الصفحات

الخميس، 24 أكتوبر 2019

الطعن 4782 لسنة 51 ق جلسة 23/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 80 ص 397


جلسة 23 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وحسن غلاب.
--------------
(80)
الطعن رقم 4782 لسنة 51 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تبديد محجوزات. تبديد نقود ومنقولات.
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها في التحقيقات. يعيبه.
مثال: مساءلة الطاعن عن تهمة تبديد محجوزات رغم أن التهمة الموجهة إليه. تبديد نقود منقولات مودعة لديه. مفاده عدم تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وقضاء بما لا أصل له في الأوراق.

--------------
لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن واقعة الدعوى - كما صورها الاتهام - هي أن الطاعن بدد منقولات مسلمة إليه على سبيل الوديعة ومملوكة....... وأنه بددها إضراراً بالمجني عليه وذلك خلافاً لما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن الحارس في اليوم المحدد للبيع، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز حوش عيسى - محافظة البحيرة - بدد المنقولات المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة (...... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حوش عيسى قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد فقد أخطأ في الإسناد وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى خطأ بأنها تبديد محجوزات في حين أن الواقعة - كما تضمنتها الأوراق - هي تبديد نقود ومنقولات مودعة لدى المتهم على سبيل الأمانة، وقد أدى هذا بالحكم إلى إغفاله دفاع الطاعن المبدى في تحقيق النيابة والمستندات المقدمة تأييداً له وفي ذلك ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن بدد منقولات محجوزاً عليها ومسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فلم يقدمها في اليوم المحدد للبيع إضراراً بالدائن الحاجز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الراوية أو الواقعة هي عماد الحكم، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن واقعة الدعوى - كما صورها الاتهام - هي أن الطاعن بدد منقولات مسلمة إليه على سبيل الوديعة ومملوكة لـ....... وأنه بددها إضراراً بالمجني عليه وذلك خلافاً لما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن الحارس في اليوم المحدد للبيع، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق