الصفحات

السبت، 2 نوفمبر 2019

الطعن 14530 لسنة 76 ق جلسة 27 / 12 / 2007

باسم الشعب 

محكمــــة النقــض 
الدائرة المدنية والتجارية 
----- 
برئاسة السيد المستشـار / محمـد محمد طيطــــة نائب رئيس المحكمـــة 
وعضوية السادة المستشارين/ محمـــــد الجابــرى ، عبد الجــواد موســى 
محمــود سعيد عبد اللطيف و عبـد اللـــه لملـوم نـواب رئيس المحكمــة 
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد فهمى . 
وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . 
فى يوم الخميس 18 من ذى الحجة سنة 1428 هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2007 م 
أصدرت الحكم الآتى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14530 لسنة 76 ق . 
المرفــوع مــن 
السيد / ....... - المقيم ..... – قسم البساتين – القاهرة . 
لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة . 
ضــــــد 
بنك مصر " شركة مساهمة مصرية " ويمثله قانوناً رئيس مجلس إدارته بصفته – ومحله المختار الإدارة القانونية للبنك الكائن مقرها – 153 شارع محمد فريد – عابدين – القاهرة .

لم يحضر أحد عن المطعون ضده بالجلسة . 
الوقــائـــع 
فـى يوم 17/8/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/7/2006 فى الاستئناف رقم 512 لسنة 123 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 27/8/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . 
وبجلسة 25/10/2007 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/12/2007 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة . 
المحكمـــة 
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد اللـه لملوم عبدالرحمن " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك المطعون ضده تقدم فى يوم 22/6/2004 بطلب إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لاستصدار أمر أداء ضد الطاعن بمبلغ 74973 جنيه وفوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد على سند من أن ذلك المبلغ هو جملة الرصيد المدين الناتج عن السند الإذنى المؤرخ 28/11/1994 رفض رئيس المحكمة الطلب وقيدت الدعوى برقم 1339 لسنة 2004 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية . دفع الطاعن بسقوط الحق فى المطالبة بقيمة السند للتقادم ، وبتاريخ 31/12/2005 حكمت المحكمة أولاً : برفض الدفع بسقــوط الحق بالتقـادم . ثانياً : إلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ وقدره 96900 جنيه والعائد عن التأخير وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى من تاريخ 22/6/2004 وحتى تمام السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 512 لسنة 123 ق القاهرة والمحكمة قضت بتاريخ 26/7/2006 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ 74973 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال إذ دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق البنك المطعون ضده فى المطالبة بقيمة السند موضوع الدعوى بالتقادم على سند من نص المادة 194 من قانون التجارة القديم والمادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 لمرور أكثر من تسع سنوات على تاريخ تحرير السند فى 28/11/1994 دون تقديمه للمطالبة بقيمته أو الاطلاع إذ أن هذا السند جاء خلواً من تاريخ الاستحقاق وبالتالى يعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه ، وطالما خلا من تاريخ الاستحقاق فإن مدة التقادم تحسب من اليوم التالى لتاريخ إنشائه فى 28/11/1994 إلا أنه لم يقدم للوفاء إلا فى 22/6/2004 – تاريخ تقديمه لاستصدار أمر الأداء – وطوال هذه الفترة لم يتخذ أى إجراء قاطع للتقادم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بذلك وقضى برفض هذا الدفع دون أن يقسط هذا الدفاع حقه إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى إنقضائها وأن المركز القانونية التى نشأت وتكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم هو الذى يحكم العناصر والآثار التى تحققت فى ظله فى حين يحكم القانون الجديد العناصــر والآثار التى تتم بعد نفاذه ، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشأت فى ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى بيان عناصر نشوئها وتحديد آثارها وأسباب انقضائها ، إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يتعين تطبيق القانون الجديد بأثر فورى على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصرها وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة ، كما يحكم أسباب انقضائها . إذ كان ذلك وكان النص فى المادة 190/1 من قانون التجارة القديم على أن " يبين فى السند الذى تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيها والمبلغ الواجب دفعه واسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت وتوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره " يدل على أنه يجب أن يحتوى السند على البيانات الإلزامية التى يتطلبها القانون ومن بينها أن يتضمن ميعاداً للاستحقاق معيناً أو قابلاً للتعيين ، وأن السند الذى يخلو من ميعاد الاستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية ويصبح سنداً عادياً لا تسرى عليه أحكام قانون الصرف وإنما قواعد القانون العام ، وأن الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمسة عشر سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل فى المادة 194 من قانون التجارة القديم وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ويقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادى كما أنه لا يبطل الحكم مجرد القصور فى أسبابه القانونية ، ما دام أنه لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها كما أنه لا يبطله مجرد القصور فى الإفصاح عن سنده فى القانون أو إغفال الرد على دفاع قانونى للخصوم إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك كما لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها . لما كان ذلك ، وكان يبين من أوراق الطعن أن السند الإذنى موضوع الدعوى قد حرر فى عام 1994 فى ظل قانون التجارة القديم ومن ثم فإن البنك المطعون ضده قد اكتسب مركزاً قانونياً بالنسبة لطبيعة هذا السند – وكونه ورقة تجارية من عدمه ، وكان قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد خلا من نص يقرر أثراً رجعياً لـه وبالتالى فإنه يسرى بأثر مباشر ولا يسرى على الوقائع السابقة عليه ، إذ كان ذلك ، وكان الثابت من الورقة موضوع الطعن – السند الإذنى – أنه لم يدون بها تاريخاً للاستحقاق وقد خلا قانون التجارة القديم – الذى يحكم نشأة تلك الورقة وتوصيفها القانونى والمركز القانونى لطرفيها – من نص للسند لأمر يماثل نص المادة 128 منه والتى تعتبر الكمبيالة فى حال إثبات تاريخ واحد بها هو تاريخ تحريرها مستحقة الدفع عند الاطلاع الأمر الذى تكون معه الورقة موضوع الطعن سند معيباً لخلوه من بيان جوهرى من بياناته ولا يصحح ما اعتراه صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والذى نص فى الفقرة (أ) من المادة 469 منه على أن " الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا فى الأحوال الآتية : (أ) إذ خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع " لأنه قد نشأ باطلاً كسند صرفى فى ظل القانون القديم ولا يعد من ضمن الأوراق التجارية لخلوه من ذلك البيان الجوهرى ويصبح سنداً عادياً لا تسرى عليه أحكام قانون الصرف وإنما قواعد القانون العام ، ومن ثم لا يجرى عليه التقادم الصرفى ويخضع للتقادم العادى خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ تحريره وبالتالى فإن الورقة سند الدين تخضع للتقادم سالف الذكر من تاريخ تحريرها فى 28/11/1994 ، وإذ التزم الحكم المطعون فى نتيجته هذا النظر ورفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا ينال منه الالتفات عن دفاع الطاعن لأنه لا يقوم على أساس قانونى صحيح وليس من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، كما لا ينال من الحكم القصور فى الإفصاح عن سنده من القانون أو إغفال الرد على دفاع قانونى للخصوم إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك كما لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها الأمر الذى يكون معه النعى على غير أساس . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
لــــذلـــك 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق