الصفحات

الاثنين، 16 ديسمبر 2019

الطعن 149 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 3 / 2015













الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على



في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 19 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 10 من مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 149 لسنـــة 9 ق 2014 مدني







الطاعن / ......... وكيله المحامي /......

المطعون ضدهما / 1- .......... 2- ..... وكيلهما المحامي/ ....

الوقائـــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعيين "المطعون ضدهما" قد أقاما الدعوى رقم ..../2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه "الطاعن" للمطالبة بمبلغ (204836) درهم مائتين وأربعة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثين درهماً وقالا بياناً لدعواهما أنهما يمتلكان شركة عاملة في مجال المقاولات باسم (... لمقاولات البناء) وبتاريخ 28/2/2012 اتفقا مع المدعى عليه على بيع هذه الشركة لقاء مبلغ (734000) سبعمائة وأربعة وثلاثين ألف درهم استلم منها المدعيان مبلغ (431500) درهم وأن المبلغ المتبقي تكون ذمة المدعى عليه مشغولة به يقوم بسداده بواقع مبلغ 168105 درهم نظير رواتب العمال والموظفين حتى تاريخ العقد ومبلغ 131014 درهم متأخرات على الشركة محل البيع خاصة بالموردين والمقاولين من الباطن إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بهذا الاتفاق مما جعل ذمته مشغولة بمبلغ (128557) درهم إجمالي رواتب العاملين والموظفين المدفوعة من المدعيين والمتأخرات على الشركة للمقاولين من الباطن والموردين (مبلغ 5480 درهم لصالح مؤسسة ... للنقليات بناء على حكم قضائي نهائي بحق المدعيين ومبلغ 5799 لصالح شركة ... لمواد البناء ومبلغ 5000 درهم لصالح شركة ... للتجارة) ومتأخرات الصيانة مبلغ ستين ألف درهم محجوز الصيانة لمشروع فيلا .... وأن إجمالي هذه المبالغ (204836) درهم لازالت بذمة المدعى عليه.

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 16/12/2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ 134037 درهم للمدعيين مع الرسوم النسبية ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعيان بالاستئناف رقم 31/2014 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 76/2014، وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 25/6/2014 حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/8/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدهما بتاريخ 26/8/2014م فقدم بتاريخ 10/9/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة،

وعن أسباب الطعن ، والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب والحيثيات مع ما إنتهى إليه في المنطوق، وذلك من حيث وصف المحكمة لكشوفات رواتب العمال بأنها أوراق عرفيه وهي غير مذيلة بأي توقيع واعتماد ما جاء بها من مصـروفات نثريه بتاريخ 7/5/2012 وأن الدليل المقبول على إيفاء رواتب العمال هو إيداعها بطريقة نظام حماية الأجور.

ومن حيث رد محكمة الاستئناف على دفع الطاعن بقيامه بسداد المبالغ المستحقة لشركة السويدي، ومن حيث تناقض الحكم مع حيثياته حين قرر رفض طلب المطعون ضدهما مبالغ مالية ما لم يثبتا أنهما قاما بسدادها وأن مبلغ (5480) درهم لم يذكر في العقد من الأساس.

فإن هذا الطعن برمته غير سديد. ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضه لها، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد توصلت من خلال البينة المقدمة في الدعوى إلى مقدار المبالغ غير المسددة من الطاعن والتي تقع ضمن الحد الوارد في عقد البيع المتعلق بالشركة والمتمثلة برواتب عمال وموظفين بما مقداره مبلغ 128557 درهم والتي وردت في العقد مبلغ 168105 درهم بالإضافة لمبلغ 5480 درهم بموجب حكم قضائي الثابت بموجب إيصال دائرة المحاكم المؤرخ 26/3/2013م والذي التزم به الطاعن في البند الثاني من العقد وبما مجموعة المبلغ المقضي به وهو (134037) درهم، فإن ما توصل إليه الحكم بإلزام الطاعن بهذا المبلغ جاء مستمداً بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة في الدعوى وله أصله الثابت بأوراقها وان التزام الطاعن بأجور العمال يستند للعقد أما كشوف هذه الرواتب فهي مكملة لذلك العقد ويؤخذ بها ما دامت ضمن الحد الذي التزم به الطاعن كأجور ومرتبات للعمال والموظفين.

لما كان ذلك فإن كافة ما ينعاه الطاعن على الحكم لا يعدو كونه طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديريه بوزن البينة وترجيحها والأخذ بما تطمئن إليه منها بعد أن استبعدت من المبالغ المدعى بها أية مبالغ لم يثبت المطعون ضدهما أنهما قد دفعاها عن ذمة الطاعن مما يتعين معه رفض الطعن.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق