ قَانُونِ اَلثَّرْوَةِ اَلْمَعْدِنِيَّةِ

جُمْهُورِيَّة مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
اَلْمُسَاعِدِ لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابُ دَوْرِيِّ 7 لِسَنَةِ 2019 بِشَأْنَ قَانُونِ اَلثَّرْوَةِ اَلْمَعْدِنِيَّةِ
فِي إِطَارِ مَا تَقُومُ بِهِ اَلدَّوْلَةُ بِفَرْضِ إِجْرَاءَاتٍ قَانُونِيَّةٍ لِلْحِفَاظِ عَلَى ثَرَوَاتِهَا اَلْمَعْدِنِيَّةِ وَتَعْظِيمِ اَلِاسْتِفَادَةِ مِنْهَا بِحُسْبَانِ أَنَّ هَذِهِ اَلثَّرَوَاتِ هِيَ مِلْكٌ لِلشَّعْبِ اَلْمِصْرِيِّ بِالْكَامِلِ فَقَدْ أَصْدَرَ اَلسَّيِّدُ رَئِيسُ اَلْجُمْهُورِيَّةِ اَلْقَرَارُ بِقَانُونِ رَقْمِ 198 لِسَنَةِ 2014 بِشَأْنَ إِصْدَارِ قَانُونِ اَلثَّرْوَةِ اَلْمَعْدِنِيَّةِ اَلَّذِي نُشِرَ بِالْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ فِي اَلْعَدَدِ 49 مُكَرَّرٍ ( أ ) بِتَارِيخِ 9 / 12 / 2014 ثُمَّ صَدَرَ اَلْقَانُونُ رَقْمُ 145 لِسَنَةِ 2019 اَلَّذِي نُشِرَ بِالْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ فِي اَلْعَدَدِ 31 مُكَرَّرٍ (و) بِتَارِيخِ 7 / 8 / 2019 مُسْتَبْدَلاً بَعْضَ مَوَادِّ اَلْمَرْسُومِ بِقَانُونٍ اَلْمَارِّ بَيَانُهُ كَمَا أَضَافَ إِلَيْهِ مَادَّةٌ جَدِيدَةٌ بِرَقْمِ 43 مُكَرِّرًا ، وَأَلْغَى اَلْقَانُونُ رَقْمُ 86 لِسَنَةِ 1956 بِشَأْنِ اَلْمَنَاجِمِ وَالْمَحَاجِرِ .
وَنَظَرًا لِأَهَمِّيَّةِ ذَلِكَ اَلْقَانُونِ لِتَصَدِّيهِ لِلِاعْتِدَاءَاتِ اَلَّتِي تَقَعُ عَلَى اَلثَّرْوَةِ اَلْمَعْدِنِيَّةِ ، فَقَدَ رَأْينَا تَيْسِيرًا عَلَى اَلسَّادَةِ أَعْضَاءَ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ فِي تَطْبِيقِ أَحْكَامِهِ أَنْ تَضَعَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ أَهَمَّ اَلتَّعْرِيفَاتِ اَلَّتِي وَرَدَتْ بِالْقَانُونِ ، وَبَيَانًا بِالْجَرَائِمِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِيهِ عَلَى اَلنَّحْوِ اَلْآتِي : 
أَوَّلاً : أَهَمَّ اَلتَّعْرِيفَاتِ : 
1 - اَلْهَيْئَةُ : اَلْهَيْئَةُ اَلْمِصْرِيَّةُ اَلْعَامَّةُ لِلثَّرْوَةِ اَلْمَعْدِنِيَّةِ . 
2 - اَلْجِهَةُ اَلْمُخْتَصَّةُ : اَلْجِهَةُ اَلْإِدَارِيَّةُ اَلْمُخْتَصَّةُ بِتَسْيِيرِ وَإِدَارَةِ اَلْمَحَاجِرِ وَالْمَلَّاحَاتِ تَحْتَ اَلْإِشْرَافِ اَلْفَنِّيِّ لِلْهَيْئَةِ . وَهِيَ اَلْمُحَافَظَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَاجِرِ وَالْمَحَلَّاتِ اَلَّتِي تَقَعُ فِي دَائِرَةِ اِخْتِصَاصِهَا ، وَهَيْئَةُ اَلْمُجْتَمَعَاتِ اَلْعُمْرَانِيَّةِ اَلْجَدِيدَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَاجِرِ وَالْمَلَّاحَاتِ اَلْوَاقِعَةِ فِي نِطَاقِ اَلْمُجْتَمَعَاتِ اَلْعُمْرَانِيَّةِ اَلْجَدِيدَةِ .
3 - اَلسُّلْطَةُ اَلْمُخْتَصَّةُ : اَلْوَزِيرُ اَلْمُخْتَصُّ بِإِصْدَارِ تَرَاخِيصِ اَلْبَحْثِ وَالِاسْتِغْلَالِ لِخَامَاتِ اَلْمَنَاجِمِ ، وَالْمُحَافِظُ أَوْ رَئِيسِ هَيْئَةِ اَلْمُجْتَمَعَاتِ اَلْعُمْرَانِيَّةِ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - اَلْمُخْتَصَّ بِإِصْدَارِ تَرَاخِيصِ خَامَاتِ اَلْمَحَاجِرِ وَالْمَلَّاحَاتِ .
4 - خَامَاتُ اَلْمَنَاجِمِ : اَلْمَعَادِنُ وَخَامَاتِهَا ، وَالْأَحْجَارُ اَلْكَرِيمَةُ وَمَا فِي حُكْمِهَا ، وَالصُّخُورُ وَالطَّبَقَاتُ وَالرَّوَاسِبُ اَلْمَعْدِنِيَّةُ وَالْكِيمْيَائِيَّةُ ، وَالْمِيَاهُ اَلْمَعْدِنِيَّةُ اَلْخَارِجَةُ مِنْ بَاطِنِ اَلْأَرْضِ إِذَا كَانَ اِسْتِغْلَالُهَا بِقَصْدِ اِسْتِخْرَاجِ مَوَادَّ مَعْدِنِيَّةٍ مِنْهَا ، وَالْأَمْلَاحُ اَلتَّبْخِيرِيَّة ، مَتَى كَانَ أَيُّ مِنْهَا مَوْجُودًا عَلَى سَطْحِ اَلْأَرْضِ أَوْ فِي بَاطِنِهَا أَوْ فِي اَلْمِيَاهِ اَلْإِقْلِيمِيَّةِ أَوْ فِي مِيَاهِ اَلْمِنْطَقَةِ اَلِاقْتِصَادِيَّةِ اَلْخَالِصَةِ . وَغَيْرَهَا مِنْ اَلْخَامَاتِ اَلَّتِي يَصْدُرُ بِتَحْدِيدِهَا قَرَارَ مِنْ اَلْوَزِيرِ اَلْمُخْتَصِّ .
5 - اَلْمَعْدِنُ : كُلُّ مَادَّةٍ صُلْبَةٍ مُتَجَانِسَةٍ تَكَوَّنَتْ بِفِعْلِ عَوَامِلَ طَبِيعِيَّةٍ غَيْرِ عُضْوِيَّةٍ لَهَا تَرْكِيبٌ كِيمَائِيٌّ مُحَدَّدٌ وَنِظَامٌ بَلُّورِيٌّ مُمَيَّزٌ .
6 - خَامَاتُ اَلْمَحَاجِرِ : رِمَالُ اَلْبِنَاءِ وَالزَّلَطِ وَالدَّلْومِيتْ وَالْبَازِلْتُ وَالطِّفْلَةُ وَالْحَجْرُ اَلْجِيرِيُّ وَالْجَرَانِيت وَالرُّخَامُ بِأَنْوَاعِهِ اَلْمُخْتَلِفَةِ .
7 - اَلْمَعَادِنُ اَلثَّمِينَةُ : عَنَاصِر كِيمْيَائِيَّةٍ ذَاتِ قِيمَةٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ تَتَكَوَّنُ بِصُورَةٍ طَبِيعِيَّةٍ مِثْلٍ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْبِلَاتِينِ وَغَيْرِهَا .
8 - اَلْأَحْجَارُ اَلْكَرِيمَةُ : اَلْمَعَادِنُ وَالْمَوَادُّ اَلطَّبِيعِيَّةُ اَلَّتِي تُسْتَخْدَمُ فِي أَغْرَاضِ اَلزِّينَةِ وَصِنَاعَةِ اَلْمُجَوْهَرَاتِ .
9 - اَلْمَنَاجِمُ : مَوَاقِع اِسْتِخْرَاجِ خَامَاتِ اَلْمَنَاجِمِ مِنْ بَاطِنِ اَلْأَرْضِ أَوْ فَوْقَ سَطْحِهَا .
10 - اَلْمَحَاجِرُ : مَوَاقِع اِسْتِخْرَاجِ خَامَاتِ اَلْمَحَاجِرِ .
11 - اَلْمَلَّاحَاتُ : اَلْمَوَاقِعُ اَلطَّبِيعِيَّةُ أَوْ اَلصِّنَاعِيَّةِ اَلَّتِي تَسْتَخْرِجُ مِنْهَا اَلْأَمْلَاحُ . 
ثَانِيًا اَلْجَرَائِمَ اَلَّتِي تَضَمَّنَهَا اَلْقَانُونُ :
1 - اَلْجَرَائِمُ اَلْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي اَلْمَادَّةِ 42 :
أ - اِسْتِخْرَاجُ خَامِ مِنْ خَامَاتِ اَلْمَنَاجِمِ أَوْ اَلْمَحَاجِرِ أَوْ اَلْمَوَادِّ اَلْمُصَاحِبَةِ أَوْ اَلْأَمْلَاحِ دُونَ تَرْخِيصٍ . 
اَلْعُقُوبَةُ : اَلْحَبْسُ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَةِ وَالْغَرَامَةِ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَنْ خَمْسَةِ مَلَايِينِ جُنَيْهِ أَوْ بِإِحْدَى هَاتَيْنِ اَلْعُقُوبَتَيْنِ ( م 42 / 1 ) 
ب – فِي حَالَةِ تَكْرَارِ اَلْجَرِيمَةِ مَوْضُوعَ اَلْبَنْدِ ( أ ) تَكَوَّنَ اَلْعُقُوبَةَ اَلْحَبْسَ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَتَيْنِ وَالْغَرَامَةَ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَنْ خَمْسَةِ مَلَايِينِ جُنَيْهِ أَوْ بِإِحْدَى هَاتَيْنِ اَلْعُقُوبَتَيْنِ ( م 42/ 2 )
ج - اِسْتِخْرَاجُ خَامِ خَارِجَ حُدُودِ اَلتَّرْخِيصِ بِوَاسِطَةِ اَلْمُرَخَّصِ لَهُ .
اَلْعُقُوبَةُ : اَلْغَرَامَةُ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ مِائَةِ أَلْفِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَنْ خَمْسَةِ مَلَايِينِ جُنَيْهٍ . وَيُضَاعِفَ اَلْحَدُّ اَلْأَدْنَى لِلْغَرَامَةِ حَالَ تَكْرَارِ اَلْحَرِيمَة . 
د - قَائِدُ اَلْمَرْكَبَةِ اَلَّتِي تَحْمِلُ خَامَاتٍ مَحْجَرِيَّةً مِنْ مَحَاجِرِ غَيْرِ مُرَخَّصَةٍ . 
اَلْعُقُوبَةُ : اَلْحَبْسُ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَغَرَامَةُ مَالِيَّةٌ تَعَادَلَ ضَعْفُ قِيمَةِ اَلْمَادَّةِ اَلْمَحْجَرِيَّةِ ، أَوْ بِإِحْدَى هَاتَيْنِ اَلْعُقُوبَتَيْنِ . ( م 42 / 3 )
وَفِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ اَلسَّابِقَةِ ، يُحْكِمَ بِمُصَادَرَةِ اَلْخَامِ اَلْمَضْبُوطِ وَالْأَدَوَاتِ وَالْآلَاتِ اَلْمُسْتَخْدَمَةِ فِي اَلْجَرِيمَةِ ، وَرَدَ مِثْلِيُّ قِيمَةِ مَا تَمَّ اِسْتِخْرَاجُهُ مِنْ خَامَاتٍ . ( م 42 / 4 )
2 - اَلْجَرِيمَتَانِ اَلْمَنْصُوصُ عَلَيْهِمَا فِي اَلْمَادَّةِ 43 :
أ - إِصْدَارُ تَرْخِيصٍ بِإِقَامَةِ مَحْجَرٍ أَوْ بِاسْتِغْلَالِهِ عَلَى أَرْضٍ زِرَاعِيَّةٍ أَوْ مُسْتَصْلَحَةٍ وَالِاشْتِرَاكِ فِي ذَلِكَ دُونَ مُوَافَقَةِ وِزَارَةِ اَلزِّرَاعَةِ . ( م 43 / 1 )
ب - مِنْ صَدَرَ لَهُ تَرْخِيصٌ بِإِقَامَةِ مَحْجَرٍ أَوْ بِاسْتِغْلَالِهِ عَلَى أَرْضٍ زِرَاعِيَّةٍ أَوْ مُسْتَصْلَحَةٍ بِدُونِ مُوَافَقَةِ وِزَارَةِ اَلزِّرَاعَةِ وَأَقَامَ اَلْمَحْجَرُ أَوْ اِسْتَغَلَّهُ أَوْ قَامَ بِتَشْغِيلِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ .
اَلْعُقُوبَةُ : اَلْحَبْسُ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَةٍ ، وَبِالْغَرَامَةِ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ مِائَتَيْ أَلْفِ جُنَيْهٍ وَلَا تَجَاوُزَ مِلْيُونِ جُنَيْهٍ . وَفِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ اَلسَّابِقَةِ ، تَحْكُمَ اَلْمَحْكَمَةُ بِإِزَالَةِ اَلْأَعْمَالِ اَلْمُخَالِفَةِ ، وَمُصَادَرَةُ اَلْمُعَدَّاتِ وَالْأَدَوَاتِ اَلْمُسْتَخْدَمَةِ فِي اِرْتِكَابِ اَلْجَرِيمَةِ . ( م 43 / 3 )
3 - اَلْجَرِيمَتَانِ اَلْمَنْصُوصُ عَلَيْهِمَا فِي اَلْمَادَّةِ 43 مُكَرِّرًا :
أ - قَائِدُ اَلْمَرْكَبَةِ اَلَّذِي يَخْرُجُ مِنْ مَنْجَمٍ أَوْ مَحْجَرٍ أَوْ مِلَاحَةٍ بِحُمُولَةِ تَجَاوُزِ اَلْحُمُولَةِ اَلْمُقَرَّرَةِ بِرُخْصَةِ اَلتَّسْيِيرِ . ( م 43 مُكَرِّرًا / 1 )
ب - قَائِدُ اَلْمَرْكَبَةِ اَلَّذِي يَخْرُجُ مِنْ مَنْجَمٍ أَوْ مَحْجَرِ أَوْ مِلَاحَةِ بِغَيْرِ غِطَاءِ سَمِيكٍ يُغَطِّي اَلْمَرْكَبَةَ وَيَحُولُ دُونَ تَطَايُرُ أَوْ تَسَاقُطِ اَلْمَوَادِّ اَلْخَامُ أَثْنَاءَ سَيْرِهَا . ( م 43 مُكَرِّرًا / 2 )
اَلْعُقُوبَةُ : اَلْغَرَامَةُ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ ، وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ .
4 - اَلْجَرِيمَتَانِ اَلْمَنْصُوصُ عَلَيْهِمَا فِي اَلْمَادَّةِ 44 : 
أ – عَدَمُ تَقْدِيمِ اَلْمُرَخَّصِ لَهُ لِلْهَيْئَةِ أَوْ اَلْجِهَةِ اَلْمُخْتَصَّةِ تَقَارِيرَ رُبْعٍ سَنَوِيَّةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى اَلْبَيَانَاتِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي اَلْمَادَّةِ 35 مِنْ اَلْقَانُونِ وَلَائِحَتِهِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ .
ب – اَلْكَشْفُ عَنْ سِرِّيَّةِ اَلْبَيَانَاتِ اَلْوَارِدَةِ بِالْمَادَّةِ 35 / 1 وَاللَّائِحَةُ اَلتَّنْفِيذِيَّةُ لِأَيِّ جِهَةٍ خِلَافًا لِلْحَالَاتِ اَلْمُنَظَّمَةِ فِي اَلْقَانُونِ .
اَلْعُقُوبَةُ : اَلْغَرَامَةُ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ مِائَةِ أَلْفِ جُنَيْهٍ وَلَا تَجَاوُزَ ثَلَاثمِائَةِ أَلْفِ جُنَيْهٍ .
ثَالِثًا : يَجِبَ اَلْعِنَايَةَ بِتَحْقِيقٍ اَلْهَامِّ مِنْ اَلْجَرَائِمِ اَلَّتِي تَضَمَّنَهَا اَلْقَانُونُ وَسُرْعَةُ اَلتَّصَرُّفِ فِيهَا .
رَابِعًا : يَجِبَ اَلِاهْتِمَامُ بِمُرَاجَعَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي اَلْقَضَايَا سَالِفَةً اَلْبَيَانِ وَالطَّعْنِ عَلَى اَلْمُخَالِفِ مِنْهَا لِلْقَانُونِ .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ، 
صَدَرَ فِي : 19 / 12 / 2019
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
                                      اَلْمُسْتَشَارِ /

(حَمَادَة اَلصَّاوِي) 












ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق