الصفحات

الجمعة، 6 ديسمبر 2019

الطعن 479 لسنة 37 ق جلسة 24 / 4 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 118 ص 731


جلسة 24 من إبريل سنة 1974
برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان, وجلال عبد الرحيم عثمان.
-------------
(118)
الطعن رقم 479 لسنة 37 القضائية

(1 و2) ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى "الصفة في الدعوى". استئناف. دفوع.
 (1)استخلاص الحكم الابتدائي استخلاصاً سائغاً أن المطعون عليه أقام الطعن في قرار اللجنة عن نفسه كأحد الشركاء المتضامنين في الشركة. قبول الحكم المطعون فيه للاستئناف بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه. لا مخالفة للقانون.
 (2)التزام محكمة الاستئناف بالفصل في كافة الدفوع وأوجه الدفاع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه. شرط ذلك. أن يكون الحكم المستأنف قد قضى له بكل طلباته.

-----------------
1 - متى كان ما قرره الحكم الابتدائي من أن المطعون عليه أقام الطعن في قرار للجنة عن نفسه كأحد الشركاء المتضامنين في الشركة هو استخلاص سائغ، تؤدي إليه عبارات صحيفة الطعن في مجموعها، ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، فإن الحكم على المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه لا يكون قد خالف القانون.
2 - إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره رداً على الدفع بعدم قبول الطعن أمام محكمة أول درجة لرفعه من غير ذي صفة - باعتباره مرفوعاً من الشركة دون الشركاء المتضامنين بالطعن في قرار اللجنة - من أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع قد أصبح نهائياً بسبب عدم استئنافه من مصلحة الضرائب ومن أنه لا يجوز أن يضار الطاعن من طعنه بالاستئناف، ذلك أن على محكمة الاستئناف وفقاً لنص المادة 410 من قانون المرافعات السابق أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة، سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، إذ لا محل لرفع الاستئناف الفرعي إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في هذه الخصوص، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي قد أصاب إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه لخطئه في تسبيب قضائه بعدم جواز نظر الدفع بعدم قبول الدعوى يكون غير منتج.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الجيزة قدرت صافي أرباح شركة......... وهي شركة تضامن يديرها المطعون عليه - من نشاطها في تجارة المشروبات الروحية في كل من السنوات من 1955 إلى 1958 بمبلغ 1353 جنيهاً، وإذ اعترض المطعون عليه عن نفسه وعن باقي الشركاء وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 28/ 12/ 1960 برفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للشريكين........ وبقبول الطعن شكلاً وبتخفيض تقدير المأمورية لصافي ربح الشركة إلى المبالغ المبينة بمنطوق ذلك القرار، فقد أقام المطعون عليه عن شركة............ الدعوى رقم 12 سنة 1961 تجاري أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه وتحديد أرباح شركة......... في كل من السنوات من 1955 إلى 1958 بمبلغ 434 جنيهاً. دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لرفعها من الشركة دون الشركاء. وبتاريخ 27/ 1/ 1962 حكمت المحكمة برفض الدفع وتحديد جلسة لنظر الموضوع ثم عادت وبتاريخ 16/ 3/ 1963 فحكمت برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة. استأنف المطعون عليه عن نفسه وبصفته مديراً للشركة ووكيلاً عن باقي الشركاء هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 281 سنة 80 ق تجاري وتمسكت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وبتاريخ 17/ 6/ 1965 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف من المستأنف - المطعون عليه - بصفته مديراً للشركة وبصفته وكيلاً عن باقي الشركاء وبعدم جواز نظر الدفع بعدم قبول الطعن أمام محكمة أول درجة. وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 15/ 6/ 1967 بتعديل الحكم المستأنف وتحديد صافي أرباح المطعون عليه من السنوات من 1955 إلى 1958 بمبالغ 254 جنيهاً، 318 جنيهاً، 339 جنيهاً، 339 جنيهاً، طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/ 6/ 1965 بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن في هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكمين المطعون فيهما الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/ 6/ 1965 أخطأ إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه كشريك متضامن، في حين أنه طبقاً للمادة 377 من قانون المرافعات السابق ليس لغير من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم صفة في الطعن في هذا الحكم، وإذ كان الثابت أن الدعوى الابتدائية أقيمت من شركة......... وبعد أن صدر الحكم فيها استأنفه المطعون عليه عن نفسه وبصفته مديراً للشركة ووكيلاً عن باقي الشركاء فإنه كان يتعين القضاء بعدم قبول الاستئناف من المطعون عليه عن نفسه لأنه لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، لا يغير من هذا النظر أن يكون الحكم الابتدائي قد انتهى إلى أن المطعون عليه رفع الطعن عن نفسه استناداً إلى ما استخلصه من صحيفة الطعن، ذلك أن ما ورد في الصحيفة بهذا الشأن إنما كان بصدد الاعتراض على الربط الذي آجرته المأمورية وليس بصدد الطعن في قرار اللجنة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لم كان يبين من الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى المرفوعة من المطعون عليه بالطعن في قرار اللجنة أنها مقدمة من......... عن شركة......, وأثبت فيها أن المأمورية حددت صافي أرباح الشركة عن سنة 1955 بمبلغ 1353 جنيهاً توزع على أربعة شركاء بالتساوي وبنفس المبلغ عن سنة 1956 توزع على أربعة شركاء بالتساوي. وأعلنت الطالب بصفته مديراً للشركة ووكيلاً عن باقي الشركاء بالنموذج 19 في 14/ 5/ 1960 فطعن الطالب عن نفسه وعن الشركاء وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن... وأصدرت اللجنة قرارها الذي يطعن فيه الطالب الآن... ويقضي بتحديد صافي ربح الشركة عن سنة 1955 بمبلغ 1164 جنيهاً يقسم على الشركاء الأربعة بالتساوي.... وكان قرار اللجنة المذكور قد جاء على خلاف حكم القانون ولم يلحظه التوفيق فإن الطالب يطعن فيه للأسباب الآتية..." ولما كان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/ 1/ 1962 قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه استناداً إلى أنه "ثابت من صحيفة الطعن أن مقدمها هو......... عن شركة......... ثم جاء في صلب الصحيفة وفي الصفحة الأولى منها أن الشركاء أربعة وتخارج الشريك الرابع وأن.......... يطعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الشركاء ثم طلب الحكم بتحديد أرباح شركة......... فيبين من صحيفة الطعن وهي كل لا يتجزأ أن الطعن رفعه.......... عن نفسه وبصفته..."، ولما كان ما قرره الحكم من أن المطعون عليه أقام الطعن في قرار اللجنة عن نفسه كأحد الشركاء المتضامنين في الشركة هو استخلاص سائغ تؤدي إليه عبارات صحيفة الطعن في مجموعها ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/ 6/ 1965 إذ قضى بقبول الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/ 6/ 1965 قضى بعدم جواز نظر الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة استناداً إلى أن المطعون عليه هو الذي رفع الاستئناف فلا يضار من طعنه وأن الطاعنة لم تستأنف الحكم الصادر برفض هذا الدفع، وهو من الحكم خطأ ومخالفة لما تقضي به المادة 410 من قانون المرافعات السابق من أن على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساس ما كان قد قدم لها من أدلة ودفاع أمام محكمة أول درجة، هذا إلى أنه قضى في الموضوع برفض دعوى المطعون عليه ولم يحكم على مصلحة الضرائب بشيء حتى يجوز لها استئناف الحكم الصادر برفض الدفع.
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره رداً على الدفع بعدم قبول الطعن أمام محكمة أول درجة لرفعه من غير ذي صفة من أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع قد أصبح نهائياً بسبب عدم استئنافه من مصلحة الضرائب ومن أنه لا يجوز أن يضار الطاعن من طعنه بالاستئناف، ذلك أن على محكمة الاستئناف وفقاً لنص المادة 410 من قانون المرافعات السابق أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة أوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه إذ لا محل لرفع الاستئناف الفرعي إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في هذا الخصوص إلا إنه لما كان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/ 1/ 1962 قد أصاب إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه وذلك على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول، فإن النعي على الحكم المطعون فيه لخطئه في تسبيب قضاءه بعدم جواز نظر الدفع بعدم قبول الدعوى يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق