الصفحات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 182 لسنة 9 ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــارة رأس الخيمـــــة
-------------------------
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبة
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 23 من ديسمبر من العام 2015
في الطعـن المقيد فـي جـدول المحكمة بـرقـم 182 لسنـــة 9 ق 2014 مدني

الطاعن / ..... . بوكالة المحامي / ..... و ..... المحامان

المطعون ضدها / 1-..... . بوكالة .... المحامي .2- ..... .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه سائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ( .... لسنة 2013 ) رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير تثمين عقارات لمعاينة المنزل المبين بالصحيفة وبيان قيمته وفقاً لسعر السوق الحالي والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وإلزام المطعون ضده الأول بإدائه له وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 27/4/2005 اشترى المنزل محل النزاع من مالكة المطعون ضده الثاني بموجب وثيقة إثبات ملكية رقم ( ... لسنة 2008 ) ومخطط رقم ( ... لسنة 1979 ) بثمن قدرة مائة ألف درهم ونظراً للقوانين المعمول بها بالدولة والتي تمنع تملك غير المواطنين فقد طلب من الأخير تسجيل واستصدار ملكيه المنزل باسم المطعون ضده الأول على أن يقوم الأخير بعمل وكالة عامة له تبيح له كافة التصرفات في المنزل كمالك في ملكة بعد قبوله ذلك إلا أن المطعون ضده الأول رفض عمل الوكالة المتفق عليها بينهما فبادر برفع الدعوى رقم ( .... لسنة 2011 ) رأس الخيمة الابتدائية بطلب إثبات ملكيته للمنزل محل النزاع وأثناء تداول نظر تلك الدعوى حضـر المطعون ضده الثاني بشخصه بجلسة 29/5/2011 واقر بيع المنزل وقبض الثمن وقضى فيها بالرفض تأسيساً على أن الطاعن أجنبي وطلبه إثبات ملكيته للمنزل محل النزاع وتسجيله باسمه ولا يحق له تملك العقارات باسمه الخاص طبقاً للقوانين المنطبقة على العقارات في الدولة وليس له من حق سوى المطالبة بالمبلغ الذي دفعه ثمناً فقد أقام الدعوى .
حكمت المحكمة : بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ مائة ألف درهم واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ( ... لسنة 2014 ) استئناف رأس الخيمة . كما أستأنف المطعون ضده الأول بالاستئناف الفرعي رقم ( .... لسنة 2014 ) استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/9/2014 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف الفرعي وفي الاستئناف الأصلي برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظرة ،وفيها أرجأت إصدار الحكم في جلسة اليوم .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينص بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به على سند من أنه غير غاصب للعقار على الرغم من أن الطاعن هو المالك للعقار محل النزاع بموجب عقد بيع صحيح استكمل شرائطه القانونية وذلك من الإقرار الصادر عن البائع أمام محكمة الموضوع بدرجتها بالبيع وقبض الثمن وان تعذر نقل ملكية المبيع إليه بالتسجيل لدى دائرة الأراضي بسبب القوانين المعمول بها بالدولة واتفق مع المطعون ضده على تسجيلها باسمه لدى دائرة الأراضي مقابل عمل وكالة خاصة له بالمنزل إلا أنه أمتنع عن ذلك وإذ لم يراعي الحكم المطعون فيه هذه العناصر فإن يكون معيباً بما يستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة (318) من قانون المعاملات المدنية أنه ( لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده ) مما مفاده – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – أنه لا يجوز لشخص أخذ مال غيره دون سبب شرعي – لأنه بالأسباب الشرعية كالبيع والهبة والميراث فقط يحق أخذ مال الغير وإذا انتفى الموجب الشرعي والقانوني لأخذ مال الغير فيجب على من أخذه في هذه الحالة رده لصاحبه وفي ذلك تطبيقاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ، وكان البين من الحكم، الصادر في الدعوى رقم (123) لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الذي اكتسب قوة الأمر المقضي إن ما يثيره الطاعن بسبي النعي حول ظروف سداده مبلغ الدين موضوع الدعوى الراهنة قد سبق حسمه برفض طلبه إثبات ملكيته المنزل محل البيع الذي سدد بمناسبته مبلغ مائة ألف درهم كثمن للمبيع وبذلك لم يكتسب الطاعن في أي وقت صفة المشتري للمحل المذكور. فلا وجه لطلبه ندب خبره لتقدير قيمة العقار بسعر السوق الحالي حال انتفاء كل علاقة تعاقد بينه ومالكه الأصلي المطعون ضده الثاني من ناحية والمطعون ضده الأول، الذي آلت إليه ملكية المنزل محل النزاع فلا يعدو أن يكون ما دفعه الطاعن من مال يقر المطعون ضده الثاني بتسلمه من الطاعن في اطار عقد بيع المنزل المشار إليه إلى المطعون ضده الأول مجرد مال انتفع به في الواقع الأخير بلا سبب شرعي فوجب عليه إعادته إلى صاحبه وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر فيكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لـــــــــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة:-
برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق