الصفحات

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 121 لسنة 2019 بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


منشور بالوقائع المصرية – العدد 257 - السنة 193هـ الأحد 20 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 17 نوفمبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2019
بتاريخ 28/ 8/ 2019
بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 120 لسنة 2019 بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس هيئة سوق المال رقم 24 لسنة 2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 8/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ بالهيئة سجل لقيد مسئولى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن يحل محلهم بالجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويقسم السجل إلى فئات بحسب كل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية، ولا يجوز لأى من المقيدين بإحدى فئات السجل مزاولة مهام مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالفئات الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

(المادة الثانية)
يشترط فى طالب القيد بالسجل استيفاء الشروط الآتية:
1 – أن يكون محمود السيرة حسن السمع
2 – أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية.
3 – أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب لطبيعة عمله.
4 – أن يكن من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالجهة التى يعمل بها.
5 – أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات فى مجال الرقابة الداخلية و/ أو المخاطر و/ أو المراجعة الداخلية للنشاط الذى يرغب فى القيد بالسجل به.
6 – أن يكون لديه إلمام بالتشريعات والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يصدر عن مجموعة العمل المالى Financial Action Force (FATF)
7 – أن يكون متفرغًا لأداء مهامه وألا يكون منتدبًا أو معارًا بجهة أخرى.
8 – ألا يكون قد صدر ضده تدابير إدارية خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد وألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من الخدمة.
9 – ألا يكون قد حكم عليه خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى أى من قوانين التجارة أو الشركات أو أحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
10 - اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة.
ومع عدم الإخلال بالبند السابع من هذه المادة يجوز للمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجمع بين وظيفته والاختصاصات المقررة لكل من المراقب الداخلى أو مدير إدارة المخاطر أو مدير إدارة المراجعة الداخلية.

(المادة الثالثة)
يقدم طلب القيد فى السجل على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المؤيدة لمتطلبات القيد، وتتولى الهيئة فحص الطلبات المقدمة إليها والتأكد من استيفائها لمتطلبات القيد بالسجل، ويصدر قرار الهيئة بالقيد فى السجل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للمستندات المؤيدة له.
(المادة الرابعة)
تكون مدة صلاحية القيد بالسجل ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها فى نهاية المدة لمدد مماثلة حال استمرار ت وافر شروط القيد بالسجل على النحو المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار.
(المادة الخامسة)
يتولى من يحل محل المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مهام عمله فى حالة غيابه عن العمل، وتلتزم الجهة بإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الغياب ويحدد فى الإخطار سبب الغياب ومدته. كما تلتزم الجهة والمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإخطار الهيئة حال تركه للعمل بها خلال أسبوع من تاريخ الترك مع بيان سبب ذلك.
(المادة السادسة)
يجوز لمسئولى مكافحة غسل الأموال المقيدين لدى الهيئة وفقًا لقرار رئيس هيئة سوق المال رقم 24 لسنة 2007 المشار إليه، القيد بالسجل دون الحاجة لاستيفاء المتطلبات المنصوص عليها بهذا القرار إذا تم التقدم بطلب القيد خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يلغى قيد من لم يتقدم خلال المدة المذكورة للقيد بالسجل.
(المادة السابعة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق