باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 27 من شهر يناير من العـــــــام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 4 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعن / بنك ..... الوطني وكيلته المحامية/ ......
المطعون ضدهما / 1- شركة .... للنقليات ذ.م.م 2- .........
الوقــــــــائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي الطاعن قد أقام بتاريخ 7/3/2012 الدعوى رقم ( .../2012 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما " المطعون ضدهما " للمطالبة بمبلغ ( 1,862,228,99) مليون وثمانمائة واثنين وستين ألفاً ومائتين وثمانية وعشرين درهماً و 99 فلساً . وقال بياناً لدعواه أنه شركة مساهمة عامة تعمل في مجال البنوك وأن المدعى عليها الأولى شركة ذات مسؤولية محدودة ولديها حساب جاري لدى المدعي وأنها بتاريخ 10/4/2008 حصلت على قرض من البنك بمبلغ ( 769.500 درهم ) لتمويل شراء سيارات يسدد على أقساط شهرية بواقع ( 24500 درهم ) لكل قسط ابتداء من 31/5/2008 حتى 30/4/2011 ويضاف لكل قسط الفوائد الشهرية المستحقة على القرض وفقاً للعقد . كما أن المدعى عليها حصلت بتاريخ 12/12/2007 على قرض بقيمة (600,000 درهم) أضيف لحسابها لدى البنك . كما أن المدعى عليها حصلت بتاريخ 9/10/2008 على قرض ثالث بقيمة ( 702,000) أصبح بعد إضافة الرسوم والفوائد مبلغ ( 782,778,50 درهم ) وأضيف لحسابها لدى البنك وأن المدعى عليها حصلت على سحب على المكشوف بمبلغ ( 19541,65 درهم) ومبلغ ( 6957,82 درهم ) وأن المدعى عليه الثاني تعهد بكفالة المدعى عليها الأولى بسداد القروض المستحقة عليها للمدعي وفقاً للكفالة الموقعة منه وأن المدعى عليهما امتنعا عن سداد الأقساط المستحقة عن القروض حتى أصبحت بمجموعها المبلغ المدعى به (1,862,228,99 درهم ) مما دعا لإقامة هذه الدعوى .
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبعد إجراء الخبرة الحسابية واستكمال الإجراءات أصدرت بتاريخ 25/2/2013 حكمها المتضمن ما يلي :
1- إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بمبلغ ستمائة ألف درهم .
2- إلزام المدعى عليها الأولى أن تؤدي للمدعي مبلغ (( 99. 1,262,228 )) مليون ومائتين واثنين وستين ألفاً ومائتين وثمانية وعشرين درهماً و 99 فلساً .
3- تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف النسبية ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
لم تقبل المدعية بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم (( 189/2013 )) وبتاريخ 27/11/2013 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والحكم :
1- بإلزام المستأنف ضدهما بالتكافل والتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ ((1,369,500 )) مليون وثلاثمائة وتسعة وستين ألفاً وخمسمائة درهم .
وبتاريخ 29/1/2014 تبين لمحكمة الاستئناف بمطالعة منطوق الحكم مع مسودته وجود خطأ مطبعي بعدم ذكر الفقرتين الثانية والثالثة من الحكم وعليه فقد قررت تصحيح منطوق الحكم بإضافة الفقرتين التاليتين :
2- إلزام المستأنف ضدها الثانية شركة واحة الهبة للنقليات بمبلغ (( 492,728,99 درهماً )) للمدعي .
3- تضمين المستأنف ضدهما المصروفات والرسوم ومائتي درهم أتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 20/1/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدهما بالنشر في صحيفة محلية بتاريخ 15/5/2014 و 8/6/2014 .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن لم يحضر بها أي من أطراف الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمداولة قانوناً .
وعن أسباب الطعن حيث ينعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه وعدم القضاء بالرسوم والمصروفات وذلك من حيث إنقاص المبلغ المطالب به في الحكم المطعون فيه حيث قضى بتعديل حكم محكمة البداية والتفت عن باقي المبلغ الذي قضت به ولم يتعرض له بالقبول أو بالرفض ولم يفصل في رسوم ومصاريف الدعوى .
فإن هذا الطعن غير مقبول . ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/11/2013 وأن الطاعن قدم طعنه بالنقض بتاريخ 20/1/2014 وأن محكمة الاستئناف وباطلاعها على الحكم بتاريخ 29/1/2014ومقارنته بمسودة الحكم تبين لها وجود خطأ مطبعي فقامت بتصحيحه واشتمل هذا التصحيح على الفقرة الثانية التي تضمنت الحكم بإلزام المدعى عليها ( شركة الهبة ) بباقي المبلغ وهو (( 492,728,99 )) درهماً وبإضافة هذا المبلغ للمبلغ الوارد في الفقرة الأولى وهو (( 1,369,500 )) يصبح المجموع (( 1862,228,99 درهم )) .
كما تضمن قرار التصحيح الحكم للمدعي (الطاعن) بالرسوم والمصاريف النسبية ومقابل أتعاب المحاماة .
لما كان ذلك فإنه بصدور قرار التصحيح عن محكمة الاستئناف بتاريخ 29/1/2014 فإن الطعن الوارد بهذا السبب قد استنفد الغاية منه .
وحيث ينعي الطاعن في السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بارتكان الحكم على تقرير الخبرة ثم النص بما يخالفه بالالتفات عن كفالة إجمالي الدين ومخالفة الثابت بالأوراق حيث وردت كفالة بمبلغ ((782,778,5 )) درهم لم يشر لها الحكم .
فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من أدلتها بما في ذلك تقرير الخبرة وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وكانت الخبرة قد جرت بإجراءات سليمة مستندة لأوراق الدعوى . ومع التنويه والأخذ بعين الاعتبار أن هذا الطعن مقدم من المدعي وأنه لا يُضار بطعنه فإن محكمتنا تجد أن تقرير الخبرة أمام المحكمة الابتدائية توصل إلى مقدار المديونية وهو ذات المبلغ المدعى به وأن محكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بمبلغ ستمائة ألف درهم وقضت بإلزام المدعى عليها الأولى منفردة بباقي المبلغ وأن الطاعن ( المدعي ) طعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف حيث قدم أمامها ثلاثة كفالات .
تخص القروض الثلاثة وهي الكفالات التالية :
1- كفالة مؤرخة 12/12/2007 لقرض بقيمة ( 600000 درهم ) .
2- كفالة 10/4/2008 لقرض بقيمة ( 769500 درهم ).
3- كفالة مؤرخة 9/10/2008 لقرض بقيمة ( 782,778,50 درهم ).
وبالرجوع لصحيفة دعوى الطاعن نجد أن :
رصيد قرض ( 600000 درهم ) هو مبلغ ( 199,110,66 )
رصيد قرض ( 769500 درهم ) هو مبلغ ( 779,665,90).
ومجموع رصيدي هذين القرضين هو مبلغ (978,776,56 درهم )
وهو المشمول بكفالة المطعون ضده الثانـــي ، وإذ قضت محكمـــــة الاستئناف بشمول مبلـــــغ ( 1,369,500 درهم) بالكفالة وان هذا الطعن مقدم من المدعي ولا يُضار بطعنه . وفقاً لما تقضي به المادة ( 150/2 ) من قانون الإجراءات المدنية فإن محكمتنا تكتفي بهذه الإشارة فحسب .
أما الكفالة المؤرخة 9/10/2008 التي تغطي القرض الثالث فهي صادرة عن المطعون ضدها الأولى ولم توقع من المطعون ضده الثاني بصفته الشخصية ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة ولم تأخذ هذه الكفالة بعين الاعتبار لإلزام المطعون ضده الثاني فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين المدفوع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق