الصفحات

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019

الطعن 519 لسنة 35 ق جلسة 2 / 5 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 124 ص 703


جلسة 2 من مايو سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.
-------------
(124)
الطعن رقم 519 لسنة 35 القضائية

(1) دعوى "تقديم المذكرات". حكم. "إصدار الحكم". بطلان.
تقديم مذكرة في فترة حجز القضية للحكم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. قبول المحكمة لها دون التعويل على ما ورد بها. لا بطلان.
(2) دعوى "صحيفة الدعوى". حكم "قصور" محاماة.
توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب. تحقق غرض المشرع من التوقيع. إغفال الحكم بحث توقيع المحامي على تلك الصورة. قصور.

---------------
1 - إنه وإن كان يبين من مذكرة المطعون عليهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في فترة حجز القضية للحكم أنها خلو مما يفيد اطلاع الطاعنة عليها، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه، أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذه المذكرة، بل ولم يشر إليها إطلاقاً، ومن ثم فإن قبول المحكمة لمذكرة المطعون عليهم، لا يكون قد أخل بأي حق للطاعنة وبالتالي يكون النعي - ببطلان الحكم - على غير أساس.
2 - قصد المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 - من توقيع المحامي على صحيفة الدعوى "رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى والعقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن". وإذ كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب على المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم، وصورة لقلم الكتاب، فإن توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 سالف الذكر، ولما كان الحكم المطعون فيه - الذي قضى ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على خلوها من توقيع محام عليها - لم يتحدث عن توقيع المحامي على صورة صحيفة الدعوى - المودعة بالملف - وهو أمر لو ثبت لكان من شأنه أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4373 سنة 1963 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 17845 ج و540 م والفوائد القانونية استناداً إلى أنها دفعت هذا المبلغ بغير وجه حق إلى مراقبة ضرائب دمغة القاهرة ومن حقها استرداده، وبتاريخ 17/ 12/ 1964 حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على خلوها من توقيع محام عليها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 29 سنة 82 ق مدني، وبتاريخ 12/ 6/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لأن محكمة الاستئناف قبلت مذكرة من المطعون عليهم في فترة حجز القضية للحكم دون أن تطلع عليها الطاعنة مع أن هذه المذكرة تضمنت دفاعاً لم يسبق إبداؤه في مواجهتها وقد اتخذت المحكمة من هذا الدفاع دعامة لقضائها في الحكم المطعون فيه، ودون أن تطلع على وجهة نظر الطاعنة بشأنه، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان لمخالفة المادة 340 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كان يبين من مذكرة المطعون عليهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في فترة حجز القضية للحكم أنها خلو مما يفيد اطلاع الطاعنة عليها، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذه المذكرة، بل ولم يشر إليها إطلاقاً، ومن ثم فإن قبول المحكمة لمذكرة المطعون عليهم لا يكون قد أخل بأي حق للطاعنة، وبالتالي يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه جهل بالوقائع، وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أن الأستاذ...... المحامي وقع بتاريخ 7/ 7/ 1963 على الهامش الأيسر لكل من أصل صحيفة الدعوى الابتدائية المعلنة وصورتها المودعة قلم كتاب المحكمة، وقد أثبتت محكمة الاستئناف في الحكم اطلاعها على البيانات الواردة في هامش صحيفة الدعوى، ثم خلصت إلى أنه تبين لها أن توقيع الأستاذ....... المحامي قد أثبت فوق ختم المحكمة، وأن هذا يدل على أن الصحيفة عندما قدمت إلى قلم الكتاب ووضع عليها الختم لم تكن تحمل توقيع المحامي، غير أن المحكمة لم توضح ما إذا كانت تقصد بذلك أصل الصحيفة أو صورتها وهو ما يعيب الحكم بالتجهيل ومخالفة الثابت بالأوراق. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 25 منه على أنه "لا يجوز تقديم صحف الدعاوى للمحاكم الابتدائية والإدارية أو طلبات الأداء إلى المحاكم الابتدائية، إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها" وكان المشرع وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد قصد من توقيع المحامي على صحيفة الدعوى "رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى والعقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية، مما يعود بالضرر على ذوي الشأن"، وكانت الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب على المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، فإن توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 سالف الذكر. لما كان ذلك وكان ملف الدعوى أمام محكمة أول درجة يحتوي على أصل الصحيفة المعلنة في 10/ 7/ 1963 ثم على صورة مطابقة لها، ويوجد على هامش كل منهما توقيع لمحامي الشركة الطاعنة - الأستاذ........ - وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على خلو الصحيفة المعلنة من توقيع محامي الطاعنة، وكانت البيانات التي أثبتها الحكم المطعون فيه من "أنه بالاطلاع على صحيفة الدعوى تبين أن القضية قدمت لقلم الكتاب في 8 يوليو سنة 1963 وتأشر عليها جدول مدني كلي مصر 4373 سنة 1963 في 8/ 7/ 1963 وتحت هذه العبارة وضع ختم الدولة وعليه توقيع الموظف المختص بنفس التاريخ ثم تأشر عليه تحت الختم بعبارة نظر في 17/ 12/ 1964 بتوقيع رئيس المحكمة وبين الختم وهذه التأشيرة وجد توقيع قال عنه المحامي الحاضر عن الشركة أمام هذه المحكمة إنه توقيع الأستاذ جمال الدين راشد... وبالرجوع إلى صحيفة الدعوى يبين أن التوقيع وقع فوق الختم شأنه شأن توقيع الموظف المختص الأمر الذي يدل على أن الصحيفة عندما وضع عليها الختم لم يكن عليها توقيع المحامي". هذه البيانات والنتيجة التي رتبها الحكم، إنما تتعلق بأصل الصحيفة المعلنة دون صورتها المودعة ملف الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن توقيع المحامي على صورة صحيفة الدعوى وهو أمر لو ثبت لكان من شأنه أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق