الصفحات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 185 لسنة 9 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015





الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 185 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / .......... وكيله أ/ المحامي ......

المطعون ضده / ...... وكيله أ/ المحامي ......

الوقائــــــــــــــع

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن .... أقام الدعوى رقم ..../2010 كلي رأس الخيمة على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما بتاريخ 30/11/2006 وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وقال بياناً للدعوى أنه كان قد أبرم مع المدعى عليه العقد المشار إليه الذي تضمن التزام المدعى عليـــه (الطاعن) بأن يقــوم بتوريد مائــــة سيارة من شركة .... بألمانيا موديل 2007 إلى جمهورية مصر العربية ميناء السويس بمبلغ (1.502.500 يورو) وفقاً للبندين الرابع والخامس مع الالتزام بتأمين السيارات خلال موعد متفق عليه (45 يوماً) ، وفي حالة إخلاله يتحمل غرامة بنسبة 5% من قيمة كل سيارة عن كل شهر تأخير. وبتاريخ (7/12/2006) قام المدعي بتحويل مبلغ (335.534.81 دولار أمريكي) من بنك ... بالرياض إلى البنك ... فرع عمان / الأردن.

وبتاريخ (11/12/2006) حول مبلغاً أخر قدره (234.275 دينار أردني) من البنك .... بالرياض إلى البنك ... عمان / الأردن وهذا هو المبلغ الملتزم بسداده، وقام المدعى عليه باستلام المبالغ إلا أنه لم يقم بتنفيذ التزامه وأغلق مكتبه في ألمانيا واختفى عن الأنظار وبعد ملاحقته في أكثر من دولة ظهر – بموريتانيا أين صدر القرار رقم (247/2008) بإدانته بتهمة النصب والتحايل على المدعي وصدر أمر قبض ضده تنفيذاً لذلك وتلاه أمر قبض دولي وقام بالهروب وظهر له محل بدولة الإمارات بإمارة رأس الخيمة ، وأن التحقيقات التي اتخذت قبله بمثابة أعذار له بتنفيذ التزامه أو رد المبالغ المدفوعة له مع الغرامة التأخيرية عن (44) شهراً مقدارها (16031675 درهم) .

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ (30/1/2012) بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ في (30/11/2006) وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ (335.534.81 دولار أمريكي) و (234.275 دينار أردني) أو ما يعادل قيمتها بالدرهم الإماراتي وقت ردها.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم (..../2012) لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ (30/10/2014) قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ (7/12/2014) طلب فيها نقضه جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ (16/12/2014) فقدم بتاريخ (28/12/2014) مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن

– وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره تم فيها تداول الطعن على النحو المبين بالمحاضر وتقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة والمداولة .

وعن أسباب الطعن :

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك من وجهين :

أولاً: لما قضي برفض دعواه بناء على "أن الادعاء بالتزوير كان على صورة ضوئية غير مصدقه بالكامل حسب الأصول وأن التصديقات عليها ليست من الجهات الرسمية خلافاً للمادة 13 من قانون الإثبات إذ تلاحظ المحكمة أن التصديق جاء على صورة عن صورة مصدقة ولم يتضح من هي الجهة التي صدقت عليها أي أنها ليست عن أصل هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن بعض الصور مصدقه عن صور مصدقه من البنك وهذا لا يكسبها صفة المحرر المصدق حسب الأصول" في حين أن المستندات المودعة أصولياً من الطاعن بملف الدعوى هي عبارة عن صور طبق الأصل من ملف الدعوى رقم (2007/266) بداية حقوق عمان / الأردن وموضح ذلك بأصل التصديق وخاتم المحكمة وهي مأخوذة عن طريق قرار صادر من المحكمة للبنك العربي الذي قدم هذه الصور طبق الأصل المأخوذة من ملف المطعون ضده ذاته لدى البنك المذكور فتكون مقبولة في الإثبات كونها محررات صادرة خارج الدولة ومصدق عليها من الجهات الرسمية في البلد وهي محكمة عمان الأردن ووزارتي العدل والخارجية الأردنية والسفارة الإماراتية بالأردن مما يدل على قيام البينة القانونية الكافية على صحة الدعوى التي تعززت أيضاً من ناحية أخرى بما كان الطاعن أفاد به محكمة البداية عند استجوابه بتاريخ 2/1/2012 حول ظروف إبرام العقد سند الدعوى بالفاكس الذي قام بإرساله إلى المطعون ضده فقام بتعديل بعض البيانات عليه وإرساله إلى الطاعن مرة أخرى مع صورة الإخطار المرسل إلى البنك العربي بعمان الأردن الأخير بتوقيع للمطعون ضده مشابه لتوقيعه بالعقد وأيضاً بصدور جميع المستندات من المطعون ضده عن طريق فاكس واحد من ألمانيا كما تعزز ذلك بنسخة المختبر الذي أكد مطابقة توقيع المطعون ضده لتوقيع المستندات المقدمة في الدعوى.

ثانياً: أ/ لما أغفل الحكم المطعون به أن هناك طعن بالتزوير من المطعون ضده ترتب عليه أن إثبات الورقة من عدمها يكون على عاتقه ولا يجوز إنكار الورقة بعد الطعن بالتزوير وإثبات صحة توقيعه وإذ أعرض الحكم المطعون به عن هذه المبررات الواقعية والقانونية فإنه يكون قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وعن الوجه الأول من هذا السبب فإنه غير سديد . ذلك أن النص بالمادة (11/1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية انه " يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ... " والمادة 14 من ذات القانون أنه "1-تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

2-وإذا لم يوجد أصل البرقية فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس" وبالمادة (23) منه "وعلى من يطعن بالتزوير عبء إثبات طعنه أمَا من ينكر صدور المحرر العرفي منه ..... فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه .... ".

وبالمادة (29) منه "على الطاعن بالتزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده .... وإذا كان تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم الطعن بالتزوير بتسليمه فوراً إلى قلم الكتاب وإلا أمر بضبطه وإيداعه قلم الكتاب ... ".

بما مؤداه أن الشارع قد جعل المحرر العرفي الذي تأخذ حكمه البرقيات وما من قبلها من الإرساليات الإلكترونية حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه ما لم ينكر ذات الخط أو الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً أو انتهج طريق الطعن عليه بالتزوير مما يقتضي أن إنكار الخصم لذلك المحرر العرفي أو طعنه عليه بالتزوير لا يكون إلا حيث يكون المحرر العرفي المحتج به أصلاً وليس صورة لأنه لا حجية لصور الأوراق العرفية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجود فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه والتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو مصدر وشرط إضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها والأخذ بما تقتنع به منها وطرح ما عداه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن لم يقدم أصول مستنداته فيها اكتفاء منه بتقديم صورها وكان المطعون ضده جحد هذه الصور وطلب من محكمة البداية بمذكراته جميعها إلزام خصمه الطاعن بإبراز أصولها كما ذلك بصـريح ما ورد بمذكراته بجلسات (8/11 و 20. 27/12/2010) وبمناسبة استجوابه من المحكمة المذكورة بجلسة (10/1/2011) وكذا أمام محكمة الاستئناف بالمذكرة الشارحة لأسباب استئنافه وكان المطعون ضده قــــرن طلبه إحالة هذه المستندات على المختبر الجنائي لإثبات التزوير بإبراز أصولها من قبل الطاعن الذي لم يفعل برغم ما أبداه عن طريق وكيله الحاضر بجلسة الاستجواب المشار إليها من استعداد لذلك مما يقطع بعدم تسليم المطعون ضده بالصور الضوئية لهذه المستندات وقبوله إجراء تحقيقات التزوير على أساسها لتكون هذه الصور حجة عليه في الإثبات يجوز اعتمادها سنداً لإجراء تحقيقات صحة ما هو منسوب إليه بها مــن خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع وإذ خلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى عدم ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين بناء على صور المستندات المقدمة من الطاعن دون أصولها وقضى بإلغاء الحكم المستأنف على ما أورده بأسبابه بأن "المقصود في المحرر الرسمي أو العرفي المطعون فيه بالتزوير الوارد في المادة (23) من قانون الإثبات هو المحرر الأصلي أما في حالة هذه الدعوى فإن المستندات المنكرة والمدعي بتزويرها هي صور ضوئية وأن المادة (23) ذاتها قد وضحت جلياً أن من ينكر صدور المحرر العرفي عنه فيقع على خصمه إثبات صدوره منه أو من سلفه" و "أن المستأنف كان قد أنكر وجود أصل العقد وجحده ولم يقدم المدعي بينه قانونية لإثبات هذا العقد وحيث أن البينة على من أدعى وأن المادة (1) من قانون الإثبات تنص- أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه وحيث لم تجد في أوراق الدعوى وبيناتها أن المدعي قدم بينة قانونية صحيحة لإثبات دعواه فإنه يتعين والحالة هذه الحكم برفض الدعوى"، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بغض النظر عما أورده في خصوص استيفاء صور سندات الدعوى شروط التصديق أم لا- أياً كان وجه الرأي فيه - إذ لا تأثير له على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من نتيجة صحيحة قانوناً حاصله ولو توفرت هذه الشـروط ما دامت سندات الدعوى وأخصها فاكس عقد الاتفاق المؤرخ في (30/11/2006) وفاكس الرسالة الموجهة من المطعون ضده للبنك ... بالأردن عمان بتاريخ (4/12/2006) هي محررات عرفيه يجوز للخصم المحتج بها عليه إنكارها إذا ما قدمت بأصولها ومن باب أولى إذا ما قدمت صورها مستوفيه لشروط التصديق عليها أم لاومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من السبب بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في غير محله.

وعن الوجه الثاني من السبب فإنه غير سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن انتهاج الخصم المنسوب له المحرر العرفي طريق الطعن عليه بالتزوير وعدم وقوفه عند حد الإنكار يترتب عنه تحمله عبء إثبات هذا التزوير الذي يدعيه ويمنعه من أن يلجأ بعد ذلك إلى الإنكار ليسقط حجية الورقة العرفية ، فإن ذلك مشروط باستظهار المحتج بهذا المحرر بأصله إذا ما لم يسلم خصمه بصورته ولو استوفت شروط التصديق عليها، ما لم يثبت أن الأصل بيده لأن الأصل وحده هو الذي يحمل توقيعه ويكسب المحرر العرفي حجيته فيصح دون الصورة سنداً لإتمام إجراءات تحقيقات صحته عند إنكاره أو ادعاء تزويره. وإذ لم يدع الطاعن وجود أصل صورة رسالة الفاكس الموجهة مــن المطعـــون ضــده للبنك العـربي بالأردن / عمان بتاريخ (4/12/2002) لدى هذا الأخير ولم يدل بدوره بأصل هذه الرسالة بالفاكس موضوع تحقيقات التزوير المأذون بها من محكمة البداية وكان لا يترتب عن مجرد رمي الخصم المنسوب له المحرر العرفي مقروناً – باشتراط إبراز أصله من خصمه المحتج به عليه إذا كان قد اكتفى بتقديم صورته ولو استوفت شروط التصديق عليها، زوال حق المحتج عليه بهذا المحرر العرفي بالإصرار على إنكاره الأول لصورة هذا المحرر ما لم يدل المحتج بما عليه بأصل المحرر فينغلق عليه باب العودة إلى إنكاره الأول للمحرر ويصير ملزماً بإثبات تزويره وإلا قضي لخصمه على أساس هذا المحرر إذا لم يثبت تزويره،

وكان الحكم المطعون فيه خلص في حدود سلطته الموضوعية مما ثبت لديه من عجز الطاعن عن إبراز أصل الرسالة بالفاكس المشار إليها وعجز المختبر الجنائي عن إجراء خبرة التزوير على هذه الصورة وعدم إثبات الخبرة نسبة التوقيع إلى المطعون ضده خلافاً لما جاء بالنعي جواز الأخذ بتواصل إنكار المطعون ضده تبعاً لذلك صورة الرسالة المذكورة وعدم إثبات الطاعن بناءً على ذلك دعواه على ما أورده بمدوناته من أن "المطعون ضده أنكر وجود أصل العقد وجحده" فإنه يكون بذلك قد رد ضمنا على ما يثره الطاعن بوجه النعي وبصحة تواصل تمسك المطعون ضده بإنكاره وجود أصل العقد وجحد صورته ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من السبب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون في غير محله.

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن الرسم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق