الصفحات

الأحد، 24 نوفمبر 2019

الطعن 1274 لسنة 53 ق جلسة 20 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 177 ص 862


جلسة 20 من نوفمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد، لطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.
-------------
(177)
الطعن رقم 1274 لسنة 53 القضائية

 (1)دعوى "التدخل في الدعوى" حكم "الطعن في الحكم" "الخصوم في الطعن".
الحكم بقبول التدخل. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى. حجية الحكم الصادر فيها له أو عليه. حقه في الطعن فيه مثل سائر الخصوم.
 (2)دعوى "التدخل في الدعوى" "التدخل الهجومي". حكم "الطعن على الحكم".
تدخل الخصم - في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أرض - المبنى على ادعائه ملكيتها. ماهيته تدخل هجومي. مؤداه. للمتدخل حق الطعن على الحكم. العبرة فيه بقيمة طلب التدخل - على استقلال - وفقاً للمادة 37/1، 2 مرافعات.

-------------
1 - المقرر أنه يترتب على الحكم الصادر بقبول التدخل أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ومن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم.
2 - إذ كان تدخل الطاعن في الدعوى مبنياً على ادعائه ملكيته العين المتنازع عليها في الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهم عنها، وبالتالي تكون هذه الدعوى واجبة الرفض، فإن تدخله على أساس من هذا الادعاء يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً إذ أنه وإن لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على ادعائه لنفسه كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل يقتضي بحث ما إذا كان مالكاً للعين أو غير مالك لها كما أن القضاء في الدعوى لابد أن يبنى على ثبوت حق الملكية له أو نفيه عنه. وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض طلباته وخلص إلى صحة ونفاذ عقد المطعون ضدهم الخمسة الأول فإن هذا القضاء يكون حكماً عليه في شان ما يدعيه من حقوق على العقار المذكور في مواجهة الخصوم في الدعوى بما يحق له معه الطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً. وإذ استهدف الطاعن المتدخل من وراء تدخله في دعوى صحة ونفاذ العقد - بعد القضاء برفضها - ثبوت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فإن الطلب بها يقدر - وعلى استقلال - وفق الفقرة الثانية من المادة 37 من قانون المرافعات بقيمة هذا العقار التي تكون - وهو من الأراضي - باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها وذلك كله إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 37 المشار إليها وهو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رأت ما يرجع إليه في تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة العقد الصادر عن هذا العقار باعتبار أنه يمثل قيمة المتعاقد عليه حسبما تقضي به الفقرة السابعة من المادة 37 سالفة الذكر.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يتطلبه الفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 1461 سنة 1977 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المتضمن بيع المطعون ضدها السادسة إليهم مساحة 16 ط و1 ف المبينة في الأوراق نظير ثمن مقداره 3000 جـ والتسليم. تدخل الطاعن في الدعوى طالباً رفضها تأسيساً على أنه المالك للعين المبيعة. وبتاريخ 10/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بقبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى وبندب خبير فيها لتحقيق ملكية العين المذكور وبعد أن قدم تقريره عادت وحكمت بتاريخ 29/ 12/ 1980 في موضوع طلب التدخل برفضه وللمطعون ضدهم الخمسة الأول بطلباتهم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1418 ق مدني "مأمورية كفر الشيخ". وبتاريخ 7/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن طلبه في التدخل الحاصل منه في دعوى صحة ونفاذ العقد المطروحة هو ذات النزاع الجاري فيها ويدور معها وجوداً وعدماً. وإذ كانت قيمتها تقدر طبقاً للمادة 37/ 7 من قانون المرافعات بقيمة المتعاقد عليه وهو الثمن الوارد في العقد ومقداره 3000 جنيهاً بما يجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وبالتالي يجوز استئناف الحكم الصادر فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأغفل هذا التقدير وقدر الدعوى طبقاً للمادة 37/ 1، 2 من ذات القانون وخلص إلى أن قيمة الدعوى وفق هذا التقرير تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وقضى بالتالي بعدم جواز الاستئناف دون أن يبين سبب عدم اعتداده في تقدير قيمتها على أساس الثمن الوارد في العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر أنه يترتب على الحكم الصادر بقبول التدخل أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فإن من حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم. وإذ كان الثابت أن تدخل الطاعن في الدعوى مبنياً على ادعائه ملكية العين المتنازع عليها في الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهم عنها وبالتالي تكون هذه الدعوى واجبة الرفض فإن تدخله على أساس من هذا الادعاء يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً إذ أنه وإن لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمنياً بتأسيس تدخله على ادعائه لنفسه كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل يقتضي بحث ما إذا كان مالكاً للعين أو غير مالك لها كما أن القضاء في الدعوى لابد أن يبنى على ثبوت حق الملكية له أو نفيه عنه. وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض طلباته وخلص إلى صحة ونفاذ عقد المطعون ضدهم الخمسة الأول فإن هذا القضاء يكون حكماً عليه في شأن ما يدعيه من حقوق على العقار المذكور في مواجهة الخصوم في الدعوى بما يحق له معه الطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً. لما كان ذلك وكان الطاعن المتدخل - وعلى ما سلف بيانه - قد استهدف من وراء تدخله في دعوى صحة ونفاذ العقد - بعد القضاء برفضها - ثبوت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فإن الطلب بها يقدر - وعلى استقلال - وفق الفقرة الثانية من المادة 37 من قانون المرافعات بقيمة هذا العقار والتي تكون - وهو من الأراضي - باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها وذلك كله إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 37 المشار إليها. وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذات ما يرجع إليه في تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة العقد الصادر عن هذا العقار باعتبار أنه يمثل قيمة المتعاقد عليه حسبما تقضي به الفقرة السابعة من المادة 37 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وخلص إلى أن قيمة العقار المتنازع عليه - بإعمال قواعد التقدير آنفة البيان - تدخل في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة الابتدائية وبالتالي يكون حكمها في هذا الخصوص غير قابل للاستئناف فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق