الصفحات

الاثنين، 4 نوفمبر 2019

الطعن 2536 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 262 ص 1667

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، عبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.
--------------
(262)
الطعن رقم 2536 لسنة 60 القضائية
(1) نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض.
التزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض المقرر للمنزوع ملكيته التزاماً مصدره القانون. علة ذلك.
 (2)نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. نظام عام. دعوى "الصفة في الدعوى".
إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. هي المصلحة المنوط بها القيام بإجراءات نزع الملكية. تعلق هذه الإجراءات بالنظام العام. لازمه. التزام الجهة المستفيدة بنزع الملكية بسداد التعويض إلى إدارة نزع الملكية لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه. مؤداه. عدم أحقية المنزوع ملكيته في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بالتعويض المذكور. وجوب مطالبة إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة التي يمثلها رئيس مجلس إدارتها. المواد 1، 6، 11، 15 من ق 577 لسنة 1954.
--------------
1 - من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الجهة طالبة نزع الملكية هي التي تستفيد من العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة ومن ثم تلتزم بدفع التعويض المقرر لمن نزعت ملكيته التزاماً مصدره القانون وليس العمل غير المشروع.
2 - المستفاد من نصوص المواد 1، 6، 11، 15 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن المشرع ناط بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وسداده إليهم مقابل الحصول على توقيعاتهم على نماذج خاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة وإيداع النماذج مصلحة الشهر العقاري لكي يترتب على إيداعها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع الرضائي، وأن التشريع الخاص الذي ينظم هذه الإجراءات كلها يتعلق بالنظام العام لتعلق موضوعه واتصال أحكامه بمنفعة عامة، ويستلزم بالتالي - وفق ما تنص عليه المواد السابقة - من الجهة التي طلبت نزع الملكية سداد التعويض المستحق عن نزع الملكية بعد تقديره نهائياً - لا إلى المنزوع ملكيته بل إلى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية لتقوم هي بتسليمه إلى ذوي الشأن فيه باعتبارها كذلك وليس باعتبارها مستفيدة من نزع الملكية وبالتالي مدينة بتعويض المنزوع ملكيته وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة من نزع الملكية، وإذ كان قانون نزع الملكية المشار إليه قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فإنه يكون في نفس الوقت قد دل على أن المنزوع ملكيته لا حق له في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بشيء من التعويض وإنما هو يتقاضاه بنص القانون من مصلحة نزع الملكية بهيئة المساحة التي يمثلها رئيس مجلس إدارتها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الأولى أقاموا الدعوى رقم 271 لسنة 1984 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات وبإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وآخرين متضامنين أن يؤدوا إليهم مبلغ 2276600 جنيه وقالوا بياناً لها إنه صدر قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 704 لسنة 1977 بنزع ملكية الأطيان اللازمة لتنفيذ مشروع طريق دمياط - شطا - الدببه - بور سعيد رقم 221 إسكان وتعمير ومن بينها مساحة 1 س 17 ط 2 ف مملوكة لهم، وتم نشر هذا القرار بالوقائع المصرية وقامت المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعداد كشوف بالعقارات التي تم نزعها وأسماء ملاكها والتعويضات التي قررتها لهم، وقد خلت تلك الكشوف من تقدير التعويض المستحق لهم عن الأطيان المملوكة لهم رغم أنها أوردت أسماءهم بتلك الكشوف وكذا المساحات المملوكة لهم، فاعترضوا عليها أمام اللجنة المختصة بنظر الاعتراضات، وبتاريخ 14 من فبراير سنة 1984 قررت اللجنة عدم اختصاصها، فأقاموا دعواهم طعناً على ذلك القرار طالين إلغاءه والقضاء لهم بطلبهم سالف البيان، وبتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1987 قضت المحكمة أولاً بقبول الطعن شكلاً، ثانياً برفض الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها، ثالثاً بإلزام الهيئة الطاعنة والهيئة المطعون ضدها الأولى متضامنين أن تدفعا للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير مبلغ 1258129 جنيهاً، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم 443 لسنة 19 قضائية، كما استأنفته الهيئة المطعون ضدها الأولى أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 461 لسنة 19 قضائية، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول وبتاريخ 18/ 4/ 1990 حكمت بالتأييد، طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنها لم تصدر قرار نزع الملكية وليست مستفيدة منه وأنه لا يجوز توجيه المطالبة بالتعويض عن العقارات التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة إلا إلى هيئة المساحة إعمالاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 غير أن الحكم المطعون فيه رد على الوجه الأول من دفاعها بما لا يصلح لمواجهته وأعرض عن الرد على الوجه الثاني من هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الجهة طالبة نزع الملكية هي التي تستفيد من العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة ومن ثم تلتزم بدفع التعويض المقرر لمن نزعت ملكيته التزاماً مصدره القانون وليس العمل غير المشروع، وأن المستفاد من نصوص المواد 1، 6، 11، 15 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن المشرع ناط بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وسداده إليهم مقابل الحصول على توقيعاتهم على نماذج خاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة وإيداع النماذج مصلحة الشهر العقاري لكي يترتب على إيداعها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع الرضائي، وأن التشريع الخاص الذي ينظم هذه الإجراءات كلها يتعلق بالنظام العام لتعلق موضوعه واتصال أحكامه بمنفعة عامة، ويستلزم بالتالي - وفق ما تنص عليه المواد السابقة - من الجهة التي طلبت نزع الملكية سداد التعويض المستحق عن نزع الملكية بعد تقديره نهائياً - لا إلى المنزوع ملكيته بل إلى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية لتقوم هي بتسليمه إلى ذوي الشأن فيه باعتبارها كذلك وليس باعتبارها مستفيدة من نزع الملكية وبالتالي مدينة بتعويض المنزوع ملكيته وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة من نزع الملكية، وإذ كان قانون نزع الملكية المشار إليه قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فإنه يكون في نفس الوقت قد دل على أن المنزوع ملكيته لا حق له في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بشيء من التعويض وإنما هو يتقاضاه بنص القانون من مصلحة نزع الملكية بهيئة المساحة التي يمثلها رئيس مجلس إدارتها. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها لرفعها على غير ذي صفة وقضى بإلزامها والهيئة المطعون ضدها الأولى بالتعويض المستحق للمنزوع ملكيتهم متضامنين تأسيساً على أن الهيئة الطاعنة هي المستفيدة من نزع الملكية يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه بالنسبة للهيئة الطاعنة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنف في الاستئناف رقم 443 لسنة 91 ق المنصورة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق