الصفحات

الأحد، 3 نوفمبر 2019

الطعن 1655 لسنة 52 ق جلسة 29 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 218 ص 1077


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار/ د. منصور وجيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة، فهمي الخياط، عبد النبي غريب وكمال نافع.
---------------
(218)
الطعن رقم 1655 لسنة 52 القضائية

إيجار " تحديد الأجرة" "استيلاء".
تحديد مقابل الانتفاع للعقارات المستولى عليها لأغراض التربية والتعليم. ق 521 لسنة 1955. وجوب تقديره طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. استبعاد قواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين أخرى.

---------------
وضع المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالأشياء المستولى على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً إليها مصروفات الاستهلاك والصيانة للمباني أو المنشآت، وهذه القواعد تكون هي الواجب اتباعها في تقدير مقابل الانتفاع لما يستولى عليه من العقارات لأغراض التربية والتعليم تطبيقاً لحكم القانون رقم 521 لسنة 1955 دون غيرها من قواعد تحديد الأجرة المستحقة عن الأبنية في قوانين أخرى ما دامت تغايرها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 3556 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بتحديد مقابل انتفاع الوزارة التي يمثلها بالبناء المبين بالصحيفة وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالاستيلاء عليه رقم 1126 لسنة 1977 وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه ذلك المقابل اعتباراً من تاريخ الاستيلاء، وقال بياناً أنه وباقي الطاعنين يمتلكون عقار النزاع الذي كان مؤجراً لـ... لاستعماله مقراً لمدرسة المبتديان الخاصة لقاء أجرة شهرية مبلغ 28.645 مليمجـ، وإذ قام هذا المستأجر بتأجيره من الباطن للمدعو... بغير إذن كتابي من المالك رفعوا ضده الدعوى رقم 1646 لسنة 75 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب إخلائه من العين المؤجرة وصدر الحكم لصالحهم إلا أن المحكوم ضده استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 3534 سنة 92 القاهرة الذي استصدر المطعون ضده خلال نظره قرار الاستيلاء المشار إليه فيما سبق والذي ينص على الاستيلاء على العين البالغة مساحتها 1244.70 متراً مربعاً تقريباً، وإذ كان مقابل الانتفاع المستحق عنها طبقاً لأحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 هو مبلغ 26138.700 مليمجـ على أساس أن الأماكن المستولى عليها مؤقتاً بقدر التعويض المستحق عنها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري بالسوق مضافاً إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة. بتاريخ 31/ 5/ 1981 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين شهرياً مبلغ 328.800 مليمجـ مقابل انتفاعه بالعين من تاريخ الاستيلاء عليها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 4831 سنة 98 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 5417 سنة 98 ق القاهرة قررت المحكمة ضم الاستئناف الأخير إلى الأول، وبتاريخ 14/ 4/ 1982 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أنه وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 لا تتبع أحكام بقانون رقم 95 لسنة 1955 إلا إذا كان العقار وقت الاستيلاء عليه خالياً، أما إن كان مقابل الانتفاع بها محدداً من قبل عن ذات الغرض فلا محل لاتباع القواعد الخاصة المقررة بالمادة 44 من المرسوم بقانون الأخير التي بينت الحد الأقصى للتعويض، حال أنه وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 لا يجوز للمطعون ضده الاستيلاء على عقار مشغول إذ الإجازة وارده على العقارات الخالية كما تدل المذكرة الإيضاحية للقانون ولم يفرق المشرع في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بين عقار خال وآخر مشغول وما دامت الوزارة استولت على عقار النزاع وشغله فقد وجب اتباع ما نصت عليه المادة 44 منه ومن مقتضاها أن للقاضي حرية تحديد السعر العادي الجاري بالسوق ومصاريف صيانة واستهلاك المباني إذ القول بغير ذلك يتنافى مع قواعد العدالة. هذا إلى أنه فات الحكم المطعون فيه أن القيمة الإيجارية للعقار تحددت برضاء طرفي العلاقة الإيجارية القائمة عام 1940، ومع تخلف التراضي لا يمكن القول بقبول الملاك في سنة 1977 إيجار للعقار المستولى عليه مبلغ 28.645 مليمجـ، ثم أغفل الحكم المطعون فيه كذلك أن الطاعنين استصدروا حكماً في الدعوى رقم 1649 لسنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة بتاريخ 6/ 11/ 1975 بإخلاء العين من مستأجريها، وبصدور الحكم في الاستئناف رقم 534 سنة 92 ق بإنهاء العلاقة بين المستأجر والطاعنين يعتبر العقار خالياً، وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد التعليم نص في مادته الأولى على "أن يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أي عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرهما من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها أو إحدى الهيئات التي تساهم في وزارة التربية والتعليم. ويتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين". وإذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً إليها مصروفات الاستيلاء والصيانة للمباني أو المنشآت، فإن هذه القواعد تكون هي الواجب اتباعها في تقدير مقابل الانتفاع لما يستولى عليه من العقارات لأغراض التربية والتعليم تطبيقاً لحكم القانون رقم 521 لسنة 1955 دون غيرها من قواعد تحديد الأجرة المستحقة عن الأبنية في قوانين أخرى ما دامت تغايرها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أجرة عين النزاع ما دامت كانت مقدرة قبل صدور القرار بالاستيلاء عليها ولم يتغير الغرض الذي تستغل فيه فإنه لا يكون ثمة محل لاتباع القواعد المحدد مقابل الانتفاع المستحق طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق