الصفحات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 190 لسنة 9 ق مدني جلسة 17 / 3 / 2015






باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

فى يوم الثلاثاء 26 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 17 مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 190 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنان / 1- .....بصفته مديراً وشريكاً لشركة .... للأثاث والديكور (ذ.م.م )

2- .... بصفته شريكاً لشركة .... للأثاث والديكور( ذ.م.م ) وكيلهما المحامي/ ....



المطعون ضده / .... وكيله المحامي/ ...



الوقائــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن الطاعنين أقاما بتاريخ 15 / 10 / 2012 الدعوى رقم .... / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المطعون ضده بموضوع ( إثبات حالة / ندب خبير ) وقالا بياناً لدعواهما أنهما شركاء في شركة .... للأثاث والديكور ( ذ.م.م ) وتم الاتفاق بينهما وبين المدعى عليه على إدخاله شريكاً عرفياً بنسبة ( 22 % ) من رأس المال على أن يتولى إدارة الشركة حسب الثابت من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 18 / 11 / 2010 إلا أنه نتيجة لسوء إدارة المدعى عليه للشركة مرت بظروف مالية صعبة تمثلت بانخفاض حجم المبيعات وعليه تم بتاريخ 27 / 8 / 2014 اجتماع تقرر فيه الموافقة على طلب المطعون ضده بالإعفاء من مهام مدير الشركة من 31 / 8 / 2011 وتم تكليف الشريك .... بمهام الإشراف الإداري الذي تبين له وجود مخالفات وجاء رد مدقق الحسابات حول هذه المخالفات المبينة تفصيلاً في صحيفة الدعوى وترتب عليها وجود عجز في السيولة البنكية للوفاء بالتزامات الشركة حيث قام الطاعنان بضخ مبالغ مالية لهذه الغاية من أموالهم الخاصة وتم توجيه إخطار للمطعون ضده وتقديم شكوى خيانة الأمانة رقم 6370 / 2011 تقرر إجراء الخبرة فيها ولا زالت قيد النظر .

وأن المطعون ضده قدم دعوى مستعجلة بفرض الحراسة على الشركة برقم .../ 2011 تقرر فيها الحكم بعدم الاختصاص وتأيد استئنافاً ثم أقام الدعوى رقم ..../ 2012 لإخراجه من الشركة وتصفية نصيبه وتقرر رفض هذه الدعوى وأصبح الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه استئنافاً.

كما قدم المطعون ضده دعوى للمطالبة بمستحقاته العمالية حيث صدر حكم بإلزام الشركة بمبلغ 7800 درهم وأصبح الحكـم نهائياً وتم سداد المبلــغ له ،

وحيث أن مدقق الحسابات قام بإعداد الميزانية العامة للشركة عن الفترة المنتهية في
31 / 1 2 / 2011 وتم اعتمادها وتبين فيها انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ إجمالي 186184,38 درهم مما دعا لإقامة الدعوى .

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وخلال ذلك قدم المطعون ضده الدعوى المتقابلة رقم 99 / 2014 بمواجهة الطاعنين للمطالبة بمبلغ مائة وأربعة عشـر ألف درهم وأشار بوقائع دعواه إلى الدعوى الأصلية 322 / 2012 وما تم بها من إجراءات وما توصل إليه الخبير المنتدب بها من حيث استحقاق المطعون ضده لمبلغ 114000 مائة وأربعة عشر ألف درهم مما دعاه لإقامة دعواه المتقابلة .

وبتاريخ 13 / 5 / 2014 حكمت المحكمة بما يلي:- أولاً: رفض دعوى المدعيين الأصلية رقم 322 / 2012 وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتقابل بأن يؤديا للمدعي بالتقابل في الدعوى
99 / 2014 مبلغ مائة وأربعة عشر ألف درهم وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعيان بالحكم الاستئنافي فطعنا عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمـــــة بتــاريخ 21 / 12 / 2014 جرى إعــلانها لوكيـــل المطعــون ضــده بتاريخ 8 / 1 / 2015 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 22 / 1 / 2012 طلب فيها رفض الطعن.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث تقرر بتاريخ 10 / 2 / 2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن موضوعاً.

وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.



المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة،

وعن أسباب الطعن ، حيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالمستندات والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ، وذلك من حيث أن عملية بيع المطعون ضده لنصيبه في الشركة للطاعنين لم تتم لأن الحكم في القضية رقم 118 / 2012 هو إقرار من المطعون ضده بعدم تمام عملية البيع ، وأن الطاعنين قدما اعتراضات جوهرية على تقرير الخبرة الذي توصل إلى أن الشراكة انتهت بين الطرفين بتاريخ 14 / 12 / 2011 وأن محكمتي الموضوع التفتتا عن هذه الاعتراضات ، كما أن الطاعنين دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم .... / 2012 مدني كلي ،

فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله ،

كما أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا معقب عليها في هذه المسألة أيضاً إذا جرت الخبرة وفق إجراءات أصولية وتوصلت لنتيجة مستمدة من أوراق الدعوى وما قدم للخبير من مستندات في إطار قيامه بالمهمة الموكلة إليه وفقاً لقرار المحكمة المتخذ بشأن الخبرة.

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد خلصت من أدلة الدعوى إلى أن المطعون ضده كان قد شارك الطاعنين في شركة .... للأثاث والديكور وأن هذه الشراكة لم توثق أمام الدوائر الرسمية كما يقتضي قانون الشركات وبالتالي لم يعتبر المطعون ضده شريكاً وذلك بحكم قضائي

قطعي في الدعوى ..... / 2012 مما يترتب عليه حقه باستعادة ما دفعه بناءً على المحاسبة التي أجراها الخبير الحسابي وما قدم إليه من مستندات في إطار قيامه بالمهمة الموكلة إليه وما توصل إليه بأن الشراكة بين الطرفين قد انتهت فعلياً بتاريخ 14/12/2011 وأشار بتقريره لما قام به الطاعن .... من حيث تصـرفه بمقر الشركة والتنازل عنه والإعلان عن بيع الشركة دون موافقة المطعون ضده ، وأنه كان قد تم التوصل بين الطرفين إلى بيع حصة المطعون ضده للطاعن بمبلغ مائة وعشـرين ألف درهم ، وتجد محكمتنا أن هذا المبلغ لا يعتبر ثمناً للحصة لأن المطعون ضده ليس شريكاً إنما هو تسوية بين الطرفين لحقوقه الشخصية .

لما كان ذلك فقد جاء الحكم المستند لهذه الخبرة في محله من حيث النتيجة ولا ترد عليه أسباب الطعن . ذلك أن التمسك بعدم تمام البيع غير وارد لأن الأمر من الناحية الفعلية قد تم في ضوء تصرف المدعيين بمقر الشركة والإعلان عن بيعها بمعزل عن رأي ووجود المطعون ضده لأنه لا يعتبر شريكاً ، أما الإشارة للدعوى رقم 118 / 2012 كقضية مقضية تمنع من سماع هذه الدعوى فأمر غير وارد لاختلاف موضوع هذه الدعوى عن تلك الدعوى ذلك أن الدعوى 118 / 2012 قدمت من المطعون ضده بطلب إخراجه من الشـركة وتصفية نصيبه وتعيين مصف لها ، وقد صدر حكم بتاريخ 25 / 6 / 2012 برفضها باعتبار أنه لا يعد شريكاً في الشركة ولم يستأنف ، أما الدعوى المتقابلة 99 / 2014 فقد قدمت من المطعون ضده في ضوء ما تبين نتيجة الخبرة المحاسبية ما يستحق له من حقوق نتيجة اتفاقه مع الطاعنين وبالتالي فإن شروط القضية المقضية وقوة الأمر المقضي قد اختلت وهو ما توصل إليه صائباً الحكم المطعون فيه .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ تقرير الخبرة الذي توصل لما يستحقه المطعون ضده بذمة الطاعنين بعد خصم ثمن ما أخذه من موجودات الشركة ، وليس على المحكمة حين تعتمد تقرير الخبرة تتبع الخصوم في جميع مناحي اعتراضاتهم على ذلك التقرير إذ أنها باعتمادها عليه تكون قد طرحت جانباً تلك الاعتراضات مما يتعين معه رفض الطعن برمته.



لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمتنا بتاريخ 10 / 2 / 2015 وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق