الصفحات

الجمعة، 15 نوفمبر 2019

الطعن 14415 لسنة 60 ق جلسة 20 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 31 ص 259


جلسة 20 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وبهيج القصبجي.
----------------
(31)
الطعن رقم 14415 لسنة 60 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". سب وقذف. اختصاص "الاختصاص النوعي. محكمة الجنايات "اختصاصها" ارتباط.
وقوع السب والقذف بغير واسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر أثره: عدم اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فيه.
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة. غير منه للخصومة ولا ينبني عليه منع السير فيها. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. لا يغير من ذلك تمسك الطاعن بوجود ارتباط بين واقعة الدعوى وأخرى تنظرها محكمة الجنايات. علة ذلك؟

--------------------
لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد"، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس". لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعوى الجنحة المباشرة ضد المتهم - الطاعن - أمام محكمة جنايات الإسكندرية متهماً إياه بالقذف في حقه بطريق النشر، وأثناء نظر الدعوى أقام المدعي بالحقوق المدنية جنحة مباشرة أخرى أمام ذات المحكمة متهماً الطاعن بالسب والقذف في حقه أثناء عرضه لدفاعه في الدعوى الأصلية. لما كان ذلك وكانت الوقائع التي نسب المدعي بالحق المدني إلى المتهم ارتكابها بجلسة المحاكمة من سب وقذف لم تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر فإنه لا اختصاص لمحكمة الجنايات بالفصل فيها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر دعوى الجنحة المباشرة - التي أقيمت أثناء نظر الدعوى الأصلية - وبإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة يكون قد أصاب صحيح القانون. ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى الثانية ولا ينبني عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الطاعن من قيام الارتباط بين الواقعتين ذلك أنه بفرض قيام الارتباط فإن ذلك لا يسلبه حقه في إبداء دفاعه عند نظر الدعوى أمام محكمة الجنح في شأن الارتباط الذي يدعيه وبين الجنحة الأخرى - التي تختص محكمة الجنايات بنظرها - والتي سبقت محاكمته وإدانته من أجلها أمام محكمة الجنايات إذا تبين لمحكمة الجنح من التحقيق الذي تجريه أن الجنحة مرتبطة بالفعل المكون لتلك الجنحة - التي اختصت بها محكمة الجنايات - ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإنها لا توقع عليه عقوبة أخرى مستقلة لعدم جواز معاقبة المتهم عن ذات الفعل مرتين. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات الإسكندرية ضد الطاعن بوصف أنه - سبه وقذف في حقه على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بمواد الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة جنح المنشية لنظرها. عارض المتهم وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد"، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس". لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعوى الجنحة المباشرة ضد المتهم - الطاعن - أمام محكمة جنايات الإسكندرية متهماً إياه بالقذف في حقه بطريق النشر، وأثناء نظر الدعوى أقام المدعي بالحقوق المدنية جنحة مباشرة أخرى أمام ذات المحكمة متهماً الطاعن بالسب والقذف في حقه أثناء عرضه لدفاعه في الدعوى الأصلية. لما كان ذلك وكانت الوقائع التي نسب المدعي بالحق المدني إلى المتهم ارتكابها بجلسة المحاكمة من سب وقذف لم تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر فإنه لا اختصاص لمحكمة الجنايات بالفصل فيها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر دعوى الجنحة المباشرة - التي أقيمت أثناء نظر الدعوى الأصلية - وبإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة يكون قد أصاب صحيح القانون. ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى الثانية ولا ينبني عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الطاعن من قيام الارتباط بين الواقعتين ذلك أنه بفرض قيام الارتباط فإن ذلك لا يسلبه حقه في إبداء دفاعه عند نظر الدعوى أمام محكمة الجنح في شأن الارتباط الذي يدعيه وبين الجنحة الأخرى - التي تختص محكمة الجنايات بنظرها - والتي سبقت محاكمته وإدانته من أجلها أمام محكمة الجنايات إذا تبين لمحكمة الجنح من التحقيق الذي تجريه أن الجنحة مرتبطة بالفعل المكون لتلك الجنحة - التي اختصت بها محكمة الجنايات - ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإنها لا توقع عليه عقوبة أخرى مستقلة لعدم جواز معاقبة المتهم عن ذات الفعل مرتين. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق