الصفحات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 172 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015


الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــــة

يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــــة بـرقــم 172 لسنـــة 9 ق 2014 مدنـــي







الطاعنة/ شركة ..... ترافل ش.م.ح يمثلها مديرها / ..... وكيلاها المحاميان/ ..... و .......

المطعون ضدها/ شركة ..... منتجع وسبا/ ذ.م.م (فندق ...) وكيلها المحامي / .....

الوقائــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " المطعون ضدها" أقامت بتاريخ 09/01/2014م الدعوى رقم 15/2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها "الطاعنة" للمطالبة بمبلغ (419005) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسة دراهم، وقالت بياناً لدعواها أن المدعى عليها استأجرت منها غرفاً لإسكان نزلاء جلبتهم من خارج الدولة ونتيجة ذلك ترصد لها المبلغ المدعى به ولم تسدده المدعى عليها رغم الإخطار مما دعا لإقامة هذه الدعوى.

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 17/3/2014 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ (419005) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسة دراهم

والفائدة بمعدل (9%) سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 171/2014.

وبتاريخ 28/9/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصاريف.

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 9/11/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 17/11/2014 فقدم بتاريخ 7/12/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن شكلاً وموضوعاً.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 27/1/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً،

وعن سبب الطعن الذي تنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من حيث أن الحكم استند للمستندات المقدمة من المطعون ضدها دون مناقشة دفوع الطاعنة بإنكار المستندات وأنها قامت بالسداد بالزيادة وأن الحكم لم يرد على طلب الطاعنة ندب لجنة فنية حسابية وسياحية لإثبات عدم استحقاق المطعون ضدها للمبلغ المقضـي به وعدم وقف الدعـــوى في ضوء إقامــة الطاعنــة للدعـــوى رقم 218/2014 لمحاسبة المطعون ضدها عن المبالغ المسددة لها زيادة عن المستحقة،

فإن هذا الطعن سديد بحدود ما سنبينه لاحقاً.

ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كان ما توصلت إليه مستمد بصورة سائغة

ومقبولة من تلك الأدلة وغير متناقض لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله كما أن المقرر وفقاً لنص المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية أنه: تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.

لما كان ذلك وكانت علاقة الطاعنة بالمطعون ضدها يحكمها العقد المبرم فيما بينهما بتاريخ 10/8/2011 والذي يحدد المدة التي يغطيها والأسعار المتفق عليها وتفصيلاتها وكيفية احتسابها وأن دفاع الطاعنة وفقاً لما جاء بمذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف قد أنصبت على القول بأن بين الطرفين حسابات معلقه وغرف تم سداد إيجارها دون استغلال أو تحقيق منفعة لأسباب راجعه إلى سوء الخدمة والنظافة وغيرها من الأمور التي عملت على هروب السائحين ورفضهم الإقامة فى فندق المدعى عليها وأن الأمور الحسابية لا يستطيع تصفيتها إلا من له خبرة بالحسابات وأن هناك أموراً تتعلق بالسياحة هو للوقوف على المعايير والأعراف الخاصة بالسياحة، وأن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 218/2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية، وبالرجوع لصحيفة الدعوى المذكور فقد تضمنت طلب الطاعنة (ندب لجنة خبراء مؤلفة من خبير حسابي لتصفية الحسابات بين المدعي والمدعى عليه وبيان ما إذا كان المدعي قام بسداد مبالغ زائدة عما هو متفق عليه من عدمه وحساب ما قد دفعه المدعي لغرف غير مستعملة وبالتعاون مع خبير بمجال السياحة لبيان ما إذا كانت معايير فندق المدعى عليه تتفق مع المعايير الدولية من عدمه وحالة الفندق ونظافته ومستوى الخدمة به والاطلاع على سجل الشكاوى بالفندق وتقرير العملاء في الفترة ما بين 1/10/2011 وإلى 1/10/2012 وبيان السبب الرئيسي في عدم استغلال الغرف المسدد قيمتها الإيجارية). ولما كان موضوع الدعوى الماثلة (رقم 15/2014) هو المطالبة بمبلغ (419005) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسة دراهم تأسيساً على أن هذا المبلغ قد ترصد نتيجة عقد استئجار الغرف المؤرخ 10/8/2011 الذي أبرزته المدعية ضمن بيناتها والفواتير المترتبة عليه.

وحيث طلبت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف وقف هذه الدعوى لحين البت في الدعوى رقم 218/2014 ، وأن محكمة الاستئناف عللت قرارها بعدم الاستجابة لهذا الطلب بأن إقامة الدعوى رقم 218/2014 لا يصلح أن يكون موجباً لتعليق الفصل في هذه الدعوى كما أنه غير منتج بما يتعين معه الالتفات عنه، فإن محكمتنا تجد أنه وإن كانت مسألة وقف الدعوى وفقاً للمادة (102) من قانون الإجراءات المدنية تعود لتقدير محكمة الموضوع إلا أن لمحكمتنا الرقابة على ما تتوصل إليه محكمة الموضوع فيما يتعلق بمبررات الوقف أو عدمه من الناحية القانونية.

وفي ذلك تجد محكمتنا أن البت بمقدار المديونية والأجور المترصدة بذمة الطاعنة استناداً للعقد والمطالب بها في هذه الدعوى قد تتأثر بما قد تؤول إليه الدعوى رقم 218/2014 فيما لو استجاب القضاء لطلباتها في تلك الدعوى كلياً أو جزئياً أو تبين أن لها استحقاقات بذمة المطعون ضدها يتعين خصمها من الأجور المستحقة بموجب العقد، وبذلك فإن إقامة الدعوى رقم 218/2014 تبرر تعليق ووقف هذه الدعوى تفادياً لتناقض الأحكام ويكون من مقتضيات حسن سير العدالة الاستجابة لهذا الطلب، وحيث خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر فقد جاء حكمها في غير محله مستوجب النقض والإحالة.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف وإلزام المطعون ضدها رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق