الصفحات

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019

قرار رئيس مجلس الوزراء 2338 لسنة 2019 بإضافة تشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء


منشور بالجريدة الرسمية العدد 42 السنة الثانية والستون 18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2338 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء المنصوص عليها بالبند (5) من المادة (1) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المشار إليه التشريعات الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 798 لسنة 1957 في شأن الأوعية التي تستعمل في المواد الغذائية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 880 لسنة 1960 في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في وسائل نقل الأسماك الطازجة والثلج في إقليم مصر.
قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 في شأن تيسير إجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة.

(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق أول أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق