الصفحات

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الطعن 64 لسنة 10 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـاكم إمــارة رأس الخيمـة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة
الدائرة المدنية و التجارية و دائـرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيـد فـي جدول المحكمة بـرقم 64 لسنة 10 ق 2015 مدني

الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي ....
المطعون ضدهما /
1- .... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً عن أبنائه القصر ......
2- ..... وكيلهما المحامي ......

الوقائــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعيين "المطعون ضدهما" أقاما بتاريخ 2/6/2014 الدعوى رقم ..../2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم: 1 - ..... 2 - شركة ..... للتأمين (الطاعنة). 3 - وكيل النيابة العامة. وذلك للمطالبة بتعويض مقدر بمبلغ ثلاثة ملايين درهم وقالا بياناً للدعوى أنه بتاريخ 17/4/2014 وبينما كان المدعي يقود المركبة رقم .... خصوصي دبي ومعه أسرته على (طريق الطويين) قادماً من (دبا) تفاجأ بمركبة المدعى عليه الأول رقم ..../أبوظبي تدخل الطريق فجأة وتقوم بصدمه مما أدى لتدهور مركبته ونتج عن ذلك تلف المركبة وإصابته وإصابة زوجته وولديه بإصابات بدنية حسب الوارد في التقارير الطبية وتحرر عن الواقعة الجنحة رقم (.../2014 جزاء مرور مسافي) حيث صدر فيها حكم بات بإدانة المدعى عليه الأول لكونه سائق المركبة المتسببة بالحادث وتغريمه الف درهم عما أسند إليه. وقد تضمنت التقارير الطبية الإصابات التي لحقت بكل من المدعي ..... شخصياً وزوجته ... المدعية الثانية وطفليه (... و ....) والمفصلة في صحيفة الدعوى، وقد أصيبوا جميعاً نتيجة ذلك بأضرار بالغة حيث المدعي فوزي رب العائلة خضع لعمليات دقيقة والزوجة لحقت بها آلام نفسية لكونها حامل وإصابات للطفلين إضافة للتعويض الأدبي مما دعا لإقامة هذه الدعوى.
وبتاريخ 27/11/2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن ما يلي: أولاً: اختصاصها محلياً بنظر الدعوى. ثانياً: بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بأن يؤديا بالتضامم: 1 - مبلغ مائة وسبعين ألف درهم للمدعى عليه الأول (...) بصفته الشخصية وبصفته ولياً طبيعياً على ابنيه (... و ...). 2 - مبلغ مائتي ألف درهم للمدعية الثانية (....) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة.

لم يقبل المدعيان بذلك الحكم كما لم تقبل به المدعى عليها الثانية فطعن عليه المدعيان بالاستئناف رقم ...../2014 وطعنت عليه المدعى عليها الثانية بالاستئناف رقم ..../2014. وبعد ضم الاستئنافين واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/2/2015 حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه.

لم تقبل المدعى عليها الثانية بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 12/4/2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدهما بتاريخ 13/4/2015 فقدم بتاريخ 27/4/2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن حيث حجز للحكم لجلسة اليوم.

المـحكمـة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمداولة قانوناً.
وعن أسباب الطعن،

حيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله من حيث رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم رأس الخيمة بنظر الدعوى الذي أبدته الطاعنة ورفضته محكمة أول درجة استناداً لأحكام المادة 31/4 من قانون الإجراءات المدنية،

فإن هذا الطعن غير سديد، ذلك أنه وإن كان الطعن بالنقض يوجه للحكم الاستئنافي وليس لحكم محكمة أول درجة وأن الطاعنة لم تثر هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص المحلي لكل إمارة من الإمارات التي لا تتبع القضاء الاتحادي ، هو دفع من النظام العام لأن كل إمارة لها قضاء محلي تلتزم بحدود اختصاصها ولا تتعداه لدعاوى تدخل في اختصاص محكمة اتحادية أو محكمة محلية أخرى،

لما كان ذلك فإن محكمتنا تجيب على هذا الدفع بأن المقرر وفقاً لأحكام المادة 37 من قانون الإجراءات المدنية أنه : في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.

وأن المادة 1026 من قانون المعاملات المدنية عرفت التأمين بأنه :

عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الإخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحادث المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي حق مالي آخر.

لما كان ذلك وكان التأمين الذي يعقده مالك المركبة لصالح الغير المضرور الحوادث التي قد تقع من هذه المركبة ، فإن (الغير) المضرور والحالة هذه هو (المستفيد) من عقد التأمين بالمعنى المقصود في المادة 1026 من قانون المعاملات المدنية ويستتبع ذلك أن موطن هذا (المستفيد) يكون أحد معايير اختصاص المحكمة التي تنظر الدعاوى المتعلقة بالتعويض الناشئ عن عقد التأمين.

وحيث أقيمت الدعوى من قبل المدعيين (كمستفيدين) من عقد التأمين لأنهما من (الغير المضرور ) وأن موطنهما (رأس الخيمة) فتكون محاكم رأس الخيمة هي المختصة بنظر الدعوى مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة.

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وذلك من حيث عدم مراعاة أن إصابة المدعين غير نهائية ومازالوا تحت العلاج حسب التقارير الطبية ولا يوجد نسبة عجز وأن تقدير التعويض كان جزافياً، كما أنه لا يجوز الجمع بين الدية أو الأرش والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية مما يتعين معه نقض الحكم.

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المقرر أنه يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لا تغطيه الدية أو الأرش بما ترتأي المحكمة أنه كاف لجبر ذلك الضرر مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة، أما من حيث التعويض فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا رقابة عليها في هذه المسألة الموضوعية وحسبها في ذلك أن تبين عناصر وأسس تقدير التعويض الذي توصلت إليه وأن تقيم قضاءها على أسباب ومبررات تكفي لحمله . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قدرت التعويض الذي يستحقه المدعيان في ضوء ما جاء بأوراق الدعوى من تقارير طبية عن حالتهما الصحية و ما جاء في التقارير الخاصة بالطفلين أحمد وسيف وأن تقدير التعويض اقتصر على ما جاء بتلك التقارير التي تضمنت ما لحق بالمدعي (....) من كسور وما أجرى له من عمليات في مستشفى .... ثم وردت تقارير عن متابعة علاجه في بلاده كما تضمنت ما لحق بالمدعية (....) من كسور بعظمتي الفخذين وتثبيتهما بشريحة ومسامير وإجراء عملية جراحية لها في مستشفى .... ومتابعة علاجها في بلادها وكذلك التقارير الخاصة بالطفلين ..... و .... الصادرة عن مستشفى ... ، إذ بينت محكمة الموضوع عناصر وأسس التعويض الذي قضت به نتيجة الإصابات التي لحقت بالمدعيين وطفليهما سواء من حيث التعويض عن الضرر المادي والأدبي بالنسبة للجميع باستثناء الطفل .... حيث قضت له بتعويض أدبي فقط، وحددت حصة كل من المذكورين من التعويض فقد جاء حكمها في محله موافقاً لأحكام المادتين 292 و 293 من قانون المعاملات المدنية مما يتعين معه رفض الطعن.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق