الصفحات

الخميس، 26 ديسمبر 2019

الطعن 5574 لسنة 55 ق جلسة 13 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 82 ص 392

جلسة 13 من مارس سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.
-------------
(82)
الطعن رقم 5574 لسنة 55 القضائية
(1) حكم "وصف الحكم". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". مواد مخدرة.
العبرة في وصف الأحكام. بحقيقة الواقع.
لا يكون الحكم حضورياً. إلا لمن تهيأت له فرصة الدفاع كاملة.
عدم أخذ الشارع بنظام الحكم الحضوري الاعتباري في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في مواد الجنايات.
(2) حكم "وصف الحكم". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
طعن المحكوم عليه في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. غير جائز.
المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959.
-------------------
1 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً، ومن المقرر أيضاً أن الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكماً غيابياً برغم هذا الوصف، لما كان ذلك، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 6 من أغسطس سنة 1984 أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات...... بعد أن استبعدت قصد الاتجار انتهت إلى عقابه طبقاً للمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 66، 61 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق وقضت حضورياً في 23/ 5/ 1985 بحبسه مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط - بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بجلسة 26 من مارس سنة 1985 التي سمعت فيها أقوال الشاهد..... رئيس مباحث مركز..... ثم تأجل نظر الدعوى إلى جلسة 22 من إبريل سنة 1985 لضم الجنحة رقم..... لسنة..... جنح مركز ميت غمر وتوالت التأجيلات حتى تحدد أخيراً لنظر الدعوى جلسة 23 من مايو سنة 1985 التي تخلف الطاعن عن الحضور فيها وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه - ولما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً، ومن المقرر أيضاً أن الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكماً غيابياً برغم هذا الوصف، لما كان ذلك، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق