الصفحات

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

الطعنين 27 - 32 لسنة 10 ق جلسة 28 / 10 / 2015 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمــــــــة 
------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه
في الجلسـة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بــــدار القضـاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـمى 27-32 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
أولاً : الطعن رقم (( 27 لسنة 2015 )) : 
الطاعن / ..... وكيله المحامي /د. .....

المطعون ضدها / 1- .....
2- شركة ..... للتأمين فرع رأس الخيمة 

ثانياً : الطعن رقم (( 32 لسنة 2015 )) : 
الطاعــن / شركة ..... للتأمين فرع رأس الخيمة وكيلتها المحامية / .....
المطعون ضده / ..... وكيله المحامي /د. .....

الــــوقــائــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى - حسب ما يبين من أوراقها - بأن المدعي قد أقام بتاريخ 10/02/2014م الدعوى رقم (...../ 2014 ) لدى محكمة رأس الخيمة الإبتدائية / الدائرة المدنية الكلية الثانية بمواجهة المدعى عليهما ..... وشركة ..... للتأمين " فرع رأس الخيمة " للمطالبة بتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرض لها. 
وقال بيانا لدعواه أنه بتاريخ 21/03/2012م تعرض لحادث دهس من قبل المركبة رقم ..... أبوظبي يقودها المتهم ( المدعى عليه ) ..... حيث أحيل للمحاكمة بالجنحة رقم (...../2012 ) وقد صدر بتاريخ 24/04/2012م حكم بإدانته ومعاقبته بتغريمه خمسمائة درهم وقد أصبح الحكم نهائياً وأن المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى المدعى عليها شركة ..... للتأمين وأصيب المدعي بأضرار مادية ومعنوية نتيجة الحادث المشار إليه بصحيفة الدعوى . 
حكمت المحكمة بتاريخ 15/04/2014م بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ ( 250.000 ألف درهم ) مائتين وخمسين ألف درهم تعويضاً عن أضراره الجسمية والأدبية وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك : 
إستأنف المدعي ..... والمدعى عليها شركة ..... للتأمين هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة الدائرة المدنية الأولى . حيث قيد إستئناف المدعي بالرقم (...../2014 ) وقيد استئناف المدعى عليها شركة ..... للتأمين بالرقم (...../2014 ) وبتاريخ 28/12/2014م حكمت بقبول الإسئتنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام كل مستأنف برسوم إستئنافه . 
لم يقبل المدعي ..... والمدعى عليها شركة الصقر الوطنية للتأمين بالحكم الاستئنافي فطعنا عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن تحمل الرقم (...../2015 ) مقدمة من الطاعن المدعي أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/02/2015م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها الثانية بتاريخ 22/02/2015م الذي قدم بتاريخ 26/02/2015م مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وبموجب صحيفة طعن تحمل الرقم (...../2015 ) مقدم من الطاعنة شركة ..... للتأمين أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/02/2015م . وجرى إعلانها بتاريخ 05/03/2015م لوكيل الطاعن ..... الذي قدم بتاريخ 25/05/2015م مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعنين وفيها قررت ضم الطعن الأخير الى الأول لتصدر فيهما حكماً واحد بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة قانوناً . 
حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية . 
أولاً – الطعن رقم ( 27/ 2015 ) من الطاعن ( المدعي ) ...... 
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع عند إنقاصه قيمة التعويض المقضـى به بمقولة إشتراك الطاعن في إحداث الضـرر رغم أن الثابت بأوراق الدعوى والبلاغ الجنائي رقم (...../2012) جنح مرور رأس الخيمة أن المطعون ضده الأول قد إصطدم بالطاعن أثناء عبوره الطريق حيث لم تثبت بأوراق الدعوى والبلاغ الجنائي رقم (...../2012 ) جنح مرور رأس الخيمة بأن الطاعن عبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة . 
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أنه من المقرر إن الحكم الجزائى البات له حجية بالنسبة لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطه سبية وليست له تلك الحجية في شان مدى مساهمة المجنى عليه في الضرر الذى وقع عليه فأمر تلك المساهمة إثباتاً ونفياً متروكاً لتقدير القاضي المدنى حسبما يستخلصه من الأدلة المطروحة عليـه وتنحسر عنه رقابة محكمة التمييز متى كان إستخلاصاً سائغًا لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد طبق أحكام المادة ( 290 ) المشار إليها بإنقاص مقدار التعويض الذي يستحقه المدعي لكون الأخير قد اشترك في إحداث الضـرر الذي تعرض له وذلك بعبوره الشارع فجأة أثناء قدومه من فندق ..... متجهاً إلى ..... مول مما أدى إلى إصابته من قبل مركبة المدعى عليه ..... حيث لم يكن عبوره من المكان المخصص لذلك وهي أسباب سائغة مقبولة تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وتكفي لحمل هذا القضاء الأمر الذي يتعين معه رد النعى في هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف وعدم قضاءه بالتعويض عما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب مع أن الضمان يُقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب إذا كان ذلك نتيجة مباشرة للفعل الضار بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض الجابر للضرر الذي يستحقه المضرور نتيجة الإصابة التي يتعرض لها يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية وفقاً لأحكام المادتين ( 292 ، 293 ) من قانون المعاملات المدنية وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إذا كان التقدير الذي توصلت إليه تستند إلى أسس لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى .
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قدرت التعويض الذي يستحقه الطاعن / المدعي بمبلغ مائتين وخمسون ألف درهم وبينت في حكمها عناصر الضرر الموجب لهذا التعويض من حيث ما أصاب المدعي من نسبة عجز وما أجرى له من عمليات جراحية أثر إصابته بكسر في الحرفقي الأيسر وضمور العظم الثاني لاحتقان في مفصل الحوض من الجانب الأيسر وأنه خضع للعلاج لمدة ستة أشهر وتم استبدال كامل المفصل للحوض الأيسر وهي الإصابات التي كانت نتيجة الحادث الذي تعرض له وذلك على ضوء التقرير الطبي الصادر عن مستشفى ..... ، فقد جاء حكمها في محله وقد شمل التعويض الذي قدره للطاعن كل عناصر الضرر الثابت اللازم التعويض عنه ومن ثم فان النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
ثانياً – الطعن رقم 32 لسنة 2015 المقدم من الطاعنة شركة ..... للتأمين 
حيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنه بأولهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله من حيث مخالفة أحكام المادة ( 156 ) من قانون الإجراءات المدنية المتمثل بعدم إختصام المدعى عليه ..... لدى محكمة الإستئناف مبينة أن الخصومة إقتصرت على اختصام الشركة الطاعنة بمفردها دون إختصام سائق السيارة المتسببة وكان حرياً على محكمة الإستئناف إختصام السائق / المدعى عليه /..... حتى يصدر الحكم في مواجهته بإعتبار أن مبلغ التعويض المحكوم به لا يقبل التجزئة بينه وبين الطاعنة شركة ..... للتأمين 
وحيث أن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن المادة ( 156 / 1 ) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه ( لا يجوز الطعن إلا ممن رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز ممن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو ممن قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم عليهم في الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم . ". وأن مفاد ذلك قانوناً أن مناط إختصام من فوت ميعاد الطعن من الخصوم أو قبل الحكم هو أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضـى برفض الاستئنافين رقمي(.....) لسنة 2014 وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلزام الطاعنة شركة ..... للتأمين وقائد السيارة / المدعى عليه ..... المتسبب في الحادث بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده / المدعي المبلغ المحكوم به تعويضاً عن أضراره الجسيمة والأدبية .
وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وكانت الطاعنة / شركة التأمين مسؤولة عن التعويض إستناداً لوثيقة التأمين في حين أن مسؤولية قائد السيارة المتسببة بالحادث تستند إلى الحكم الجزائي النهائي والبات الصادر بإدانته لتسببه في الحادث . الأمر الذي يبين منه أن موضوع النزاع قابل للانقسام لأن التزام الطاعنة وقائد السيارة هو إلتزام تضاممي وبالتالي يغدو النعي في غير محله وغير منتج مما يتعين رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه خلوه من الأسباب وعدم كفايتها أو غموضها وقالت شرحاُ لهذا السبب أن الطاعنة تمسكت بعدة دفوع وأسانيد قانونية حيث عول الحكم المطعون فيه في قضائه على صور ضوئية أنكرتها الطاعنة وجحدتها ولم يقدم المطعون ضده أصلها مما يوصم هذا الحكم بالفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب .
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ وقد ثبت خلافاً لما جاء به أن جل المستندات المجحودة هي عبارة عن صور مطابقة لأصولها وتصلح لذلك سند اثبات في الدعوى ، وكانت السندات الاخرى المقدمة صورتها سواءاً المتعلقه بهوية المطعون ضده أو التقارير الطبية الصادرة له من المستشفى ..... الذي عالجه قد دلت أسباب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بقولها أن التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى بألمانيا ما هي إلا تفصيلا لما ورد بالتقرير الطبي الأول، بأن المحكمة إستندت بالأساس في قضائها إلى هذا التقرير الأخير دون غيره ومن ثم فان النعي يكون غير منتج . 
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من حيث أنها تمسكت بخلو الدعوى من إثبات عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض وعدم مراعاة الحكم المطعون فيه حقيقة نسبة مشاركة المطعون ضده في الحادث .
حيث سبق للمحكمة تناول موضوع هذين السببين في الطعن المقدم من المدعى رقم ...../2015 فتحيل إليه تحاشياً للتكرار الذى لا لزوم له . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق