الصفحات

الخميس، 5 ديسمبر 2019

الطعن 2314 لسنة 54 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 39 ج 2 هيئة عامة ق ب ص 857


جلسة 23 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ كمال أنور - رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة/ محمود شوقي أحمد شوقي، إبراهيم عبد الحميد زغو، محمد رأفت خفاجي، جرجس إسحق عبد السيد، ريمون فهيم إسكندر، محمد جمال الدين شلقاني، عبد الحميد أحمد سليمان، عبد الحميد إبراهيم محمد الشافعي، إبراهيم حسانين شعبان وأنور رشاد العاصي.
-------------
(
الطعن رقم 2314 لسنة 54 القضائية "هيئة عامة"

(1) قرار إداري. قانون. دستور.
القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين. عدم تعيين القانون الجهة المختصة بإصدارها. لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها. شرطه. أن تكون في نطاق التفويض القانوني. مخالفة ذلك. أثره. انعدام هذه القرارات. المادتان 144، 156 من الدستور.
 (2)قرار إداري. ملكية "تمليك المساكن الشعبية". قانون.
تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قوانين تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات إعمالاً للمادتين 68، 72 من القانون 49 لسنة 1977. اقتصاره على ما تم شغله منها قبل العمل بالقانون المذكور. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 فيما تضمنه من وضع ملحق ثان بقواعد تمليك ما تم شغله من هذه المساكن بعد العمل بذلك القانون. خروجه عن حدود التفويض. أثره. اعتباره عديم الأثر. إصدار اللائحة التنفيذية في غير حالة المادة 72. منوط بوزير الإسكان والتعمير. م 87 ق 49 لسنة 1977.
 (3)قرار إداري. قانون. دستور.
اختصاص مجلس الوزراء في إصدار القرارات التنفيذية استناداً للمادة 156 من الدستور. شرطه. أن يكون وفقاً للقوانين دون الخروج عن نطاقها. الملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1978. انعدام سنده التشريعي. علة ذلك.
 (4)قرار إداري. قانون. دستور "الرقابة على دستورية القوانين".
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا. ماهيتها. الطعن بمخالفة قرار السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذي فوضها في إصداره. خروجه عن مجال الرقابة الدستورية. علة ذلك.
(5) حكم. قرار إداري. عقد.
عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بالقواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وتعويله على مقدار الثمن الوارد بعقد البيع المبرم بين الطرفين باعتباره شريعة المتعاقدين التي لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها في المادة 72 ق 49 لسنة 1977. صحيح.

----------------
1 - النص في المادة 144 من الدستور على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه"، وفي المادة 156 منه على أن "يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: ( أ ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية (ب) ......... (جـ) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها" يدل على أنه - إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، فإن لرئيس الجمهورية - وحده - أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها، ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر تنفيذاً له.
2 - النص في المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي....... إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية"، وفي المادة 72 منه على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها من رئيس مجلس الوزراء" يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الصادر - إعمالاً لهذا النص - المعدل بالقرارين 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 - أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثاني منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك أن المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 تبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي إنشاء المباني بقصد التمليك، إذ حدد القانون في المادة 87 منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية - في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 72 سالفة الذكر - وحصرها في وزير الإسكان والتعمير، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ناط بوزير الإسكان والتعمير وحده إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وأن ممارسة مجلس الوزراء اختصاصه في إصدار القرارات التنفيذية وفقاً لنص المادة 156 من الدستور يجب أن يكون وفقاً للقوانين دون خروج عن نطاقها، ومن ثم فإن الملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل يكون فاقد السند التشريعي.
4 - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا تستهدف صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وسبيل هذه الرقابة تكون بالتحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود، مما مؤداه أن إثارة الطعن بمخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذي فوضها في إصداره لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور المنوط بتلك المحكمة صونها وحمايتها وإنما هو طعن بمخالفة قرار للقانون وافتقاد القرار لهذا السبب مشروعيته فيكون طعناً منبت الصلة بمجال الرقابة الدستورية.
5 - لما كان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 أنه تجاوز حدود التفويض التشريعي - على نحو ما سلف بيانه - بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته المحافظات من المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة وتم شغلها في تاريخ تال لسريان القانون بما يجعله حابط الأثر، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى الوحدة السكنية محل التداعي من المطعون ضده بصفته وشغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون إذ لم يعتد بالقواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 لافتقادها سند مشروعيتها، واقترن الحكم بالصواب في تعويله على مقدار الثمن الوارد بعقد البيع المبرم بين طرفي التداعي باعتباره شريعة المتعاقدين التي لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها في المادة 72 من القانون المشار إليه.


الهيئة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى 825 سنة 1982 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 4/ 5/ 1981 المتضمن بيعه له الوحدة السكنية المبينة به لقاء مبلغ 1300 جنيه من الثمن المسمى بالعقد، وقال بياناً لدعواه إنه نفاذاً لحكم المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 بتمليك المساكن التي تقيمها الدولة ووحدات الحكم المحلي، صدر قرار رئيس الوزراء 110 لسنة 1978 وتضمن تحديد ثمن بيع تلك المساكن والتي شغلت بعد تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 على أساس سعر التكلفة الفعلية للمباني دون الأرض المقامة عليها على أن يسدد من الثمن العشر مقدماً والباقي على أقساط سنوية متساوية لمدة ثلاثين سنة، وإذ باعه المطعون ضده الوحدة السكنية محل التداعي بما يجاوز سعر التكلفة الفعلية وكان ما سدده من ثمنها يجاوز هذه القيمة فقد أقام الدعوى للحكم له بطلبه، وبتاريخ 4/ 12/ 1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 24 لسنة 16 ق المنصورة "مأمورية دمياط"، وبتاريخ 4/ 6/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذا عرض الطعن على الدائرة المدنية - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 31/ 1/ 1989 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1977، فحددت الهيئة جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن النص في المادة 144 من الدستور على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه"، وفي المادة 156 منه على أن "يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: ( أ ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية (ب)....... (جـ) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها"، يدل على أنه - إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، فإن لرئيس الجمهورية - وحده - أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر تنفيذاً له. لما كان ذلك وكان النص في المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي....... إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية"، وفي المادة 72 منه على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء". يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 الصادر إعمالاً لهذا النص - المعدل بالقرارين 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 - أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثاني منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك أن المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 تبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي إنشاء المباني بقصد التمليك، إذ حدد القانون في المادة 87 منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية - في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 72 سالفة الذكر - وحصرها في وزير الإسكان والتعمير، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة، لما كان ذلك وكانت الأحكام السابق صدورها من دائرة المواد المدنية في الطعون أرقام 1932 سنة 50 ق، 151، 1716، 1337 سنة 54 ق لم تتعرض لبحث مدى مشروعية الملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المشار إليه، وكان الحكمان الصادران في الطعنين رقمي 2023، 2029 سنة 54 ق قد التزما ذلك النظر فلا محل للعدول عن المبدأ القانوني الذي قرراه.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد ناطت بالهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها، فإنه يتعين عليها الفصل في هذا الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - في ملحقه الثاني - قد صدر نفاذاً لأحكام المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي أجازت لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي إنشاء المباني بقصد التمليك واستناداً إلى نص المادة 156 من الدستور التي تخوله هذا الحق، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - وعلى ما تقدم بيانه - أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ناط بوزير الإسكان والتعمير- وحده - إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وأن ممارسة مجلس الوزراء اختصاصه في إصدار القرارات التنفيذية وفقاً لنص المادة 156 من الدستور يجب أن يكون وفقاً للقوانين دون خروج عن نطاقها، ومن ثم فإن الملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل يكون فاقداً لسنده التشريعي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 قد تجاوز نطاق التفويض التشريعي الوارد بنص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولم يطبق ما تضمنه من القواعد، في حين أنه كان يتعين على محكمة الموضوع تطبيق ذلك القرار طالما لم يقض بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية العليا التي تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ولأن الفصل في عدم مشروعية ذلك القرار يخرج عن ولايتها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا تستهدف صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وسبيل هذه الرقابة يكون بالتحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود، مما مؤداه أن إثارة الطعن بمخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذي فوضها في إصداره لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور المنوط بتلك المحكمة صونها وحمايتها وإنما هو طعن بمخالفة قرار للقانون وافتقاد القرار لهذا السبب مشروعيته فيكون طعناً منبت الصلة بمجال الرقابة الدستورية، وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 أنه تجاوز حدود التفويض التشريعي - على نحو ما سلف بيانه - بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة وتم شغلها في تاريخ تالٍ لسريان القانون بما يجعله حابط الأثر، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى الوحدة السكنية محل التداعي من المطعون ضده بصفته وشغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون إذ لم يعتد بالقواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 لافتقادها سند مشروعيتها، واقترن الحكم بالصواب في تعويله على مقدار الثمن الوارد بعقد البيع المبرم بين طرفي التداعي باعتباره شريعة المتعاقدين التي لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها في المادة 72 من القانون المشار إليه، الأمر الذي يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق