الصفحات

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعن 119 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015


الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 119 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين وكيلتها المحامية / .......

المطعون ضدهما / 1- محطة .... لتحلية المياه وكيلاها المحاميان/ .... و ........ 2- ...



الوقائـــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " الطاعنة " قد أقامت بتاريخ 1 / 7 / 2012 الدعوى رقم ... / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة
الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما " المطعون ضدهما " للمطالبة بمبلغ 104882 درهم وقالت
بياناً لدعواها أنه بتاريخ 16 / 3 / 2010 وأثناء قيــــــــادة المدعى عليه ( ... ) للمركبة رقم ( ... ) البرج رأس الخيــــمة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية صدم المركبــــة ( .... ) نيسان بترول وألحق بها أضراراً بالغــــة وقامت المدعيــة بدفـــــع مبلغ 104882 درهم تعويضاً لمالكها عن ذلك الحادث بصفتها مؤمن لديها على السيارة المتسببة بالحادث وحصلت على سند إبراء ذمة وحلول مما دعا لإقامة هذه الدعـــوى .

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 13 / 5/ 2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتضامم بمبلغ 104882 درهم للمدعية والفائدة التأخيرية بواقع ( 6% ) سنوياً من صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى السداد التام وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم تقبل المدعى عليها الأولى ( محطة ... ) بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم
417 / 2013 وبتاريخ 27 / 4 / 2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدها الأولى ( المدعية ) مبلغ ( 104882 درهم ) والفائدة التأخيرية ( 6%).

لم تقبل المدعية بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 25 / 6 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها الأولى بتاريخ
26 / 6 / 2014 وإلى المطعون ضده الثاني بالنشر في 14 / 9 / 2014 و 17 / 9 / 2014 فقدمت الأولى مذكرة جوابية بتاريخ 10 / 7 / 2014 .وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة،

وعن أسباب الطعن حيث تنعي الطاعنة فيها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وما استقر عليه القضاء وخلافاً لما ورد في القرار الوزاري رقم 54 لسنة 987 البند ( 11 ) من الشـروط العامة حيث يجوز الشـركة التأمين أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض للمضرور أو ورثته إذا كان الحادث قد وقع بسبب تعاطي سائق المركبة سواء المؤمن له أو أي شخص يقودها بموافقته المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير المؤثرة على قدرته في السيطرة على المركبة.

فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومعقوله من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أسست حكمها على القول بأن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يفيد ارتكاب المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – خطأ عقدي من شأنه الإضرار بالمستأنف ضدها الأولى – المدعية الطاعنة – وأن الخطأ الذي ارتكبه سائق السيارة هو خطأ شخصـي مرتبط به شخصياً لا علاقه للمستأنفة به ، وتوصلت بذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف بحق المطعون ضدها الأولى . فقد جاء حكمها مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب مما أدى لمخالفة القانون حيث لم تراع محكمة الاستئناف ما ورد ببوليصة التأمين المتعلقة بالمركبة المتسببة بالحادث المؤمنة لدى الطاعنة والمملوكة للمطعون ضدها الأولى والتي تعتبر قانون الطرفين ملزمة لهما باعتبارها صادرة كنموذج موحد استناداً للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 ، حيث جاء في البند ( 11 / .... ) منها أنه :- يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له و / أو قائد المركبة بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية :- فقره ( 9 ) : إذا ثبت لدى أي من الجهات المختصة أو باعتراف سائق المركبة أن الحادث قد وقع بسبب تعاطي سائق المركبة سواء المؤمن له أو أي شخص يقودها بموافقته ، المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير المؤثرة على قدرته في السيطرة على المركبة . ولما كان قد ثبت من الحكم الجزائي رقم 85 / 2010 المبرز ضمن أوراق الدعوى إدانة سائق المركبة المطعون ضده الثاني بجرم قيادة المركبة رقم ( .... ) المؤمنة لدى الطاعنة المملوكة للمطعون ضدها الأولى وهو تحت تأثير شرب الخمر مما تسبب بوقوع الحادث ، كما جاء بحيثيات الحكم المشار إليه أن السائق اعترف بارتكاب التهم المسند إليه الأولى وهي شرب الخمر والثانية قيادة المركبة وهو تحت تأثير الخمر فإن مقتضى ذلك أنه قد تحقق بهذا الاعتراف حق الشركة الطاعنة بالرجوع على المؤمن له / المطعون ضدها الأولى بما أدته من تعويض للمضرور سنداً للبند 11 / 9 من البوليصة ، سيما وأنه لم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد بأن قيادة السائق للمركبة ـــ الذي يعمل لدى المطعون ضدها الأولى ـــ كانت دون موافقتها ، وإذ لم تلتزم محكمة الاستئناف هذا النظر فإن ذلك يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

لــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المستأنف ضدها الأولى رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق