الصفحات

السبت، 16 نوفمبر 2019

الطعن 9168 لسنة 60 ق جلسة 17 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 111 ص 740


جلسة 17 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد نائب رئيس المحكمة ومحمد عادل الشوربجي وأنس عمارة وفرغلي عبد الرحيم.
------------------
(111)
الطعن رقم 9168 لسنة 60 القضائية

تهريب جمركي. نيابة عامة. تقرير التلخيص. بطلان. استئناف. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "الصفة والمصلحة في الطعن".
الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير التلخيص؟
إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم.

انحسار مصلحة النيابة العامة في الطعن على الحكم القاضي ببراءة المطعون ضده لإغفاله تلاوة تقرير التلخيص. علة ذلك؟
-----------------
لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده، وكانت النيابة الطاعنة لم تطعن بثمة مطعن على هذا القضاء الصادر في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن إغفال تلاوة التقرير لم يمس للنيابة حقاًً ولم يلحق بها ضرراً فتمسكها بهذا البطلان - في خصوصية هذا الطعن - لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها، فيكون طعنها - بهذه المثابة - مفصحاً عن عدم قبوله لانعدام المصلحة فيه، ويتعين التقرير بذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم شرعوا في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بقصد الاتجار بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 5، 15، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. ومحكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول (المطعون ضده) سنتين وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وبتغريمه ألف جنيه وإلزامه بمبلغ ثمانية آلاف جنيه مثلي القيمة كتعويض جمركي والمصادرة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة، دانت المطعون ضده حضورياً بجريمة الشروع في تهريب بضائع بقصد الاتجار، فاستأنف فقضي حضورياً اعتبارياً بتأييده، فعارض فقضي في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده تأسيساً على عدم ارتكابه الفعل. لما كان ذلك، وكانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم فتلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده، وكانت النيابة الطاعنة لم تطعن بثمة مطعن على هذا القضاء الصادر في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن إغفال تلاوة التقرير لم يمس للنيابة حقاً ولم يلحق بها ضرراً فتمسكها بهذا البطلان - في خصوصية هذا الطعن - لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها، فيكون طعنها - بهذه المثابة - مفصحاً عن عدم قبوله لانعدام المصلحة فيه، ويتعين التقرير بذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق