الصفحات

السبت، 30 نوفمبر 2019

الطعن 8122 لسنة 88 ق جلسة 15 / 4 / 2019


باسم الشعـب
   محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
  دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور  " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / عبد الـــــــسلام الـمزاحـى       ،  يــــــــــــاســــــــر نـــــــصـــــــر
                               أحــــــمــد صـــلاح الــــديــن    ،   مــــحــــمـــــد صــــــفــــــوت
                                              " نـواب رئيس المحكمة "
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد هشام  .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 10 شعبان لسنة 1440 هـ الموافق 15 من أبريل لسنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8122 لسنة 88 ق .
المرفــوع مــن : -
-       ...... المقيم /  .... - محافظة دمياط  . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى .
ضــــــــــــــــد
1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى بقلم المطالبة بمحكمة كفر سعد الجزئية .
2- رئيس قلم وحدة المطالبة بمحكمة كفر سعد الجزئية .
3- محضر أول تنفيذ محكمة كفر سعد الجزئية بصفته .
موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة  محافظة دمياط .
-       لم يحضر أحد عنهم .
الوقائــــــــــــع
        فى يوم 3/4/2018 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط " الصـادر بتاريـخ 13/2/2018 فى الاستئناف رقم 1257 لسنة 48 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
وفى 13/6/2018 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الحكم  .
وبجلسة 19/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر .
       وبجلسة 17/12/2018 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتهما والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــقرر/ يـــــاسـر نــصـــر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة : ــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن قلم كتاب محكمة كفر سعد استصدر أمرى تقدير رسوم قضائية في الدعوى رقم 1420 لسنة 2015 مدنى كلى " مأمورية كفر سعد " بموجب المطالبة رقم 109 لسنة 2016 / 2017 رسم نسبى بمبلغ 68880 جنيها ، ورسم صندوق خدمات بمبلغ 34440 جنيها ، فعارض الطاعن فيهما بإقامته الدعوى رقم 17 لسنة 2016 مدنى كلى "مأمورية كفر سعد" ، بطلب الحكم بإلغاء هذين الأمرين ، واعتبار الرسوم المستحقة على هذه الدعوى ، هي ربع الرسم المسدد عند إيداع صحيفتها ، وقال بياناً لذلك :- إن النزاع في الدعوى الصادر بمناسبتها أمرى التقدير محل التداعى ، قد انتهى صلحاً في جلسة 21/1/2016 دون أن يغير من ذلك تدخل خصم آخر فيها ، إذ قضى بعدم قبول تدخله شكلاً .حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ، وفى الموضوع برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1257 لسنة 48 ق المنصورة "مأمورية دمياط " وبتاريخ 13/2/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما أنهما تابعان لوزير العدل المطعون ضده الأول بصفته .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ؛ لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء فى حين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث تابعان له ، فلا يجوز لهما تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء، مما يكون معه اختصامهما فى الطعن الماثل غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم – يكون استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول :- إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضي برفض تظلمه من أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع التداعى ، تأسيساً على أنه قضى فى الدعوى الصادر بشأنها هذين الأمرين بحكم قطعى في مسألة فرعية ، وهى عدم قبول التدخل الهجومى شكلاً في الدعوى ، مما يوجب استحقاق الرسم كاملاً في هذه الدعوى ، في حين أن القضاء بعدم قبول التدخل شكلاً ، لا يُعد حكماً قطعياً في مسألة فرعية ، فلا يستحق على الدعوى محل أمرى التقدير سوى ربع الرسم ، سيما وأن الصلح تم بين أطرافها بعد انعقاد الخصومة وقبل بدء المرافعة ، وذلك بجلسة  21/1/2016 عملاً بالمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 20 مكرر من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 وفى المادة 71 من قانون المرافعات على أنه " إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة ، فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى ، هي الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، وأصبحت فيه الدعوى صالحة للمضى في نظرها ، وذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات ، فإذا تصالح المدعى مع خصمه في هذه الجلسة ، وقبل بدء المرافعة فيها ، فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضى المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة ، وإثبات محتواه فيه ، بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفى لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى ، وقبل المرافعة فيها ، ولا يؤثر في ذلك تراخى إلحاقه إلى جلسة تالية ، كما أن المقرر – أنه لما كان طالب التدخل الهجومى لا يعتبر خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفا ً في الحكم الصادر فيها ، فإذا ما قضى بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته ، فإن لازم ذلك قانوناً عدم اندماج خصومتى التدخل والدعوى الأصلية ، واستقلال كل منهما عن الأخرى ، في كافة الآثار ومنها المصروفات القضائية شاملة الرسوم ، وهو ما يؤيده ما أوجبته المادة الثامنة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية ، من استحقاق رسم على طلبات المتدخل في الدعوى هجومياً ، وما تضمنته المادة 178 من قانون المرافعات من الحكم بمصاريف التدخل على المتدخل الهجومى إذا ما حُكم بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته ، كما أن الالتزام بالرسوم القضائية صار تبعاً للالتزام بالمصروفات عملاً بالمادة 14/2 من قانون الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – وترتيباً على ذلك ، فإن المسألة الفرعية التى يقضى فيها بحكم قطعى قبل انتهاء النزاع صلحاً , مما يؤدى إلى استحقاق كامل الرسوم القضائية , حسبما تنص عليه المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه يجب أن تكون فى ذات خصومة الدعوى الأصلية التى تم فيها التصالح ، والتى قد تقتصر على أطرافها الأصليين ، أو تتسع بتدخل خصم أو آخر فيها ، إذا ما قضى بقبول التدخل باعتبار أن ذلك القضاء يرتب صيرورة المتدخل طرفاً فى الدعوى الأصلية والحكم الصادر فيها ، وحينها تندرج رسوم التدخل ضمن رسوم الدعوى الأصلية ، ويلتزم بها المحكوم عليه فى النزاع . أما إذا ما قُضى بعدم قبول التدخل أو رفضه موضوعاً ، فإنه بداهة يكون قضاءً فى خصومة التدخل , لا فى خصومة الدعوى الأصلية المستقلة عنها حسبما سلف ، فلا يكون له أى أثر على قواعد تقدير الرسوم الخاصة بها ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض تظلمه من أمرى تقدير الرسوم القضائية محل النزاع تأسيساً على أنه قُضى في الدعوى الصادر في شأنها هذين الأمرين بحكم قطعى في مسألة فرعية وهى عدم قبول التدخل الهجومى شكلاً فى الدعوى بما يوجب استحقاق الرسم كاملاً ، في حين أن القضاء بعدم قبول التدخل شكلاً ، لا يُعد حكماً قطعياً  في مسألة فرعية ، فلا يستحق على الدعوى محل أمرى التقدير سوى ربع الرسم سيما وأن الثابت من مذكرة قلم المراجعة المرفقة بالأوراق  أن الشكل قد اكتمل بجلسة 21/1/2016 وهى التي حضر فيها الطرفان ، وقدما محضر صلح وطلبا إلحاقه ، وأن الدعوى تأجلت لاستكمال المستندات ، بما يكون الصلح قد تم بين أطرافها  بعد انعقاد الخصومة وقبل بدء المرافعة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى  القاضي بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً ، وإلزام الطاعن تبعاً لذلك بالرسوم محل أمرى التقدير ، في حين أن القضاء القطعى الصادر في خصومة التدخل فيها ، بعدم قبوله لا أثر له على قواعد الرسوم المستحقة عليها ، وأن الصلح تم في الجلسة الأولى ، من غير أن يؤثر في ذلك تراخى إلحاقه في جلسة تالية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط ".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق