الصفحات

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019

الطعن 7872 لسنة 84 ق جلسة 11 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 128 ص 966

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل ، محمد الخطيب وعبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة .
----------
(128)
الطعن 7872 لسنة 84 ق
نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
وجوب توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة . إسقاط قيد المحامي الموقِع على الأسباب قبل تاريخ إيداعها . يوجب عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها أودعت بتاريخ 12 من يناير سنة 2014 موقع عليها من المحامي/ .... ، وقد ورد بكتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن والمؤرخ في 18 من أكتوبر 2014 أنه تم إسقاط قيد المحامي/ .... بجلسة 3 من سبتمبر سنة 2012 ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : زرع نبات الحشيش المخدر (نبات القنب) بقصد الاتجار فيه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 28 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم واحد من الجدول رقم (5) الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام ومصادرة المخدر باعتبار أن الزراعة مجردة من أي من القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها أودعت بتاريخ 12 من يناير سنة 2014 موقع عليها من المحامي/ .... ، وقد ورد بكتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن والمؤرخ في 18 من أكتوبر 2014 أنه تم إسقاط قيد المحامي/ .... بجلسة 3 من سبتمبر سنة 2012 ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق