الصفحات

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019

الطعن 130 لسنة 58 ق جلسة 8 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 184 ص 77


جلسة 8 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
---------------
(184)
دعوى المخاصمة رقم 130 لسنة 58 القضائية

مسئولية "المسئولية التقصيرية" تعويض. تقادم. دعوى "تقادم دعوى التعويض".
وفاء المتبوع بما قضي عليه به من تعويض للمضرور عما لحقه من ضرر بخطأ تابعة حلوله محل المضرور في ذات حقه بخصائصه وتوابعه وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع. أثره في دعوى الحلول. للتابع التمسك في مواجهته بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي ما لم يكن قد اختصم فيها. م 172 مدني. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة متى اختصم التابع مع المتبوع فيها وقضي عليهما بالتعويض متضامنين بحكم حائز لقوة الأمر المقضي. مؤدى ذلك. يمتنع على التابع التمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه التمسك به في مواجهة المضرور.

-----------------
النص في المادة 175 من القانون المدني على أن "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر وفي المادة 326 منه على أنه "إذا أقام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الموفى ملتزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه وفي المادة 329 منه على أن "من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن له حقه بما لهذا الحق في خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن يدل على أنه إذا قضي على المتبوع بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر بخطأ ارتكبه التابع وقام المتبوع نفاذاً لهذا الحكم بالوفاء إلى المضرور بحقه في التعويض حل محله في نفس حقه وانتقل إليه هذا الحق بما له من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع وكان له أن يرجع به كله على تابعه طالما كان المتبوع مسئولاً عن هذا التابع وليس مسئولاً معه، فإذا لم يكن التابع قد اختصم في دعوى التعويض كان له في دعوى الحلول أن يتمسك في مواجهة المتبوع بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور - بما فيها الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني متى كان قد انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع عليه دعوى التعويض، ذلك أن رفع المضرور دعواه على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع. كما لا يعتبر الحكم الصادر في تلك الدعوى حجة على التابع لعدم اختصامه فيها - أما إذا كان التابع قد اختصم مع المتبوع في دعوى التعويض وقضي عليهما بهذا التعويض متضامنين وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي فإن هذا الحكم يكون حجة على التابع، وعملاً بنص المادة 385 من القانون المدني تصبح مدة تقادم دعوى التعويض المقضى به خمس عشرة سنة ويمتنع على التابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثي المشار إليه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن وزارة الدفاع الطاعنة أقامت الدعوى 4940 لسنة 1986 مدني محكمة الجيزة الابتدائية على تابعها المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها مبلغ سبعة آلاف جنيه وقالت بياناً لذلك إنه قضى نهائياً بإلزامهما متضامنين أن يدفعا هذا المبلغ إلى أخرى تعويضاً عما لحق بها من ضرر نتيجة خطأ من التابع المطعون ضده، وإذ كان يحق للوزارة أن ترجع عليه هذا المبلغ بعد أن دفعته فعلاً تنفيذاً لذلك الحكم فقد أقامت دعواها بالطلب السالف ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 11/ 12/ 1986 - بالطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 912 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 11/ 1987 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون، ذلك أنه قضى بسقوط دعوى الطاعنة لرفعها إياها بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمها بالحادث في حين أنها وقد أوفت المضرورة بحقها في التعويض فإنها تكون قد حلت محلها في هذا الحق الذي صدر به حكم نهائي على التابع نفسه ولم يعد يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 175 من القانون المدني على أن "للمسئول عن عمل الغير حق للرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر" وفي المادة 326 منه على أنه "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: - ( أ ) إذا كان الموفى ملتزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه......"، وفي المادة 329 منه على أن "من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن" يدل على أنه إذا قضي على المتبوع بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر بخطأ ارتكبه التابع وقام المتبوع نفاذاً لهذا الحكم بالوفاء إلى المضرور بحقه في التعويض حل محله في نفس حقه وانتقل إليه هذا الحق بما له من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، وكان له أن يرجع به كله على تابعه طالما كان المتبوع مسئولاً عن هذا التابع وليس مسئولاً معه، فإذا لم يكن التابع قد اختصم في دعوى التعويض كان له في دعوى الحلول أن يتمسك في مواجهة المتبوع بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور - بما فيها الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني متى كان قد انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع عليه دعوى التعويض، ذلك أن رفع المضرور دعواه على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع - كما لا يعتبر الحكم الصادر في تلك الدعوى حجة على التابع لعدم اختصامه فيها - أما إذا كان التابع قد اختصم مع المتبوع في دعوى التعويض وقضي عليهما بهذا التعويض متضامنين وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي فإن هذا الحكم يكون حجة على التابع، وعملاً بنص المادة 385 من القانون المدني تصبح مدة تقادم دعوى التعويض المقضى به خمس عشرة سنة ويمتنع على التابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثي المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط دعوى الحلول بالتقادم الثلاثي في حين أن التابع المطعون ضده كان مختصماً مع المتبوع (الطاعنة) في دعوى التعويض وقضي عليهما به متضامنين وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي ولم تتم مدة التقادم الطويل فإنه يكون قد أخطأ القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق