الصفحات

الجمعة، 1 نوفمبر 2019

الطعن 1952 لسنة 36 ق جلسة 9 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 10 ص 72


جلسة 9 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي.
-------------
(10)
الطعن رقم 1952 لسنة 36 القضائية

استيلاء على مال للدولة بغير حق. اختلاس.
شرط تطبيق المادة 113 مكررا عقوبات: أن تكون صفة الوظيفة قائمة لم تزل عن الجاني وقت ارتكاب الحادث بعزل أو نحوه.
-----------------

يشترط لتطبيق المادة 113 مكررا من قانون العقوبات أن تكون صفة الوظيفة قائمة لم تزل عن الجاني وقت ارتكاب الحادث بعزل أو نحوه. واستمرار الجاني في مباشرة أعمال وظيفته بالفعل من بعد انتهاء عقد عمله لا يدرجه في عداد المكلفين بخدمة عامة ما لم يثبت أنه كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف إذ لا يكفي أن يكون الشخص قد ندب نفسه لعمل من الأعمال العامة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 أغسطس سنة 1965 بدائرة بندر شبين الكوم محافظة المنوفية: بصفته موظفا عموميا خفيرا بالجمعية التعاونية الزراعية بشبين الكوم استولى بغير حق على مال للجمعية سالفة الذكر هو كمية المبيدات الحشرية المبينة بالمحضر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 111/ 6 و 113/ 1 و 118 و 119 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بتاريخ 8 مارس سنة 1966 عملا بالمادة 317/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بوصف أن ما قارفه من أفعال يكون جنحة سرقة وليس جناية اختلاس استنادا إلى زوال صفة الوظيفة عنه بفصله من عمله بالجمعية التعاونية الزراعية - التي كان يعمل بها - في تاريخ سابق على وقوع الإختلاس المسند إليه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المطعون ضده استمر - على الرغم من فصله - يقوم بالفعل بأعمال الوظيفة وهو لا يرفع عنه صفة الموظف أو المستخدم العمومي فضلا عن أنه يعتبر مكلفا بخدمة عامة مما من شأنه مساءلته عن الواقعة باعتبارها جناية اختلاس منطبقة على المادتين 111/ 6 و 113/ 1 مكررا من قانون العقوبات.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه في يوم 16 أغسطس سنة 1965 بدائرة بندر شبين الكوم بصفته مستخدما عموميا - خفيرا بالجمعية العمومية الزراعية بشبين الكوم - استولى بغير حق على مال للجمعية سالفة الذكر هو كمية المبيدات الحشرية المبينة بالمحضر، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 111/ 6 و113/ 1 مكرر 118 و119 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وطبقت في حقه المادة 317/ 4 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المتهم - المطعون ضده - كان يشتغل من سنتين سابقتين على يوم 6 أغسطس سنة 1965 عاملا مؤقتا بالجمعية التعاونية الزراعية بشبين الكوم وجرى العمل معه على أن يعين كعامل مؤقت مدة تسعة وخمسين يوما ثم يفصل مدة ثلاثة أيام تالية ليعاد تعيينه ثم فصله وهكذا، وقد فصل آخر مرة في 29 يوليه سنة 1967 ولم يجدد تعيينه حتى إذا كان يوم 6 أغسطس سنة 1965 انتهز فرصة وجود مفتاح الجمعية معه فدخلها وسرق مبيدات حشرية مما تملكه بما قيمته 32 جنيها وبينما هو يحملها في الطريق استوقفه أحد الشرطة السريين ليستوضحه أمره فلما زادت شبهته فيه اقتاده إلى قسم الشرطة حيث اعترف بالسرقة. وأورده الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما أسفرت عنه المعاينة ومن اعتراف المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف الواقعة المسندة إلى المطعون ضده بأنها جنحة سرقة مستندا في ذلك إلى أن المطعون ضده قد زالت عنه صفة الوظيفة بعزله من الجمعية التعاونية الزراعية - التي كان يعمل بها - قبل ارتكابه للحادث وذلك بانتهاء عقد عمله فيها في 29 يوليه سنة 1965 وعدم تجديد هذا العقد من بعد إلى حين ارتكابه الحادث في 6 أغسطس سنة 1965، ولما كانت الطاعنة لا تجادل في أن ما استند إليه الحكم من ذلك له معينه الصحيح من الأوراق، وكان يشترط لتطبيق المادة 113 مكررا من قانون العقوبات أن تكون صفة الوظيفة قائمة لم تزل عن الجاني وقت ارتكابه الحادث بعزل أو نحوه. ولما كان استمرار الطاعن في مباشرة أعمال وظيفته بالفعل من بعد انتهاء عقد عمله لا يدرجه في عداد المكلفين بخدمة عامة ما لم يثبت أنه كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف، إذ لا يكفي أن يكون الشخص قد ندب نفسه لعمل من الأعمال العامة، وكان لا يبين من الأوراق صدور هذا التكليف ممن يملكه كما لم تدع الطاعنة به. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما خلص إليه من اعتبار الواقعة جنحة سرقة، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته في غير محله متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق