الصفحات

الجمعة، 27 ديسمبر 2019

الطعن 13970 لسنة 76 ق جلسة 26 / 3 / 2015


باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / د .سعيـــــــــد فهيـــــــــم خليــــــل   نائــــب رئيــــس المحكمــــــــــــة
وعضوية السادة المستشارين / بــــــــــــدوي إدريــــــــس    ،    كمـــال عبـد اللــــــه    
                                  نــائبى رئيس المحكـــــمة        
                            أشـــــــــرف أبو العـــــــز    و      خلـــــــف غيضـان  
وحضور رئيس النيابة السيد / جلال المرصفاوى .          
وأمين السر السيد / محمود مدين .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 6 من جماد الآخر سنة 1436 هـــــ الموافق 26 من مارس سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13970 لسنة 76 ق.
المرفوع من
ــــ ...... .  المقيم .... محافظة كفر الشيخ .  حضر عنه الأستاذ / ..... المحامي .
ضــــــــــــد
1ـــ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته .  مقره (7) شارع طلعت حرب – محافظة القاهرة .
2ـــ رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية بصفته . مقره (41) شارع قصر النيل - محافظة القاهرة .
3ـــ رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته . مقره (15) شارع قصر النيل - محافظة القاهرة .
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .
الوقائــــــــــع
في يوم 2/8/2006 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية استئناف كفر الشيخ  . الصادر بتاريخ 5/6/2006 في الاستئناف رقم 622 لسنة 38 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 21/8/2006 أعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 6/9/2006 أعلن المطعون ضدهما الأول و الثالث بصفتيهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 12/2/2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة 26/3/2015 للمرافعة وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كلٍ على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
المحكمــــــــــة
     بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــد المستشار المقــرر / كمال عبد الله شحاته   " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى 1424 لسنة 2003 مدنى محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته جراء إصابته فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديهم ، ضبط عنه المحضر رقم 442 لسنة 2003 جنح سفاجا ، وصدر فيها أمر جنائى بإدانة قائدها ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى ، استأنف الطاعن فى هذا الحكم الاستئناف 622 سنة 38 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وبتاريخ 5/6/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن انفجار إطارة السيارة يعتبر من قبيل القوة القاهرة التى تعفى من المســـــــئولية ، فى حين أن انفجار الإطار لا يعد كذلك لإمكان توقعه ، مما يعيب الحكم ويســـــتوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن الفعل لا يعتبر سبباً أجنبيا ،ً إلاَّ إذا كان خارجاً عن الشئ فلا يتصل بذاتيته ، ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث ، لأن فعل الشئ الذى أحدث الضرر إذا كان راجعاً إلى عيب فيه ولو كان خفياً فى التصميم أو التكوين أو التركيب لا يعتبر أجنبياً عن الشئ ولا يصلح لدرء المسئولية المقررة لمواجهة الأضرار الناجمة عن مثل هذه المخاطر ، ومن ثم لا يعد انفجار إطار السيارة أو أى خلل فى مكوناتها سببـاً أجنبياً يدفع المسئولية ، أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام ، وتنتفى به المسئولية إلاَّ أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر انفجار إطار السيارة أداة الحادث سبباً أجنبياً يعفى من المسئولية التقصيرية ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن إصابته من حادث تلك السيارة المؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدهم بصفاتهم ، فى حين أن هذا الانفجار لا يعد خارجاً عن السيارة وتكوينها ، وإن كان لا يمكن دفعه إلا إنه يمكن توقعـــــــه والتحرز من حدوثه فلا يعتبر من قبيل السبب الأجنبى ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
        وحيث إن الموضوع – غير صالح للفصل فيه – وكان من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ، وفى كل حال ، أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض ، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها . باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه ، أو تسبب فيه ، إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه ، أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك ، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ، ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها وكان الطاعن قد أقام دعواه قبل المطعون ضدهم بطلب التعويض استناداً لأحكام قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات بسبب الخطأ الشخصى لقائد السيارة المتسبب في الحادث المطالب بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى لعدم ثبوت عناصرها ، استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية عن الخطأ واجب الإثبات دون أن تعمل المحكمة ، ومن تلقاء نفسها ، سلطتها في بحث ثبوت عناصر الدعوى استناداً لأحكام وقواعد وأنظمة أخرى للمسئولية حال أن الدعوى تحتملها .
                                                  لــــــــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ "  وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق