الصفحات

الخميس، 21 نوفمبر 2019

الطعن 13404 لسنة 81 ق جلسة 1 / 10 / 2018

باسم الشـعب 
محكمــة النقــض 
الدائرة المدنيـة 
دائرة " الاثنين " (د) المدنية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــــــــى جــــــلال        نــائب رئـــيـس الــمحكمـة 
وعضوية السادة القضـاة / مجــــــــدى مصطفــــــــى ،  علــــــى جبريــــل        
 رفعــــــــت هيبــــــــة   و       محمــــــد راضــــــــــــــــى                         
                              " نواب رئـيــس المحـكمة "                           
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد محى الدين . 
وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الاثنين 21 من محرم سنة 1440 هـ الموافق 1 من أكتوبر سنة 2018 م . 
أصدرت الحكم الآتـى :- 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13404 لسنة 81 ق . 
المـــــرفــــوع مـــــــن 
1- ورثة / ..... - وهم :- .......
- المقيمين / ...... محافظة الإسكندرية . لم يحضر عنهم أحد . 
ضـــــــــــــــــــــــد 
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته . 
- موطنه القانونى / بمقر الهيئة الكائن بميدان رمسيس - قسم الأزبكية  محافظة القاهرة . 
2- مدير عام سكك حديد منطقة غرب الإسكندرية بصفته . 
- موطنه القانونى / بمحطة سكك حديد - ميدان الشهداء - محافظة الإسكندرية . 
3- رئيس النيابة الحسبية بالإسكندرية . 
- موطنه القانونى / بمقر عمله بسراى محكمة الحقانية  - ميدان المنشية  محافظة الإسكندرية. 
- حضر عنهم الأستاذ / ........ " المستشار بهيئة قضايا الدولة " . 
" الوقائــع " 
------- 
        فى يـوم 23/7/2011 طعـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر بتـاريخ 28/5/2011 فى الاستئنافين رقمى 1303 ، 2041 لسنة 65 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
        وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة بالدفاع . 
وفى 7/9/2011 أعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن . 
وفى 10/9/2011 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن . 
وفى 27/9/2011 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن . 
وفى 5/10/2011 أودع المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما مذكرة بالدفاع . 
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة 19/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 1/10/2018 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم  محامى المطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة . 
الـــــمــحـكمــة 
------       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / محـمـد راضــى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :- 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث الطاعنين فى البند الأول أقام مع باقى الطاعنين الدعوى رقم ۷۳۳۰ لسنة ۲۰۰۷ مدنى كلى الإسكندرية على الهيئة المطعون ضدها - وآخر غير مختصم فى الطعن - بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ألف جنيه تعويضا مادياً وأدبياً وموروثاً ، على سند من القول بأنه بتاريخ 13/2/2007 وأثناء قيام مورثهم بعبور مجاز محطة سيدى بشر بالإسكندرية اصطدم به القطار فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإذ لحقهم ضرر من جراء ذلك الحادث ، ومن ثم كانت دعواهم . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنتين الثالثة والرابعة ، وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنين الأول والثانية التعويض الذى قدرته . استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ۱۳۰۳ لسنة 65 ق ، كما استأنفته الهيئة المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2041 لسنة 65 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 28/5/2011 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن خطأ الهيئة المطعون ضدها بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المارة عند عبور المجاز مكان الحادث هو الذى أدى إلى وفاة مورثهم أثناء عبور هذا المجاز ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع ونفى عنها المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدنى تأسيساً على توافر السبب الأجنبى المتمثل فى خطأ مورثهم بعبوره خط السكة الحديد دون تبصر ورؤية حال اقتراب القطار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادة ۱۷۸ من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشىء الذى فى حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشىء لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشىء إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط فى هذا السبب سواء كان قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير حتى يعفى حارس الشىء إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد فى هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة فى هذا الخصوص هو الاستحالة المطلقة لا النسبية ، وكانت الهيئة المطعون ضدها بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات الميكانيكية التى تعتبر مصدر خطر جسيم ألقى القانون على عاتقها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب عليها اتخاذ جميع الاحتياطات التى تؤدى إلى تجنب وقوع الأضرار بالغير وضمان سلامته وتمنع قيام أسبابه ، ومن ثم تلتزم أن توفر فى المجازات التى تقيمها لعبور المشاة سبل العبور الآمن من بوابات حديدية وأجراس وإنارات ضوئية للتنبيه وأن تعهد إلى حراس تنظيم حركة اجتيازها بحيث يمنعون المرور عند الخطر ويسمحون به عندما يكون المرور مأموناً مهما كبدت هذه الاحتياطات الهيئة المطعون ضدها من جهد أو مشقة أو أعباء مالية مادامت أنها الوسيلة لدفع مخاطر عبور المشاة خط السكة الحديد والسبيل للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عدم توفير الهيئة المطعون ضدها تدابير الأمن والسلامة السالفة البيان فى المجاز الذى وقع به الحادث هو الذى أدى إلى وفاة مورثهم أثناء عبوره ، فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى - لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - وأقام قضاءه على أن خطأ مورث الطاعنين بعبور ذلك المجاز دون تبصر ورؤية حال اقتراب القطار يعد سبباً أجنبياً يعفى الهيئة المطعون ضدها من المسئولية فإنه يكون قد نفى عنها المسئولية على واقعة افترضها الحكم افتراضاً دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وإذ كان الواقع الثابت فى الدعوى - دون خلف بين الخصوم - أن وفاة مورث الطاعنين قد حدثت بفعل القطار المنوط بالهيئة المطعون ضدها حراسته وخلت الأوراق وتقریرات الحكم المطعون فيه مما يفيد إقامتها الدليل على أن الضرر الذى حاق بالطاعنين قد نشأ عن سبب أجنبى بشروطه السالف بيانها فإنها تكون مسئولة عن تعويض ذلك الضرر ، وكان الحكم المستأنف قد أوضح فى أسبابه عناصر الضرر التى لحقت الطاعنين وبين وجه أحقيتهم عن كل عنصر وكان مبلغ التعويض الذى قدره مناسباً ويكفى لجبر هذه الأضرار ، ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف . 
لـــــــذلك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وقضت فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنيه أتعاب المحاماة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق