الصفحات

الخميس، 24 أكتوبر 2019

الطعن 978 لسنة 51 ق جلسة 17/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 78 ص 384


جلسة 17 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
-----------
(78)
الطعن رقم 978 لسنة 51 القضائية

1 - هتك عرض. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صدر المرأة. ثدييها. كلاهما تعبير لمفهوم واحد. إمساك الطاعن بأيهما بغير إرادة المجني عليها. بقصد الاعتداء على عرضها. يعتبر هتك عرض.
2 - هتك عرض. جريمة "أركانها".
الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟
3 - خطف. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 عقوبات. مناط تحققها؟
4 - عقوبة "تطبيقها". طعن "المصلحة فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اعتبار الحكم جرائم هتك العرض والخطف والحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين. جريمة واحدة ومعاقبته للمتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين وهي الجريمة الأخف.
5 - نقض "أسباب الطعن. تحديدها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
وجه الطعن يجب لقبوله أن يكون واضحاً محدداً. علة ذلك؟
تناقض أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.
6 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. متى اطمأنت إليه. وأن تلتفت عما عداه دون بيان العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها.
7 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تسمية الحكم أقوال المتهم اعترافاً. لا يعيبه. حد ذلك؟
8 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
9 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع في أخذها بأقوال المتهم بنصها وظاهرها. لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة.

------------
1 - لما كان صدر المرأة وثديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد ويعد من العورات التي تحرص دائماً على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم عنها وبغير إرادتها بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض، فإن ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد يكون غير سديد - على فرض صحة ما يدعيه من أن المجني عليها قررت أنه أمسك بها من صدرها.
2 - لما كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه أم من غير هذا الطريق.
3 - للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، فإنه لا يكون محل للنعي على الحكم في هذا المقام.
4 - لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
5 - لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح في الأوراق.
6 - المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: هتك عرض...... بالقوة والتهديد بأن جذبها عنوة من ذراعها وهددها بآلة حادة "مطواة" بوضعها ملامسة لجسدها واقتادها إلى مكان مظلم بعيداً عن الطريق حيث راودها عن نفسها وأمسك بثدييها على النحو المبين بالتحقيقات... ثانياً: خطف بالإكراه المجني عليها سالفة الذكر بأن اقتادها عنوة من الطريق العام إلى ذلك المكان المظلم مهدداً إياها بمطواة كان يحملها شهرها في وجهها ووضعها ملامسة لجسدها حالة كونها تجاوزت السادسة عشرة من عمرها.. ثالثاً: حجز المجني عليها سالفة الذكر في مكان مظلم بعيداً عن الطريق العام بغير أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك.. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 268/ 1، 280، 290 من قانون العقوبات والمادتين 304/ 2، 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم هتك عرض وخطف أنثى بالإكراه وحجز بغير أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد انطوى على خطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من ثديها في حين أن ما قررته المجني عليها هو أنه أمسكها من صدرها وهو ما لا تتوافر به جريمة هتك العرض التي يجب فيها أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد عورة، كما أن الحكم دان الطاعن بجريمتي الخطف والحجز بغير أمر من أحد الحكام رغم عدم توفر الركن المادي فيها إذ أن المجني عليها وجدتها الشرطة في مكان مطروق هي الحارة الموصلة إلى منزلها والمتفرعة من الشارع العمومي، كما عول الحكم على أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات رغم تضاربها وتناقضها واعتبر إقرار الطاعن بوجوده بمكان الحادث اعترافاً بارتكاب الجريمة. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه..
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: إنها تتحصل في أنه في مساء يوم 20/ 12/ 1977 أثناء عودة المجني عليها...... من السينما بصحبة خطيبها... متجهين إلى منزل الأولى وبالطريق العام اعترضهما المتهم.... وشهرته..... وجذب المجني عليها من يدها ودفع المرافق لها جانباً وسأل الأولى عما إذا كانت بكراً أم ثيباً فأخبرته بأنها بكر فأصر على معرفة ذلك بطريقته الخاصة وهددها بمطواة بأن وضعها ملامسة لجسدها وساقها إلى مكان مظلم من الطريق وأدخلها إلى فناء مظلم لأحد المنازل وتطاول على جسدها بأن أمسكها من ثديها وأثناء مقاومتها له حدثت إصابة بيدها اليمنى نتيجة اصطدامها بالمطواة التي كان يهددها بها ثم حضرت شرطة النجدة وقامت بضبط المتهم بعد أن استنجد بها خطيبها حين تركه المتهم مصطحباً المجني عليها على الوجه المتقدم". لما كان ذلك وكان صدر المرأة وثديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد ويعد من العورات التي تحرص دائماً على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم منها وبغير إرادتها بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض، فإن ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد يكون غير سديد - على فرض صحة ما يدعيه من أن المجني عليها قررت أنه أمسك بها من صدرها. لما كان ذلك وكان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليها أم من غير هذا الطريق، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم هتك العرض والخطف والحجز بغير أمر من أحد الحكام المختصين وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الحجز بغير أمر من أحد الحكام المختصين وهي الجريمة الأخف. لما كان ذلك وكان متعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود والتضارب فيها بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً، فضلاً عما هو مقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أن المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها، وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، فإنه لا يكون محل للنعي على الحكم في هذا المقام. لما كان ذلك وكان لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان ما أورده الحكم - في معرض سرده لأقوال الطاعن - وإن صدر بعبارة "كما اعترف في تحقيقات النيابة بتواجده وضبطه في مكان الواقعة لا يبين منه أنه نسب إليه اعترافاً بارتكاب الجريمة وإنما اقتصر على بيان ما رواه في شأن تواجده في مكان الواقعة عند ضبطه، وكانت المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة، وكان الطاعن لا يمارى فيما نسبه إليه الحكم من أقوال أدلى بها في التحقيقات، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق